المادة 149
اذا فقدت ايصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بأن يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
ويمكن للصندوق ان يطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معروفا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force
اذا فقدت ايصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بأن يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
ويمكن للصندوق ان يطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معروفا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.
المادة 149 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/149/