The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 257

المادة 257

مادة 257: للمحامي العام او المحاسب او الوزير او رئيس البلدية المختص ان يطعن في القرارات النهائية بواسطة اعتراض يقدم الى غرفة القضايا الادارية بداعي مخالفة القانون وعدم الصلاحية وتجاوز السلطة ومخالفة اصول المحاكمة وذلك في مهلة شهرين تبتدىء من تاريخ تبلغه القرار. يقدم الاعتراض باستدعاء يبين فيه اسباب الاعتراض وتبلغ نسخة عنه الى الخصم. وينظر في الاستدعاء ويحكم به وفقا للاصول المتبعة امام غرفة القضايا الادارية ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار الا اذا قرررت غرفة القضايا الادارية وقف التنفيذ.

المادة 257 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/257/