The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 In force

المادة 26

المادة 26

تؤلف في كل محافظة لجنة او لجان تسمى "اللجنة التحكيمية العليا" تتألف كل لجنةمن ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. ان اللجنة التحكيمية العليا الصالحة للنظر بالاستئناف هي التي تمارس اعمالها ضمن نطاق المحافظة التي تمارس اعمالها فيها اللجنة التحكيمية البدائية التي اصدرت القرار البدائي. تتبع امام اللجنة التحكيمية العليا الاصول المتبعة امام اللجنة التحكيمية البدائية وتصدر قراراتها خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطعن. يقبل الاستئناف الطارىء امام اللجنة التحكيمية العليا ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لا تقبل قرارات اللجنة التحكيمية العليا اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية وتكون دوما معجلة التنفيذ على اصلها.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244556/article/26/