All legislation

قرار Decision No. 592 30/12/1996

اعلان غابات محمية

Type
قرار · Decision
Number
592
Date
30/12/1996
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 592 تاريخ 30/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على احكام القانون رقم 558 تاريخ

24/07/1996 (قانون حماية الغابات) الذي

اعتبر في المادة الثانية منه غابات محمية

جميع غابات الارز والشوح واللزاب والشربين

وغيرها مختلطة او منفردة,

وحيث ان الغابة الكائنة في منطقة قنات

المشتملة على الارز والشوح واللزاب

والسنديان والعفص والملول تعتبر بحكم

القانون غابة محمية,

وحيث انه يقتضي بموجب احكام المادة

السابعة من القانون المشار اليه اعلاه

المباشرة باعمال التحديد والتحرير

لهذه الغابات,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر غابة الارز والشوح واللزاب والسنديان والعفص والملول في منطقة قنات غابة محمية خاضعة لأحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/07/1996 .

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بأعمال التحديد والتحرر المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.

المادة 3

مادة 3: تنشا بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا بأحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.

المادة 4

مادة 4: يبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات التي تترتب على المخالفين.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية حسب الاصول.

بيروت في 30/12/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري