The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force

المادة 46

المادة 46

يمكن تنظيم الحوالة:

1- باسم معتمد للقبض , يعينه مدير الصندوق في ما يتعلق برواتب العاملين في الصندوق وتعويضاتهم على انواعها.

2- باسم معتمد للقبض , يعينه مدير الصندوق من بين العاملين في الصندوق, او يعينه رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الوحدة الجامعية المختصة, وذلك في ما يتعلق بالمنافع والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتسبين.

3- باسم العامل في الصندوق الذي يدفع المبلغ من جيبه. في ما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية.

4- باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي تدفع من اصلها.

المادة 46 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/46/