The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force

المادة 45

المادة 45

تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض . وباسم الورثة في حالة وفاته, وتنظم باسم المحتسب اذا كان الصندوق هو صاحب الدين وباسم امين صندوق الخزينة المركزية اذا كان صاحب الدين ادارة عامة وباسم المحتسب المختص في المؤسسة العامة او البلدية, اذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 45 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/45/