المادة 25
تعين بمرسوم في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى اللجنة التحكيمية البدائية.
تتألف اللجنة المذكورة من قاض رئيسا, ومن عضوين احدهما يختار من لائحة الخبراء او من احدى النقابات او الهيئات المهنية المعترف بها والثاني مهندس .
تنظر اللجنة المذكورة آنفا بكافة النزاعات التي قد تنشب بين المالكين والمستأجرين بنتيجة تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. ان اللجنة البدائية الصالحة هي التي يقع العقار موضوع النزاع ضمن نطاق المحافظة التي تمارس اعمالها فيها. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي تتبع امام اللجنة التحكيمية البدائية الاصول المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية والمتعلقة باصول المحاكمة امام القضاء المستعجل. بالاضافة الى طرق التبليغات العادية يمكن ان تجري التبليغات بواسطة عناصر قوى الامن الداخلي, وفي حال تعذر ذلك يجري التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما رئيس اللجنة. يصدر حكم اللجنة التحكيمية البدائية خلال شهرين من تاريخ الادعاء ولا يقبل من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاستئناف امام اللجنة التحكيمية العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة خمسة عشر يوما تسري من تاريخ صدور القرار البدائي.
Possibly affected, check: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.