المادة 4
مادة 4: يبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات التي تترتب على المخالفين.
قرار رقم 592 تاريخ 30/12/1996 In force
مادة 4: يبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات التي تترتب على المخالفين.
المادة 4 من قرار رقم 592 تاريخ 30/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244557/article/4/