المادة 46
يمكن تنظيم الحوالة:
1- باسم معتمد للقبض , يعينه مدير الصندوق في ما يتعلق برواتب العاملين في الصندوق وتعويضاتهم على انواعها.
2- باسم معتمد للقبض , يعينه مدير الصندوق من بين العاملين في الصندوق, او يعينه رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الوحدة الجامعية المختصة, وذلك في ما يتعلق بالمنافع والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتسبين.
3- باسم العامل في الصندوق الذي يدفع المبلغ من جيبه. في ما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية.
4- باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي تدفع من اصلها.