The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 In force

المادة 14

المادة 14

على المالكين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة السابقة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان يبلغوا جميع المستأجرين واصحاب الحقوق اختيارهم بموجب اخطار يبلغ الى كل منهم وفقا لاصول المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي. اذا تخلف المالك عن القيام بالاختيار خلال المهلة المحددة اعلاه يعتبر بانه- اختار حكما الحالة الثانية المذكورة في المادة السابقة. عندما يبدي المالك الصريح او عند تخلفه يحق لاي من المستأجرين ان يطلب من رئيس اللجنة التحكيمية البدائية تسجيل مضمون هذا الاختيار الصريح او الضمني على صحيفة العقار العينية مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة. تحدد اللجنة التحكيمية البدائية المهل الواجب على المالك التقيد بها للمباشرة ولانجاز الحالة التي يختارها.

Possibly affected, check: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244556/article/14/