المادة 8
تحدد قيمة نفقات الترميم اما حبيا واما قضائيا. يمكن لمستأجر الوحدة المستعملة للسكن او لممارسة اية مهنة حرة ان يطلب تقسيط حصته من النفقات امام اللجنة التحكيمية البدائية في حال عدم تمكنه من دفعها دفعة واحدة اما خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ تحديد النفقات حبيا واما اثناء النظر بدعوى تحديد قيمة النفقات قضائيا. وللجنة ان تسقط الدين مع فائدة سنوية مقدارها اثنان بالمئة اذا اعتبرت ان الاسباب المدلى بها تبرر الطلب . اذا لم يكن المستأجر المذكور قد طلب تسقيط حصته من نفقات الترميم او اذا كان طلبه قد رفض ولم يدفع هذا الدين خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه انذارا بدفعة يعتبر بمثابة المستأجر المتأخر عن دفع البدلات ويسقط حقه بالتمديد القانوني. واذا كان ذلك المستأجر قد حصل على قرار بتقسيط حصته من النفقات ولم يدفع اي قسط من الاقساط بتاريخ الاستحقاق المحدد له يسقط حقه بالتمديد القانوني واذا كان ذلك المستأجر قد حصل على قرار بتسقيط- حصته في النفقات ولم يدفع اي قسط من الاقساط بتاريخ الاستحقاق المحدد له يسقط- حقه بالتمديد القانوني اذ لم يدفع قيمة القسط المستحق خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه انذارا بدفعه. يتم تبليغ الانذار المذكور في هذه المادة اما بموجب بطاقة مكشوفة مع اشعار بالوصول واما ببرقية مع اشعار بالاستلام واما بواسطة الكاتب العدل وفقا لاصول التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. وفي حال تعذر التبليغ المشار اليه آنفا يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما رئيس اللجنة التحكيمية البدائية بناء لطلب المالك باستدعاء لا يخضع لاي رسم.