المادة 1
مادة 1: تعتبر غابة الارز والشوح واللزاب والسنديان والعفص والملول في منطقة قنات غابة محمية خاضعة لأحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/07/1996 .
قرار Decision No. 592 30/12/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على احكام القانون رقم 558 تاريخ
24/07/1996 (قانون حماية الغابات) الذي
اعتبر في المادة الثانية منه غابات محمية
جميع غابات الارز والشوح واللزاب والشربين
وغيرها مختلطة او منفردة,
وحيث ان الغابة الكائنة في منطقة قنات
المشتملة على الارز والشوح واللزاب
والسنديان والعفص والملول تعتبر بحكم
القانون غابة محمية,
وحيث انه يقتضي بموجب احكام المادة
السابعة من القانون المشار اليه اعلاه
المباشرة باعمال التحديد والتحرير
لهذه الغابات,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر غابة الارز والشوح واللزاب والسنديان والعفص والملول في منطقة قنات غابة محمية خاضعة لأحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/07/1996 .
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بأعمال التحديد والتحرر المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
مادة 3: تنشا بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا بأحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
مادة 4: يبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات التي تترتب على المخالفين.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية حسب الاصول.
بيروت في 30/12/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري