The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force

المادة 44

المادة 44

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:

1- صحة عقد النفقة.

2- صحة معاملة التصفية.

المادة 44 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/44/