المادة 9
على كل مالك او رئيس جمعية مالكين ان يشرع باعمال الترميم خلال مهلة ثلاثة اشهر وان ينهيها خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
يمكن للجنة التحكيمية البدائية, بناء لطلب المالك او رئيس جمعية المالكين, ان تمدد بقرار معلل, مهلة التسعة اشهر المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة, الى ثمانية عشر شهرا على الاكثر, في الابنية الموصوفة بموجب القوانين "بالمجموعات الكبرى". وفي حال عدم المباشرة باعمال الترميم او عدم انهائها خلال احدى المهل المحددة اعلاه يعتبر المالك او رئيس جمعية المالكين متفاعسا وتسري عندها بحقه احكام المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.
Possibly affected, check: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, article 36, 09/09/1982
مادة 36: مع مراعاة المادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون: تطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ما عدا الفقرة الاولى من المادة 31 منه, على الابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث الحاصلة اعتبارا من 22/2/1977 حتى تاريخ نشر هذا القانون, وتبدأ بشأنها المهل المحددة في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور من تاريخ نشر هذا القانون. تعلق حكما بين تاريخ 1/1/1978 وتاريخ نشر هذا القانون المهل المنصوص عليها في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 فيما يتعلق بالابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت بين 26 شباط 1975 و21 شباط سنة 1977 . تبقى نافذة الاتفاقات الرضائية التي تمت بين المالك والمستأجر قبل صدور هذا القانون.
Suspended by قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, article 36, 15/09/1983
مع مراعاة احكام المادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون "تطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 على الابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث الحاصلة اعتبارا من 22/2/1972 وفي حالة تطبيق الفقرة 2 من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي المذكور يعتمد لحساب التعويض العادل بدل الايجار المتوجب بتاريخ العقد الاساسي ونوع الضرر وبدل المثل لمأجور مواز بتاريخ 9/9/1982 '' تعلق حكما بين تاريخ 1/1/1978 وتاريخ نشر هذا القانون المهل المنصوص عليها في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 فيما يتعلق بالابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت بين 26 شباط 1975 و21 شباط سنة 1977 تبقى نافذة الاتفاقات الرضائية التي تمت بين المالك والمستأجر قبل صدور هذا القانون.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.