المادة 1
مادة 1: الاموال العامة هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تديرها الدولة والبلديات .
قانون Law 16/01/1951
مادة 1: الاموال العامة هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تديرها الدولة والبلديات .
مادة وحيدة: صدق قانون المحاسبة المحال الى المجلس النيابي بمقتضى المرسوم رقم 14268 تاريخ 2 شباط سنة 1949 كما عدلته لجنتا الادارة والعدلية.
مادة 2: الموازنة صك تقدر فيه الواردات والنفقات السنوية في الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تديرها الدولة والبلديات وتجاز بموجبه جباية هذه الواردات وصرف هذه النفقات .
مادة 3: السنة المالية هي المدة التي تنفذ خلالها الموازنة.
مادة 4: لا يدخل في عداد حسابات السنة المالية الا الحقوق المكتسبة والخدمات المؤداة بين اول كانون الثاني و 31 كانون الاول من السنة التي وضعت لها الموازنة.
مادة 5: للسنة المالية مدة متممة تنجز في خلالها - وفقا للشروط المبينة في هذا القانون - المعاملات المتعلقة بواردات السنة المذكورة ونفقاتها. وبانقضاء المدة المتممة تختم الدورة المالية.
مادة 6: المصفي هو من يستثبت الحقوق والواردات التي يجب تحصيلها والنفقات التي يجب دفعها. والآمر بالصرف هو من ينظم ويصدر سندات التحصيل والدفع. والمحاسب هو من يقوم باعمال القبض والدفع. لا يجوز الجمع بين وظيفة محاسب ووظيفة مصف او آمر بالصرف .
مادة 7: ان المصفي والآمر بالصرف مسؤول كل منهما عن صحة البيانات والسندات التي تصدر عنه.
مادة 8: تشمل مهمة المحاسب جميع عمليات القبض والدفع التي يجريها لانفاذ الموازنة او الحسابات العامة الاخرى خلال السنة او اثناء قيامه بوظيفته.
مادة 9: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة المطلوبة منه.
مادة 10: يعد محاسبا ومسؤولا عن اعماله كالمحاسب القانوني من لم تكن له صفة المحاسب وتدخل في ادارة الاموال العامة.
مادة 11: يعد الوزير كل سنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية ثم يرسله الى وزير المالية الذي يوحد المشاريع المحالة اليه ويعرضها على مجلس الوزراء مع الملاحظات والتعديلات التي يرتأيها. وبعد الموافقة على مشروع النفقات يضع وزير المالية مشروعا بالوردات يعرضه على مجلس الوزراء.
مادة 12: تقسم الموازنة الى قسمين: اولا: الموازنة العادية وهي تشمل واردات الدولة ونفقاتها السنوية الدائمة. ثانيا: الموازنة الاستثنائية وهي التي تغطى نفقاتها من مال الاحتياط او بالقروض او بموارد استثنائية تخصص لنفقات معينة.
مادة 13: تقسم موازنة الواردات الى ابواب بحسب كل نوع من انواع الايرادات ويقسم كل باب الى فصول وكل فصول الى بنود.
مادة 14: تقسم موازنة النفقات الى ابواب يختص كل منها بوزارة او مصلحة عامة مستقلة, ويقسم كل باب الى فصول يحتوي كل منها على النفقات المتشابهة او التي هي من نوع واحد ويقسم كل فصل الى بنود وكل بند الى فقرات . ويجب ان تكون الاعتمادات المرصدة للموظفين مستقلة عن الاعتمادات الاخرى.
مادة 15: تحتوي موازنة الواردات على بند خاص تقيد فيه المبالغ التي تؤخذ من مال الاحتياط لدفع نفقات السنين السابقة المذكورة في المادة 44 من هذا القانون. لا يدون اي رقم في هذا البند عند تنظيم الموازنة.
مادة 16: يحتوي كل باب من موازنة النفقات على فصل خاص تدفع منه نفقات السنين السابقة المذكورة في المادة 44 من هذا القانون. تغطى هذه النفقات من مال الاحتياط ويقيد ما يؤخذ منه في البند المنصوص عليه في المادة السابقة, ويسدد وفقا لاحكام المادة 46 من هذا القانون.
مادة 17: يفتح في موازنة النفقات باب خاص "للنفقات الطارئة" يستعمل وفقا لاحكام المادة 46 من هذا القانون. وليس لهذا الباب مصف .
مادة 18: يجاز تحصيل واردات السنة وصرف نفقاتها بموجب قانون الموازنة.
مادة 19: تلحق بموازنة الدولة موازنات خاصة بالمشاريع الصناعية والتجارية التي تستثمرها الدولة او المؤسسات العامة. تحضر هذه الموازنات وتنفذ وتصدق وتقطع وفقا للاصول المعينة لموازنة الدولة.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
تحدد المدة المتممة المذكورة في المادة الخامسة كما يلي:
- الى آخر نيسان من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المخصصة بخدمات تمت خلال السنة المالية السابقة.
- الى آخر ايار لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة ولقيد الواردات التي قبضت في خلالها.
- الى آخر تموز لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التبويب او تعيين البنود.
مادة 21: تقيد واردات الدولة برمتها في باب الواردات . اما نفقات التحصيل على اختلاف انواعها فتدون في موازنة النفقات .
مادة 22: لا يجوز لغير المحاسبين ان يقوم بتحصيل اموال الدولة. ويجري التحصيل بناء على سند منظم حسب الاصول, الا في الاحوال الخاصة المتبعة في القوانين النافذة.
مادة 23: لا يجوز للمحاسب ان يقبض اي مبلغ من اموال الدولة ما لم يعط به ايصالا والا عد متخلسا.
مادة 24: تعين في القوانين والانظمة الخاصة طرق التصفية والتحصيل والملاحة لكل نوع من انواع الواردات . اما الواردات التي لم تعين القوانين النافذة طريقة خاصة لتحصيلها او اجراء الملاحقة بشأنها فينظم بها وزير المالية جداول تعتبر بمثابة سندات تحصيل.
مادة 25: لا ضريبة مباشرة او غير مباشرة الا بنص تشريعي. ويلاحق وفقا للمادة 361 من قانون العقوبات كل شخص يقوم بدون نص تشريعي باقرار ضريبة او تعيين معدلاتها واعداد جداول بتحصيلها وقبضها. ولا تحول ذلك دون اقامة دعوى الاسترداد في مدة خمس سنوات على اي شخص تولى تحصيلها او قبضها.
مادة 26: تقبل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية الاموال التي تقدمها البلديات والمؤسسات العامة والجمعيات والافراد لاجل المساهمة في نفقات ذات منفع عام. تقيد هذه الاموال في بند خاص من موازنة الواردات . وتدون في باب الواردات المبالغ التي تكون الخزينة قد دفعتها خطأ او بغير حق ولم تستردها من قابضيها الا بعد ختام السنة المالية.
مادة 27: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى في خلالها. اما المبالغ التي تبقي بدون جباية في 31 كانون الاول والتي تجبى بعد هذا التاريخ فتعتبر من واردات السنة المالية التالية.
مادة 28: ان الضرائب والرسوم وسائر العائدات التي بجبى بموجب جداول تكليف سنوية تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي سنة وضع هذه الجداول قيد التحصيل. اما بدلات ايجار املاك الدولة واثمان بيعها فتسقط في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي سنة استحقاقها.
مادة 29: ينقطع مرور الزمن المنصوص عليه في المادة السابقة بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في قانون جباية الضرائب المباشرة.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
ان الاعتمادات المرصدة لنفقات سنة مالية معينة لا يجوز ان تستعمل لتسديد نفقات سنة مالية اخرى.
غير انه يمكن ان تصرف من موازنة السنة الجارية مماشات التقاعد وتعويضات الصرف التي استحقت عن مدات سابقة ولكنها لم تصف الا خلال السنة المذكورة.
مادة 31: يتصرف المصفي وحده وعلى مسؤوليته بالاعتمادات المرصدة له. مع التقيد ببنود الموازنة ومع مراعاة نص المادة 100 من هذا القانون ولا يمكنه في اي حال ان يجاوز هذه الاعتمادات او ان يعقد نفقة جديدة قبل تغطيتها باعتماد اضافي.
مادة 32: لا يجوز لوزير المالية يجيز دفع نفقات تجاوز الاعتمادات المرصدة لكل مصف .
مادة 33: لا يجوز المصفي ان يزيد الاعتمادات المرصدة له باي مورد كان. واذا كانت حالة الاشياء المنقولة واللوازم التي هي في مهدته تستوجب بيعها جرى البيع وقيد حاصله وفقا لاحكام الكتاب الثاني من هذا القانون المختص بمحاسبة المواد.
مادة 34: مع مراعاة احكام المادة 85 من الدستور لا يجوز نقل اي اعتماد في الموازنة من بند الى بند الا بقانون. اما النقل من فقرة الى اخرى في البند الواحد فيجري بقرار من الوزير المختص الا فيما يتعلق بالاعتمادات المرصدة للاشغال العامة فلا يجوز نقلها من فقرة الى فقرة الا بعد انجاز العمل الذي ارصد له الاعتماد في الفقرة.
مادة 35: لا يفتح اعتماد اضافي الا بقانون.
مادة 36: تغطى الاعتمادات الاضافية بالغاء اعتمادات تزيد من الحاجة في بنود اخرى, او من باب "الاحتياطي لنفقات طارئة" او بموارد جديدة.
مادة 37: يضع وزير المالية مرتين في السنة مشروع قانون بجميع الاعتمادات الاضافية التي تطلبها منه الوزارات . ولا يضع مشاريع قوانين خاصة بهذا الشأن الا في الحالات المستعجلة.
مادة 38: تعين في القانون القاضي بفتح الاعتمادات الاضافية الموارد التي تغطى بها هذه الاعتمادات .
مادة 39: تستعمل الاعتمادات المرصدة في باب - الاحتياطي لنفقات طارئة - لتغطية الاعتمادات الاضافية التي تفتح خلال السنة وفقا لاحكام القانون.
مادة 40: لا يمكن استعمال الاموال التي تدفعها البلديات والمؤسسات العامة والجمعيات والافراد الى خزانة الدولة للمساهمة في نفقات ذات نفع عام, الا اذا فتح بها اعتماد في موازنة النفقات واذا لم تستعمل هذه الاموال بكاملها خلال السنة المالية دور الباقي منها الى السنة المالية التالية وفقا لاحكام المادة 43
مادة 41: ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت بخلالها تعاد الى اعتمادات البند المختص بقرار من وزير المالية. وعلى المصفي المختص ان يقدم الى وزير المالية طالبا بهذا الشأن في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاسترداد على ان لا تتجاوز هذه المدة اخر ايار من المدة المتممة. يضم الى الطلب ايصال من المحاسب الذي قبض الاموال المستردة وبيان يتضمن: اولا: تاريخ ورقم الحوالة التي صرف بموجبها المبلغ المسترد. ثانيا: اسباب الاسترداد.
مادة 42: في حالة دفع مبالغ من غير البنود المخصصة لها يصحح الخطأ في قيود الخزينة بمذكرة من وزير المالية. واذا حصل خطأ في القيود صحح بمذكرة من رئيس الخزينة.
مادة 43: تلغى الاعتمادات التي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة, عير ان الاعتمادات المرصدة: 1- للانشاءات والاشغال الجديدة واشغال الصيانة ما عدا صيانة الطرق الدائمة. 2- لتموين الجيش وقوات الامن الداخلي وشراء معدات جديدة لها. 3- لشراء معدات او لوازم طلبت من الخارج. يمكن تدويرها الى موازنة السنة التالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قبل 30 نيسان من المدة المتممة على ان تخصص للغايات نفسها. لا تدور سوى الاعتمادات المتعلقة بنفقات عقدت وفقا للاصول وشرع بانفاذها قبل 31 كانون الاول من السنة المالية المختصة.
مادة 44: ان النفقات التي عقدت بصورة قانونية ولم تصرف قبل ختام السنة المالية المختصة ولم تسقط بمرور الزمن يمكن صرفها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الاساس وذلك من الاعتمادات المرصدة لنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الجارية.
مادة 45: لا يمكن اصدار حوالات الصرف المختصة بنفقات السنين السابقة الا لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية الجارية. ويجب ان تبين على الحوالة السنة المالية التي نشأ فيها الدين.
مادة 46: يجب ان يتضمن قانون قطع الحساب نصا خاصا يجيز تغطية نفقات السنين السابقة المصروفة خلال السنة من مال الاحتياط.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
ان النفقات التي عقدت بصورة قانونية وصرفت خلال السنة المالية والمدة المتممة ولم تدفع قبل آخر ايارمن المدة المتممة تقيد في باب النفقات من الموازنة ثم تنقل الى حقل الواردات في حساب خزينة خاص يدعى البقايا الواجب دفعها عن السنين السابقة. تذكر في هذا الحساب نقايا كل سنة على حدة. وتطبق الاحكام نفسها على حوالات الصرف المختصة بنفقات السنين السابقة الصادرة وفقا لاحكام المادة 45 يجري القيد بتاريخ 30 حزيران من المدة المتممة استنادا الى جدول البقايا الواجب دفعها ينظمه رئيس مصلحة الخزينة ويؤشر عليه مدير المالية. ويضم الى هذا الجدول الاوراق المثبتة المربوطة بحوالات الصرف والايصال المثبت قيد المبلغ ايرادا في الحساب الخاص المذكور اعلاه.
مادة 48: يثابر على دفع حوالات الصرف المبينة في الفقرة الاولى من المادة 47 من حساب البقايا الواجب دفعها عن السنين السابقة الى ان تسقط بمرور الزمن.
مادة 49: ان حوالات الصرف المذكورة في جدول البقايا الواجب دفعها والتي تسقط بمرور الزمن قبل تأديتها تقيد في حقل النفقات من "حساب البقايا الواجب دفعها" ثم تدون في بند الايرادات المختلفة من موازنة السنة الجارية.
مادة 50: مع مراعاة حالات سقوط الحقوق المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة جميع الديون التي لم تصف وتصرف وتدفع قبل 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي نشأ فيها الدين.
مادة 51: لا تسقط بمرور الزمن الديون التي لم تصرف ولم تدفع خلال المدة المذكورة في المادة السابقة اذا كان التأخير سببه الادارة او التداعي امام القضاء.
مادة 52: يحق لكل صاحب دين الخزينة ان يستحصل من المصفي المختص على بيان بتاريخ مطالبته بالدفع والاوراق المثبتة المبرزة.
مادة 53: تقطع حسابات الموازنة بقانون خاص تضم اليه جداول الواردات والنفقات المختصة بالدورة المالية .
مادة 54: يحتوي جدول الواردات الملحق بمشروع قانون قطع الحساب على المعلومات التالية بندا بندا: - تقديرات الموازنة - الحقوق المترتبة للخزينة من ضرائب وواردات - المبالغ المجباة - المبالغ الهالكة والساقطة بمرور الزمن والمبالغ الباقية قيد الجباية.
مادة 55: يحتوي جدول النفقات الملحق بمشروع قانون قطع الحساب على المعلومات التالية: - الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون الموازنة والقوانين القاضية بفتح اعتمادات اضافية. - النفقات المصروفة - المبالغ المدفوعة والمبالغ الواجب دفعها.
مادة 56: تلغى بموجب قانون قطع الحساب الاعتمادات الباقية بدون استعمال عند اختتام السنة المالية.
مادة 57: ان عمليات اللاحقة لاختتام السنة المالية يرد بشأنها نص خاص في قانون قطع الحساب .
مادة 58: اذا اسفر قطع الحساب عن زيادة في الواردات حولت هذه الزيادة بموجب قانون القطع الى مال الاحتياط المنصوص عليه في المادة 151 واذا اسفر عن زيادة في النفقات اجاز القانون المذكور تغطية العجز من مال الاحتياط. واذا كان مال الاحتياط لا يكفي لتغطية هذا العجز قيد العجز في حساب السلفات على ان يسدد اجباريا من موازنات السنين التالية.
مادة 59: لاجل تنفيذ النفقات المرصدة في الموازنة يجب اجراء العمليات التالية: 1- عقد النفقة بعد ان يرخص بها مراقب عقد النفقات 2- تصفية النفقة بعد تأدية الخدمة 3- الصرف 4- الدفع
مادة 60: لا يمكن عقد اية نفقة ولا تصفيتها ولا صرفها ولا دفعها اذا لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة او اذا كانت تجاوز الاعتماد المرصد لها.
مادة 61: ان المصفي الذي يعقد نفقة او يصفيها خلافا لاحكام المادة السابقة, ومراقب عقد النفقات الذي يرخص لها, والموظف الذي يأمر بصرفها او بدفعها مسؤولون بالتضامن عن المال المدفوع, ما لم يفتح بهذه النفقة اعتماد اضافي وفقا للقانون. وتحصل من المسؤولين الاموال المدفوعة على هذا الوجه.
مادة 62: تحدد بقوانين وانظمة خاصة الرواتب وتوابعها والاجور والتعويضات المقطوعة والنسبية التي تعطى للموظفين. ويحدد القانون شروط الاحالة على التقاعد.
مادة 63: ان نفقات النقل والانتقال والمهمات الخاصة وسائر النفقات الشخصية تحسب على اساس تعريفات عامة وبالاستناد الى ايام الغياب ومدة الاقامة والمسافات المجتازة. ويمكن ان تحسب هذه النفقات بصورة مقطوعة لمدة او لمهمة معينة. تحدد بمراسيم التعريفات العامة والنفقات المقطوعة المذكورة اعلاه.
مادة 64: تعطى المنح والاكراميات والاسعافات الشخصية بموجب قرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة ببنود خاصة لهذه الغاية في الموازنة.
مادة 65: لا يجوز الجمع بين رواتب عدة وظائف .
مادة 66: لا يجوز صرف رواتب الموظفين الدائمين او الموقتين من اعتمادات غير الاعتمادات المخصصة بالموظفين في بنود خاصة. ولا يجوز صرف المنح والاسعافات والاكراميات من الاعتمادات المرصدة للرواتب والاجور.
مادة 67: تصفى رواتب الموظفين ومرتبات الجيش والاجور والتعويضات الدائمة ومـ اليها وتصرف مشاهرة وفي استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناي ثلاثين يوما.
مادة 68: تدفع معاشات التقاعد والتخصيصات والاسعافات وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين النافذة او المعينة في النص القاضي بمنحها.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
ان الاشغال واللوازم والنفقات التي تفوق قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية يجب ان تطرح في مناقصة عامة علنية غير انه يمكن عند الاقتضاء ان تطبق بشأنها احكام المادتين 82 و 83 من هذا القانون. اذا كانت النفقة لا تجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة امكن ان يعقد بشأنها اتفاق رضائي بعد طلب الاسعار. واذا كانت النفقة لا تجاوز الف ليرة السكن تأديتها بناء على بيان او فاتورة يقدمها البائع دون ما حاجة الى طلب اسعار.
مادة 70: يعلن عن المناقصة بجميع وسائل الاعلان قبل تاريخ اجرائها بخمسة عشر يوما على الاقل. ويمكن في الاحوال المستعجلة خفض هذه المدة الى خمسة ايام. يذكر في الاعلان: 1- المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط. 2- مكان اجراء المناقصة وتاريخها باليوم والساعة. 3- طريقة تقديم العروض والمهلة المحددة لتقديمها.
مادة 71: ان المناقصات العامة المختصة بلوازم او اشغال او نقليات او استثمار او اعمال تتطلب مؤهلات او ضمانات خاصة قد لا تتوفر في جميع المناقصين فيما اذا اتسع باب المزاحمة يمكن ان تحصر بفئته محدودة من الاشخاص على ان تعين في دفتر الشروط الضمانات والمؤهلات المطلوبة منهم. ويجب اعلان اسماء الاشخاص المقبولين في المناقصة قبل الشروع في فض العروض .
مادة 72: يحدد في دفتر الشروط مقدار التأمين الذي يجب على المناقص ان يقدمه الاشتراك في المناقصة, ومقدار التأمين النهائي الذي يجب على الملتزم ان يقدمه ليضمن حسن قيامه بتعهداته, والتأمينات الاضافية التي قد تقتضيها ظروف الحال.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
تسلم التأمينات النقدية الى احد محاسبي الخزينة والتأمينات العقارية والمصرفية الى ممثل وزارة المالية في لجان التلزيم ويعترض على صحتها لديهم ولا يعتد باي اعتراض اخر.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
اذا ترتب بذمة المناقص مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط العام او الخاص قرر وزير المالية - بناء على مذكرة من المصفي المختص - اقتطاع هذا المبلغ من التأمين, واعطيت مهلة للمناقص لاستكمال قيمة التأمين. واذا لم يقدم الشخص الذي رست عليه المناقصة التأمين النهائي ضمن المدة المحددة في دفتر الشروط اعتبر ناكلا وحق للادارة مصادرة التأمين الموقت بالطريقة نفسها.
مادة 75: يرد المحاسب التأمين الموقت بناء على مذكرة من رئيس لجنة المناقصة. ويرد التأمين النهائي بناء على مذكرة من المصفي المختص .
مادة 76: يوضع العرض في غلاف مختوم بالشمع الاحمر ويسلم الى لجنة المناقصة في جلسة علنية الا انه يمكن ان ينص دفتر الشروط على تقديم العرض بالبريد المضمون او ايداعه دائرة معينة ضمن مهلة محددة.
مادة 77: تفض العروض في جلسة عامة وتتلى علنا امام جميع المناقصين.
مادة 78: اذا قدم عدة مناقصين اسعارا متساوية وكانت هذه الاسعار ادنى من سائر الاسعار المعروضة اعيدت المناقصة فورا بين هؤلاء المناقصين دون سواهم. واذا رفض المناقصون المذكورون تقديم عروض جديدة او اذا ظلت الاسعار متساوية عين الملتزم في الجلسة نفسها بطريقة القرعة فيما بينهم.
مادة 79: يمكن ان ينص دفتر الشروط على جواز عرض اسعار ادنى من اسعار المناقص الاخير في مهلة جديدة اقصاها عشرون يوما. فاذا قدمت خلال هذه المدة تنزيلات نسبتها عشرة بالمئة على الاقل اعيدت المناقصة بين المناقص الاخير واصحاب العروض الجديدة بشرط ان يكون هؤلاء قد تقيدوا قبل تقديم عروضهم بالشروط المفروضة للاشتراك في المناقصة.
مادة 80: ينظم محضر بتفاصيل جلسة المناقصة ونتيجتها فور انتهائها. وترسو الناقصة على الشخص الذي قدم ادنى الاسعار وافضل الشروط.
مادة 81: لا تصبح المناقصة نهائية وملزمة الا بعد ان يصدقها الوزير المختص ويؤشر عليها وزير المالية بصفته مراقبا لعقد النفقات واذا كانت قيمة الصفقة تجاوز خمسين الف ليرة لبنانية وجب ان تقترن ايضا بتصديق رئيس مجلس الوزراء.
مادة 82: يمكن عقد اتفاق بالتراضي بعد طلب الاسعار وان كانت النفقة تفوق خمسة الاف ليرة لبنانية: 1- على الاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس . 2- على الاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة العلنية. 3- على الاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة او لاستعمالها في امور خاصة. 4- على تقديم اللوازم والنقليات والاشغال التي يجب على الادارة ان تقوم بها مقام الملتزم الناكل وعلى مسؤوليته ونفقته. 5- على الشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
يمكن عقد اتفاقات بالتراضي حتى بدون طلب اسعار وان كانت النفقة خمسة الاف ليرة لبنانية:
1- على اللوازم والنقليات والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة نظرا لضرورة بقائها سرية. الا انه ينبغي التصديق على ذلك مقدما بقرار من مجلس الوزراي مبني على تقرير من الوزير المختص .
2- على اللوازم والنقليات والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.
3- على اللوازم والاشغال والنقليات التي يعهد بها الى ملتزم رست عليه المناقصة سابقا في قسم منها والتي قد يتأخر تنفيذها او لا يسير حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد وهذا الامر يجوز:
آ- عندما يكون الالتزام المبحوث فيه غير متوقع ومعتبرا من لواحقها على ان لا تجاوز قيمة الاشغال الاضافية خمس الالتزام الاساسي وان لا تزيد قيمة هذا الخمس في جميع الاحوال عن خمسة عشر الف ليرة للالتزام الواحد. تنفذ الاشغال الاضافية بموافقة الوزير المختص بعد تأشير وزير المالية.
ب - عندما يكون الالتزام كما يجب اجراؤه في الورش بواسطة خطوط حديدية يشغلها او ادوات يستعملها الملتزم الاول.
4- على النقليات التي يعهد بها الى شركات الخطوط الحديدية.
5- على اللوازم والنقليات والاشغال التي تقوم بها دائرة عامة.
6- على الادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها دون سواه.
7- على الاعمال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
8- على الاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد
مادة 84: يجري طلب الاسعار لدى عقد اتفاقات بالتراضي وفقا للاصول والشروط التي تعينها الادارة.
مادة 85: تطبق على الاتفاقات بالتراضي احكام المواد 72 و 73 و 74 و 75 و 81 من هذا القانون.
مادة 86: يتولى وزير المالية اجراء المناقصات والاتفاقات بالتراضي المتعلقة بالاشغال او اللوازم او النقليات المشتركة بين عدة وزارات . واذا كانت المناقصة تختص بوزارة واحدة وجب ان يكون في لجنة المناقصة ممثل عن وزير المالية.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
يجب استلام جميع الاشغال والمشتروات بعد تنفيذها تنفيذا كاملا ونهائيا بموجب محضر تنظمه لجنة خاصة ويبين فيه ان العمل قد تم وفقا لشروط المناقصة والاتفاق او ان هناك الزامات لم يقم المتعهد بانفاذها. ولا يجوز ان يدفع الى الملتزم اي مبلغ على الحساب الا عن الخدمات المنجزة على ان لا تتجاوز الدفعة في مثل هذه الحالة تسعة اعشار المبلغ المستحق. ويدفع رصيد الدين عند الاستلام النهائي.
ويمكن اعتبار الاستلام الجزئي نهائيا اذا كان دفتر الشروط الخاص لا يحدد مدة لضمان البضاعة او الاشغال المسلمة.
مادة 88: يجوز ان تقسم الاشغال او اللوازم او الاعمال المطلوبة الى عدة اقسام بحسب اهميتها وطبيعتها وان تجري المناقصة او الاتفاق بالتراضي على كل منها على حدة شرط ان لا يؤدي ذلك الى مخالفة احكام المادة 69
مادة 89: في حالة عدم تلزيم جميع الاقسام يحق للادارة اما ان تتعاقد بالتراضي على الاقسام التي لم تلزم او ان تعقد المناقصة على جميع الاقسام دفعة واحدة او على الاقسام غير الملزمة قسما قسما او دفعة واحدة اذا اقتضى الامر.
مادة 90: لا تطبق الاحكام السابقة المتعلقة بالمناقصات والاتفاقيات بالتراضي على الاشغال التي تضطر الادارة الى اجرائها بالامانة. ان الوزير المصفي هو الذي يجيز الاشغال بالامانة بعد استطلاع راي وزير المالية اذا كانت هذه الاشغال لا تجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية. اما اذا تجاوزتها فيجب الاستحصال على موافقة رئيس مجلس الوزراء. وتطبق الاصول العادية فيما يتعلق بالمواد الاولية اللازمة لاجراء هذه الاشغال.
مادة 91: كل مشروع قانون او مرسوم او قرار او عقد او اتفاق او اي عمل اخر يكون له نتيجة مالية على الموازنة العامة او الموازنات الملحقة بها او الموازنات المستقلة او خزانة الدولة يجب ان يقترن بتوقيع وزير المالية او تأشيره.
مادة 92: عقد النفقة هو القيام بعمل يؤدي تنفيذه الى احداث نفقات او الى زيادة في النفقات في الحاضر او المستقبل.
مادة 93: ان وزير المالية هو الذي يتولى مراقبة عقد النفقات , ويمكن ان يفوض هذا الامر الى موظف واحد او عدة موظفين تابعين له, على ان لا يقوم هذا الموظف باي عمل من اعمال عقد النفقات او تصفيتها.
مادة 94: يجب ان تعرض عقود النفقات قبل الشروع في التنفيذ على مراقب عقد النفقات للتأشير عليها. ومما يجب ان يعرض عليه: - مشاريع المراسيم والقرارات والعقود المتعلقة بتعيين الموظفين وترقيتهم وعزلهم او المتعلقة باعطاء تعويضات موقتة او ثابتة او استثنائية او اعانات او منح. - جميع مشاريع المراسيم او القرارات او العقود او الاتفاقات وبصورة جميع الاعمال القاضية بعقد صفقات اشغال او لوازم او نقليات وكذلك الاعمال القاضية باعطاء اعانات مدونة في الموازنة. - ويوجه عام جميع الاعمال او الاوامر التي من شأنها ان تؤدي الى رفع نفقة لاحقة او التنازل عن ايراد بصورة كلية او جزئية.
مادة 95: يدقق مراقب عقد النفقات في المشاريع المعروضة عليه لجهة قيد النفقة ووجود اعتماد لها, وصحة تطبيق القوانين والانظمة المالية بشأنها, وانفاذ الموازنة, ومدى تأثريها على خزانة الدولة.
مادة 96 اذا كان للمراقب اعتراض على المشاريع المعروضة عليه رفض التأشير عليها. واذا اصر المصفي على اقتراحه واصر وزير المالية على الرفض حق لكل من الوزيرين ان يرفع القضية الى مجلس الوزراء.
مادة 97: لا يجوز الاستغناء عن تأشير مراقب عقد النفقات الا بقرار معلل من مجلس الوزراء. واذا كان رفض التأشير ناتجا عن عدم وجود اعتماد مرصد للنفقة او عن كون الاعتماد المرصد لها غير كاف فلا يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر تنفيذ النفقة.
مادة 98: يؤشر مراقب عقد النفقات على حوالات الصرف . ولا يجوز له ان يرفض التأشير اذا كانت النفقة قد عقدت وفقا للاصول.
مادة 99: على محاسبي الخزينة ان يمتنعوا عن تأدية حوالات الصرف التي لم تقترن بتأشير مراقب عقد النفقات .
مادة 100: يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وقف تنفيذ النفقات الملحوظة في الموازنة فيما خلا رواتب واجور الموظفين والعمال اذا كانت حالة الواردات تبرر هذا التدبير.
مادة 101: يمسك مراقب عقد النفقات من جهة وكل مصف من جهة ثانية حسابا للنفقات التي تعقد في السنة المالية من كل باب وفصل وبند وفقرة في الموازنة.
مادة 102: ان مشاريع عقد النفقات يجب ان ترفق بالاثباتات اللازمة وبطلب على نسختين يوقعه المصفي المختص ويبين فيه موضوع النفقة ومقدارها وقيدها في الموازنة ووضعية الاعتماد المرصد لها.
مادة 103: يدقق المراقب المشروع المعروض عليه ثم يضع تأشيره على طلب العقد ما لم يقرر رفض التأشير. ويدون في معاملة التصفية وطلبات الصرف رقم التأشير المذكور وتاريخه.
مادة 104: يقدم المصفي المختص الى المراقب في بدء كل سنة مشاريع عقود النفقات الدائمة والمشاريع المتعلقة بنفقات ستصرف خلال السنة تنفيذا لقرارات اتخذت بتاريخ سابق. اما النفقات الاخرى فتقدم مشاريع عقدها كلما دعت الحاجة الى ذلك خلال السنة.
مادة 105: اذا طرأت زيادة او نقصان لسبب ما على نفقة سبق عقدها وقيدها فعلى المصفي المختص ان يرسل الى المراقب لاجل التأشير طلب عقد اضافي او طلب تنزيل من العقد السابق. تطبق احكام الفقرة السابقة على تصحيح القيد المنصوص عليه في المادتين 41 و 42
مادة 106: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الدولة, ومقداره الحقيقي, واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن او اي سبب اخر.
مادة 107: يتولى تصفية النفقات الوزير المختص في كل وزارة او المصفي الخاص الذي عينه القانون في بعض الاحوال. يجوز للوزير او للمصفي الخاص ان يفوض بالتصفية على مسؤوليته موظفا او عدة موظفين تابعين له.
مادة 108: يجب ان تصفى جميع نفقات السنة المالية قبل انقضاء المدة المتممة المبينة في المادة 20 تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن بالاستناد الى الاوراق التي يبرزها وفقا للقوانين او الانظمة او الاتفاقات والمقاولات المعقودة. ويحق لكل دائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه والاوراق المبرزة.
مادة 109: يبين في معاملة التصفية الموازنة والسنة المالية والوزارة والباب والفصل والبند والفقرة التي يستند الهيا لصرف النفقة ومقدار النفقة الحقيقي, ورقم تأشير مراقب عقد النفقات .
مادة 110: يجب ان تحتوي معاملة التصفية على جميع الايضاحات اللازمة لاثبات اسم الدائن وهويته وصفته. وعلى المصفي ان يضم الى كل معاملة تصفية يقدمها الى الامر بالصرف جميع الاوراق المثبتة الداعية لصرف النفقة. ويبين عدد هذه الاوراق على معاملة التصفية.
مادة 111: ان الاوراق المثبتة التي يجب ان يضم الى معاملات التصفية هي: أ - فيما يتعلق بنفقات الموظفين (رواتب واجور وتعويضات ومنح
واسعافات )
جداول تحتوي على عدد الموظفين, واسمائهم ورتبهم ووظيفتهم والمدة التي خدموا خلالها او غابوا عن الخدمة, والمبلغ المستحق لهم بموجب القوانين والانظمة النافذة والقرارات الصادرة. ب - فيما يتعلق بنفقات اللوازم والاشغال (شراء او استثمار
عقارات او اموال منقولة - مشترى مواد - انشاء ابنية او طرق
او جسور واشغال صيانتها واصلاحها - النقل بجميع الوسائل)
اولا - نسخ مصدقة عن القوانين او المراسيم او القرارات الوزارية او عقود البيع والشراء والايجار والاتفاقات والمقاولات ومحاضر التلزيم. ثانيا - محاضر استلام او بيانات تذكر فيها الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجب دفعها اما على الحساب واما تسديدا لكامل الدين. وعند تصفية مبالغ على حساب الدين يجب على المصفي ان يبرز عند تصفية الدفعات التالية يشار الى الاوراق المبرزة قبلا. ج- الاعلانات الى غير الموظفين والسلفات
نسخة مصدقة عن القانون او المرسوم او القرار القاضي بمنحها.
مادة 112: يبين في الاوراق المثبتة المربوطة بمعاملة الصرف , ولا سيما في الفواتير وجداول المتعهدين او الملتزمين, التاريخ الذي انخزت فيه الاشغال او قدمت الخدمات , او سلمت الاشياء المطلوبة. وعلى المتعهدين والملتزيمن المذكورين والمصفين ان يذكروا مجموع المبلغ المستحق ارقاما واحرفا كل حك او محو او حشو يحصل في الاوراق المثبتة يجب ان يصادق عليه ويوقعه المتعهد او الملتزم او صاحب المال.
مادة 113: لا يجوز دفع اية نفقة تترتب على الدولة ما لم يكن قد امر بصرفها بموجب موالة دفع وزير المالية او احد الامرين بالصرف الثانويين المعينين لهذه الغاية بمرسوم خاص .
مادة 114: لوزير المالية ان يفوض موظفا او عدة موظفين تابعين له بصرف النفقات على مسؤوليته.
مادة 115: يجب ان تذكر في الحوالة الموازنة والسنة المالية والوزارة والباب والفصل والبند والفقرة التي يستند اليها لصرف النفقة. ويذكر فيها ايضا موضوع النفقة ومقدارها واسم الدائن وصفته وجميع الايضاحات التي من شأنها ان تثبت هويته.
مادة 116: تصدر الحوالة باسم الدائن, او باسم معتمد للقبض يعينه المصفي فيما خص نفقات الموظفين ومعاشات التقاعد.
مادة 117: كل حجز او اعتراض على اموال مستحقة على الدولة, وكل تبليغ بالتنازل عن هذه الاموال او نقلها, وكل تبليغ من شأنه ان يوقف الدفع يجب ان يوجه الى رئيس دائرة الصرفيات في وزارة المالية. وكل تبليغ يوجه الى سواه لا يعتد به. وعلى رئيس دائرة الصرفيات ان يذكر الحجر او الاعتراض او التبليغ على الحوالة قبل اصدارها.
مادة 118: على رئيس دائرة الصرفيات ان يعطي الشخص المحجوز عليه بيانا عن الاعتراض او الحجز اذا طلب اليه ذلك. ويذكر في البيان اسم المعترض او الحاجز ومحل اقامته واسباب الاعتراض او الحجز.
مادة 119: يمكن ان يحجز كل شهر وحتى استيفاء الدين بكامله, من رواتب موظفي الدولة الدائمين والموقتين ومستخدميها المبالغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ويمكن التنازل عن هذه الرواتب وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.
مادة 120: ان معاشات تقاعد موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يمكن التنازل عنها وحجزها وفقا للمقدار المعين في القوانين النافذة.
مادة 121: اذا كان المال مستحقا للدولة صدرت الحوالة باسم رئيس مصلحة الخزينة. واذا كان مستحقا للبلدية او لمؤسسة عامة تديرها الدولة او احدى البلديات فباسم محاسب البلدية او المؤسسة. ويجب في هذه الاحوال ان يضم الي الحوالة المدفوعة ايصال من رئيس مصلحة الخزينة او من محاسب البلدية او المؤسسة التي قبضت المال.
مادة 122: اذا توفي صاحب المال فان الحوالة التي تصدر بعد الوفاة لصالح الورثة لا تحمل اسم كل وريث بل كلمة "ورثة".
مادة 123: كل حك او محو او حشو يحصل في الحوالة يجب ان يصادق عليه موقعها ويجب ان تذكر قيمتها ارقاما واحرفا. لا يجوز في مطلق الاحوال ان تحمل الحوالة اي امضاء مطبوع.
مادة 124: يعين في اوامر الدفع والحوالات الصندوق الذي يدفع منه المال. وتؤرخ الحوالات واوامر الدفع وتعطى رقما متسلسلا مختصا بكل سنة مالية.
مادة 125: ترسل الحوالات مع الاوراق المثبتة المعينة في المادة 111 الى رئيس مصلحة الخزينة بموجب جداول اصدار تنظم عن كل سنة مالية على حدة.
مادة 126: يحتفظ رئيس مصلحة الخزينة بالاوراق المثبتة بعد ان يدققها ويطلب من الامر بالصرف تصحيحها عند الاقتضاء.
مادة 127: يسلم المصفي المسؤول الحوالات الى اصحابها بموجب ايصال بعد التثبت من هويتهم او وكالتهم او يرسلها لهم بالبريد المضمون.
مادة 128: اذا فقدت حوالة اعطيت نسخة عنها بدلا عن ضائع بناء على تصريح صاحب المال وبيان اسباب الفقدان واستنادا الى شهادة خطية من رئيس مصلحة الخزينة يصرح فيها انه لم يدفع الحوالة المفقودة او لم يدفعها لحسابه احد محاسبي الدولة.
مادة 129: لا يجوز دفع اية حوالة ايا كان الصندوق المعين لدفعها قبل ان يوقعها رئيس مصلحة الخزينة.
مادة 130: لا يجوز لرئيس مصلحة الخزينة ان يرفض التوقيع الا في الاحوال التالية: 1- اذا كان مراقب عقد النفقات لم يؤشر على الحوالة. 2- اذا كان في الاوراق المثبتة المبرزة خطأ مادي او اهمال.
مادة 131: يكون ثمة خطأ مادي عندما يكون الاسم او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة المرفقة بالحوالة, او عندما تكون هذه الاوراق غير متفقة مع القوانين والانظمة النافذة او على بيانات الامر بالصرف , او اذا ظهر من التدقيق ان هناك مبالغ ستدفع مرتين.
مادة 132: اذا رفض رئيس مصحلة الخزينة التوقيع اعاد في الحال الحوالة المرفوضة الى وزير المالية مع ملاحظاته عليها. واذا امر وزير المالية كتابة بصرف الحوالة على مسؤوليته وجب على رئيس مصلحة الخزينة ان يوقعها فورا وان يضم نسخة عن ملاحظاته والنسخة الاصلية للامر الذي تلقاه من وزير المالية الى الاوراق المثبتة المربوطة بالحوالة.
مادة 133: على رئيس مصلحة الخزينة ان يرفض التوقيع, وان يطلب اليه ذلك وزير المالية عندما تكون الحوالة صادرة بدون ان يكون لها اعتماد او كان الاعتماد المرصد لها غير كاف .
مادة 134: تدفع الحوالة من احد صناديق الدولة المعينة فيها. ويجب على امين الصندوق الذي يدفع الحوالة ان يتحقق على مسؤوليته من هوية صاحب المال ومن صحة توقيعه.
مادة 135: اذا صدرت حوالة باسم شخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. اما اذا كانت قيمة الحوالة دون خمسين ليرة لبنانية فيمكن دفع هذا المبلغ الى اصحاب الحق الذين تعين اسماؤهم بشهادة المختار.
مادة 136: على امسن الصندوق قبل اجراء الدفع ان يطلب الى صاحب المال ان يؤرخ الحوالة امانه ويوقعها اشعارا بقبض قيمتها. ولا يجوز ان يذكر في الايصال اي تحفظ. اذا قدم الايصال على حدة وجب التوقيع ايضا على الحوالة اشعارا بقبض المال. واذا كانت القيمة مستحقة لعدة اشخاص فيضهم الى الايصال بيان باسمائهم يصدقه الامر بالدفع. ويقوم قواد الفصائل والكتائب والفرق بالتوقيع على الحوالات الصادرة بمرتبات الجيش والدرك والهيئات العسكرية.
مادة 137: اذا كان قابض المال اميا او غير قادر على الامضاء صرح بذلك الى امين الصندوق الذي يسجل تصريحه على الحوالة ويوقعه مع شاهدين يكونان حاضرين عند الدفع وفي مثل هذه الحالة تقوم بصمة الابهام مقام التوقيع. وفي قبض معاشات التقاعد يمكن الاكتفاء بخاتم الموظف المتقاعد.
مادة 138: لوزير المالية وحده الحق في اعطاء سلفات لتأدية نفقات نثرية او نفقات مستعجلة لا يمكن الخزينة ان تدفعها رأسا الى اصحاب الاستحقاق. لا تعطى السلفات الا اذا كان ثمة اعتماد يقابلها في الموازنة. ويربط بكل معاملة سلفة "طلب عقد نفقات " لا يجوز استعمال السلفة في غير الوجهة التي اعطيت من اجلها.
مادة 139: لا تعطى اي سلفة الى اية دائرة لا تكون قد سددت السلفات المعطاة لها سابقا ضمن المهلة المحددة في القرارات القاضية باعطائها الا اذا كانت ثمة اسباب قاهرة يقدرها وزير لمالية دون سواه.
مادة 140: يحدد وزير المالية بقرار منه مقدار السلفة, والغاية التي اعطيت من اجلها والمدة المحددة لتسديدها, والشخص الذي تدفع له, والباب والفصل والبند والفقرة التي ارصد فيها الاعتماد المقابل لها. تدفع السلفة للشخص المعين في القرار وتقيد في حساب خاص في الخزينة.
مادة 141: اذا كانت السلفة قد اعطيت لغرض معين وجب تسديدها باوراق مثبتة رسمية فور انجاز العمل. واذا بقي من اصلها مبلغ ما وجب دفعه الى الصندوق لقاء ايصال يعطى به.
مادة 142: يسدد القسم المستعمل من السلفة بموجب حوالة صرف تصدر وفقا للاصول اما القسم الذي اعيد الى الصندوق فيسدد بموجب الايصال المعطى به.
مادة 143: ان السلفات المعطاة لتأمين النفقات القضائية تدفع من اعتمادات الموازنة وتقيد الواردات عند استردادها من المديونين في بند "الايرادات المتفرقة".
مادة 144: عدا الحساب المنصوص عليه في المادتين 54 و 55 تقوم مصلحة الخزينة في اخر يوم من آذارعلى الاكثر باعداد حساب الخزينة العام استنادا الى حسابات جميع محاسبي الخزينة في المركز والمحافظات . يشمل هذا الحساب جميع العمليات المتعلقة بالموازنة بندا بندا وحسابات الخزينة كل نوع بنوعه.
مادة 145: يحتوي حساب الخزينة العام على المعلومات التالية: - تفصيل واردات الموازنة الحاصلة بين اول كانون الثاني و 31 كانون الاول سواء اكانت عائدة للسنة الجارية او للسنة السابقة, وكذلم واردات الخزينة في المدة نفسها. - حالة الخزينة العامة بتاريخ 31 كانون الاول وفقا للتفصيل التالي: 1- مجموع موجودات الصناديق لدى المحاسبين بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة. 2- مجموع واردات الموازنة والخزينة الحاصل بين اول كانون الثاني و 31 كانون الاول. 3- مجموع الرقمين المبينين في الفقرتين السابقتين. 4- نفقات الموازنة ونفقات الخزينة من اول كانون الثاني الى 31 كانون الاول. 5- رصيد الصندوق في 31 كانون الاول عند جميع المحاسبين. ويضم الى الحساب جدولان يبين الاول منهما رصيد الودائع والامانات بتاريخ 31 كانون الاول وفي الثاني رصيد السلفات التي يجب استردادها او تسديدها في التاريخ نفسه.
مادة 146: ان محاسبي الخزينة المباشرين هم: - رئيس مصلحة الخزينة - محاسب المالية في كل قضاء. - المحاسب المركزي في وزارة البريد والبرق. - كل موظف اخر يعطى هذه الصفة بمرسوم.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
ويقدم رئيس مصلحة الخزينة الى وزير المالية :
- خلال ستين يوما جدولا بواردات الموازنة ونفقاتها وواردات شهر مضى من السنة المالية الجارية والسنة المالية السابقة خلال المدة المتممة. قبل نهاية شهر اذار على الاكثر جدولا برصيد الودائع والامانات بتاريخ 31 كانون الاول السابق, وجدولا برصيد السلفات التي يجب استردادها او تسويتها في التاريخ نفسه.
- قبل اخر تموز جدولا بحوالات الصرف الصادرة خلال السنة المالية السابقة والتي لم تقدم للقبض قبل 31 ايار من المدة المتممة.
- قبل نهاية شهر آب على الاكثر قطع حساب السنة المالية السابقة وفيه يبين ايرادات الموازنة ونفقاتها بندا بندا.
تشمل ايرادات الموازنة:
1- مجموع الرسوم والواردات سواء اكانت متحققة خلال السنة الجارية او مدورة من السنين المالية السابقة.
2- المبالغ الهالكة او الساقطة بمرور الزمن.
3- الاموال المحصلة حتى 31 كانون الاول بما فيها المبالغ التي تقيد في حسابات - السنة المالية المنصرمة حتى 31 ايار من المدة المتممة.
4- المبالغ الباقية بدون تحصيل.
تشتمل نفقات الموازنة:
1- مجموع النفقات المدفوعة بين اول كانون الثاني و 31 كانون الاول
2- مجموع النفقات المدفوعة خلال المدة المتممة بما فيها المبالغ المحولة الى حساب الخزينة التي تؤدى منه قيمة الحوالات التي لم تدفع قبل 31 ايار من المدة المتممة.
3- المجموع العام للنفقات المدفوعة خلال المدورة المالية.
مادة 149: يضم رئيس مصلحة الخزينة الى قطع الحساب المستندات التالية: اولا: جدول مفصل بالاموال الهالكة او الساقطة بمرور الزمن, ويربط به عند الاقتضاء جميع المستندات التي تثبت استحالة جباية الاموال الهالكة. ثانيا: جدول مفصل بالمبالغ الباقية بدون جباية.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
يقدم محاسب القضاء الى رئيس مصلحة الخزينة:
- في العاشر من كل شهر جدولا بمقبوضاته ومدفوعاته عن الشهر السابق مع الاوراق المثبتة للنفقات .
- في العشرين من شهر كانون الثاني جدولا بالودائع والامانات والسلفات التي لم تكن قد صغيت بتاريخ 31 كانون الاول.
- في الخامس عشر من شهر حزيران حساب السنة المالية السابقة مع مربوطاته.
وهذا الحساب لا يحتوي الا على ايرادات الموازنة.
مادة 151: يتكون مال الاحتياط من الزيادة في الواردات على النفقات كما هي مبينة في قانون قطع حساب الموازنة.
مادة 152: يخصص قسم ثابت من مال الاحتياط للظروف الاستثنائية الخطيرة ويسمى الذخر الدائم ويحدد مقداره كل سنة في قانون الموازنة اما المتبقى فيمكن انفاقه في مشاريع عمرانية عامة او لتسديد النقص الذي قد يطرأ على ايرادات الموازنة العادية السنوية.
مادة 153: لا يمكن اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط لسد النقص في ايرادات الموازنة العادية السنوية الا عند ختام السنة التي ظهر فيها هذا النقص . تقيد المأخوذات في قسم الواردات من الموازنة السنوية بعد موافقة السلطة التشريعية.
مادة 154: تنشأ في كل وزارة وفي كل مصلحة ولدى كل مصف دائرة محاسبة تتولى تدوين جميع المعاملات المختصة بعقد النفقات وتصفيتها في سجلات خاصة.
مادة 155: يمسك في وزارة المالية قيد خاص بجميع حوالات الصرف الصادرة خلال الدورة المالية. وعلى الامرين بالصرف الثانويين ان يمسكوا سجلا يوميا يدونون فيه بحسب تواريخها جميع العمليات المختصة بالنفقات الموكول امرها اليهم.
مادة 156: يذكر في السجلات المبينة اعلاه اسم صاحب المال والباب والفصل والبند والفقرة, ومقدار الاعتمادات المفتوحة, والحقوق المترتبة والحوالات الصادرة ورقمها وتاريخها.
مادة 157: يتولى رئيس مصلحة الخزينة: - تأمين استيفاء الضرائب والرسوم وسائر الموارد العامة استنادا الى جداول تكليف او اوامر قبض صادرة عن المراجع المختصة. - تأمين دفع نفقات الموازنة وغيرها من النفقات العامة استنادا الى حوالات صرف او اوامر دفع صادرة عن دائرة الصرفيات ومرفقة بجميع اوراقها المثبتة. - دفع السلفات المأدون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهل المحددة. - قبض الامانات والتأمينات والمحجوزات وردها وفقا للانظمة المرعية الاجراء. - مسك حسابات الموازنة وحسابات الخزينة وتوحيد حسابات المحافظات استنادا الى الجداول الشهرية. - تنسيق حركة النقود في صناديق المحافظات كافة. - حفظ المستندات والاوراق المثبتة المتعلقة بالمعاملات المبينة اعلاه.
مادة 158: يستلم رئيس مصلحة الخزينة جداول الضرائب والرسوم المتحققة ويوزعها بين المحاسبين المسؤولين عن جبايتها. ويؤمن تأدية جميع نفقات الموازنة اما مباشرة واما بواسطة المحاسبين التابعين له.
مادة 159: يجب على رئيس مصلحة الخزينة ان يلاحق تسديد السلفات المأذون بها وان ينظم على مسؤوليته في 31 كانون الاول لائحة بالاسباب التي حالت دون تسديد السلفات التي تكون باقية حتى هذا التاريخ.
مادة 160: يكون لدى رئيس مصلحة الخزينة صندوق مركزي للقبض والدفع وحفظ الاوراق النقدية والطوابع الاميرية وما اليها من الاوراق ذات القيمة.
مادة 161: يجب على رئيس مصلحة الخزينة ان يودع زوائد الصندوق المركزي في المصرف الذي يعين له اذا لم يكن مضطرا الى استعمالها في القريب العاجل.
مادة 162: يجب على رئيس مصلحة الخزينة ان يمسك: اولا: سجلا خاصا بالصندوق المركزي تدون فيه المبالغ التي تدخل اليه كل يوم وتدفع منه مع بيان رصيده اليومي. ثانيا: سجلا خاصا بحسابات الخزينة من سلفات وامانات وودائع وحركات نقود واموال مودعة في البنك وتأمينات ومحجوزات وغيرها. ثالثا: شجلا خاصا بكل نوع من انواع الواردات . رابعا: سجلا خاصا بالحوالات واوامر الدفع بدون فيه رقم الحوالة والامر وتاريخها مع الاشارة الى الموازنة والوزارة والفصل والبند والفقرة التي تصرفان منها.
مادة 163: يقدم رئيس مصلحة الخزينة باسمه وعلى مسؤوليته الخاصة حسابا عن مهمته الى ديوان المحاسبة الذي يقضى ببراءة ذمته او باشغالها.
مادة 164: يتولى محاسب القضاء مباشرة او بواسط جباة تابعين له تحصيل الضرائب والرسوم وجميع الواردات التي يوكل اليه امر تحصيلها.
مادة 165: يقوم الموظفون الموكول اليهم امر جباية اموال الدولة بتسديد الاموال المحصلة على الشكل وفي المهل المعينة في القوانين والانظمة النافذة. وعليهم بصورة خاصة: اولا: ان يدونوا المبالغ المقبوضة ارقاما واحرفا. ثانيا: ان يعطوا بالمال المقبوض ايصالا ذا ارومة وان يبينوا رقم هذا الايصال وتاريخه على سجلات التكاليف والتحصيل المسلمة لهم.
مادة 166: ان الجابي مسؤول عن اعماله تجاه المحاسب مباشرة. وعليه ان يقدله: - في نهاية كل نصف شهر جدولا مفصلا باسماء المكلفين الذين فعوا الاموال المترتبة عليهم والمبالغ التي دفعوها. - في نهاية كل سنة جدولا باسماء المكلفين الذين لم يسددوا ما عليهم مع بيان المبالغ التي لا تزال مترتبة بذمة كل منهم.
مادة 167: ان المحاسب مسؤول عن الاموال التي لم يحصلها ما لم يثبت انه اتخذ ضمن المدات القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المكلفين التخلفين عن الدفع. وعليه ان يراقب اعمال الجباة التابعين له وان يطالبهم عن تأخيرهم في اعمالهم.
مادة 168: يؤمن المحاسب بواسطة صندوق تابع له جميع المقبوضات . ولا يؤدي من صندوقه سوى الحوالات واوامر الدفع التي يحيلها اليه رئيس مصلحة الخزينة. ولا يحق له اعطاء اية سلفة غير مأذون بها.
مادة 169: يجب على المحاسب ان يمسك السجلات التالية: اولا: سجل صندوق تدون فيه المبالغ التي تدخل اليه كل يوم وتدفع منه مع بيان رصيد الصندوق اليومي. ثانيا: سجلا لكل نوع من انواع الواردات والنفقات والحسابات الخصوصية من سلفات وامانات وودائع واموال مقبوضة لحساب صندوق اخر وغيرها. ثالثا: سجلا اجماليا عاما يدون فيه باختصار وبحسب نوعها حميع الاعمال التي قام بها وذلك لمعرفة سير العمل لديه وحالته في كل ان.
مادة 170: يقدم محاسب القضاء باسمه وعلى مسؤوليته حسابا عن مهمته الى ديوان المحاسبة يقضي ببراءة ذمته او باشغالها.
مادة 171: يتولى المحاسب المركزي للبرق والبريد ومديرو المراكز جباية واردات الموازنة المناط بهم امر تحصيلها, واجراء معاملات الخزينة المقتضاة. ويقم مديرو المراكز غير مراكز الاقضية بتأدية حوالات الصرف واوامر الدفع لحساب رئيس مصلحة الخزينة. وعليهم ان يرسلوا خلاصة عن حساباتهم الشهرية الى المحاسب العام الذي يضعها الى حساباته الخاصة ويقدم حسابا عاما من ادارة البرق والبريد في اخر كل شهر وفي اخر السنة المالية. ترسل هذه الحسابات الى وزير البرق والبريد الذي يدققها ويرسلها الى وزير المالية.
مادة 172: يرسل الحاسب المركزي للبريد والبرق باسمه وعلى مسؤوليته حسابا عن مهمته الى ديوان المحاسبة الذي يقضي ببرأة ذمته او باشغالها.
مادة 173: ان الذمم المترتبة على المحاسبين يقررها وزير المالية او وزير البريد والبرق بحسب مقتضى الحال. وتدون في سجل السلفات من قيود الخزينة.
مادة 174: كل محاسب مسؤول عن ادارته الشخصية فقط. وفي حالة حدوث تبديل في المناصب خلال السنة يقدم المحاسب نتائج مهمة المحاسبين الذين تقدموه ونتائج مهمته في وقت واحد. وتحدد مسؤولية كل واحد منهم بموجب البيانات التي قدمها المحاسب القديم الى المحاسب الجديد. ويجب ان تشتمل هذه البيانات : اولا: على وضعية المحاسب في اول كانون لاثاني او في ابتداء مهمته في خلال السنة الجارية. ثانيا: على الواردات والنفقات من اي نوع كانت التي حصلت في خلال هذه المهمة. ثالثا: على وضعية المحاسب في نهاية مهمته.
مادة 175: تنظم موازنة البلدية وتنفذ وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون البلديات وللاحكام التالية:
مادة 176: ان واردات البلديات التي تكون ملحقة بواردات الدولة يقوم بتحصيلها الموظفون المولجون بتحصيل اموال الخزينة. اما الواردات التي تعود مباشرة للبلديات فيقوم بتحصيلها محاسب يلحق به جباة يعملون تحت اشرافه وعلى مسؤوليته. ويجوز في البلديات الصغرش التي لا تسمح ميزانيتها بعيين محاسب وجباة ان يمهد بامر التحصيل الى احد جلاوزة البلدية تحت اشراف الرئيس - وعلى مسؤوليته.
مادة 177: يتولى امين الصندوق دفع النفقات التي يأمر بصرفها رئيس البلية. ويجوز في البلديات الصغرى اي يقوم بهذه الوظيفة احد اعضاء البلدية.
مادة 178: يجب على المحاسب ان يقوم بتحصيل اموال البلدية في الاوقات المعينة لذلك, وان يعطى في الحال ايصالا ذا ارومة بالاموال المحصلة, وان يلاحق المتخلفين عن الدفع.
مادة 179: لا يجوز لامين صندوق البلدية ان يمتنع عن دفع الحوالات واوامر الدفع او ان يؤخر دفعها الا في الحالات التالية: اولا: اذا كان المبلغ المقرر صرفه لم يفتح به اعتماد او كان يتجاوز الاعتماد المفتوح له. ثانيا: اذا كانت الاوراق المبرزة, ناقصة او غير كافية. ثالثا: اذا كانت الاموال المطلوب دفعها موضوع حجز او اعتراض مبلغ اليه وفقا للاصول.
مادة 180: على امين صندوق البلدية في الاحوال المبينة في المادة السابقة ان يسلم صاحب الحوالة او الآمر بالدفع بيانا باسباب عدم الدفع يقدم الى رئيس البلدية لاجراء المقتضى. واذا تمنع امين الصندوق او تأخر عن الدفع بدون حق او لم يسلم صاحب العلاقة البيان المنصوص عليه في المادة السابقة كان مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن عمله.
مادة 181: على محاسب البلدية ان يمسلك الحسابات الاساسية التي يمسكها رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية. اما الجباة فيمسكون حساباتهم بالطريقة البسيطة في سجل للواردات واخر للنفقات وسجل عام تدون فيه هذه وتلك باختصار.
مادة 182: تطبق على البلديات احكام المواد 1 الى 175 واحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في كل ما يرد بشأنه نص خاص في قانون البلديات .
مادة 183: تحصل الرسوم وسائر الاموال الواجبة الاستيفاء في المفوضيات والقنصليات وفقا لاحكام القانون المختص بالرسوم القنصلية وللاحكام التالية.
مادة 184: يعهد الى احد موظفي البعثة بوظيفة محاسب يتولى مسك السجلات التي ترخص عليها الانظمة الخاصة بالبعثات الخارجية ومنها: اولا: دفتر ايصالات ذو ارومة. ثانيا: سجل يومي للمقبوضات . ثالثا: سجل يومي للامانات والودائع. رابعا: سجل للسلفات وللطوابع القنصلية.
مادة 185: تمسك هذه السجلات وفقا لنموذج تقرره وزارة الخارجية وبالاتفاق مع وزارة المالية وترقم ويؤشر عليها من رئيس البعثة او القنصل.
مادة 186: يكون لدي المحاسب صندوق واحد توضع فيه جميع الاموال التي تدفع اليه. وتدون المقبوضات في دفتر الايصالات بحسب تاريخها ورقمها مع ذكر البند المختص بها من التعرفة والمعاملة التي اوجبت دفعها واسم الشخص الذي دفعها ويعطى بها ايصال ينزع من دفتر الايصالات يدون فيه المبلغ المقبوض بالعملة الاجنبية.
مادة 187: تدون في دفتر الايصالات المعاملات التي استوفي بشأنها رسم مخفض وتذكر الاسباب الداعية للتخفيض في حقل خاص . ويؤشر عليها من رئيس البعثة او القنصل.
مادة 188: لا تقيد في دفتر الايصالات المعاملات التي تجري مجانا وانما تقيد في قسم على حدة في السجل اليومي. ويذكر على المعاملة ونسختها انها اجريت مجانا وينبغي التأشير على كل ذلك من رئيس البعثة والقنصل.
مادة 189: توضع في صندوق المفوضية او القنصلية الودائع التي تسلم الى هذه الدوائر ويكون المحاسب مسؤولا عنها.
مادة 190: اذا قضت الحاجة بارسال مبلغ مودع لدى المحاسب الى وزارة الخارجية لتسلمه الى مستحقيه حوله المحاسب الى العملة اللبنانية بسعر القطع. وينظم بكل معاملة سند خاص . يستفيد مستحق المال من الربح الناتج عن القطع كما انه يتحمل الخسارة الحاصلة عن ذلك.
مادة 191: يقوم رئيس البعثة بتفتيش الصندوق والسجلات مرة في الشهر وكلما رأى ضرورة لذلك وينظم بنتيجة التفتيش محضرا يرسله في الحال الى وزارة الخارجية.
مادة 192: في نهاية كل شهر ينظم المحاسب بيانا بجميع العمليات التي قام بها خلال المدة المنصرمة وفقا للطريقة التي تنص عليها الانظمة الخاصة بوزارة الخارجية واذا استبدل المحاسب خلال الشهر نظم البيان بنهاية مهمته.
مادة 193: في نهاية كل شهر ينظم المحاسب على مسؤوليته ومسؤولية رئيس البعثة حوالة باسم رئيس مصلحة الخزينة بالاموال الباقية في صندوقه من الايرادات ويرسلها الى وزير الخارجية مع شهادة رسمية بسعر القطع.
مادة 194: يوحد محاسب وزارة الخارجية حسابات المحاسبين في المفوضيات والقنصليات ويرسل بها بيانا الى رئيس مصلحة الخزينة.
مادة 195: تتناول محاسبة المواد: اولا: مواد الاستهلاك والاستحالة. ثانيا: الاموال المنقولة والثابتة على اختلافها.
مادة 196: في كل مخزن وورشة ومعمل ومؤسسة تخص الدولة وتعمل لحسابها يتولى موظف مسؤول المحاسبة على المواد ويمسك حسابا يبين فيه العدد او الكمية او الوزن او المقياس .
مادة 197: تطبق على محاسبي المواد الاحكام العامة المختصة بمحاسبي النقود.
مادة 198: على المحاسب ان يدون في سجل يومي المعاملات المتعلقة بالمواد الموكول اليها امرها.
مادة 199: يقدم المحاسب في الاوقات المعينة بالانظمة المختصة بكل وزارة خلاصة عن حساباته. وينظم المحاسب في الثلاثة الاشهر الاولى من كل سنة حسابا عاما عن مهمته في السنة المنصرمة ويرسله الى الوزير المختص .
مادة 200: يجب ان تضم الاوراق المثبة على عمليات ورود المواد وصدورها واستحالتها واستهلاكها.
مادة 201: تحدد الاوراق المثبتة وتنظيم في كل وزارة وقفا لانموذج خاص وللاصول العامة التالية: الورود: جرده - محاضر او ايصالات مع شهادة بالاستلام من المحاسب - فواتير ارسال - بوليصة شحن او ورقة نقل. الصدور: الاوامر التي بموجبها حصل الصدور - محاضر - ايصالات او شهادة ادارية تقوم بقام الايصال. الاستحالة والتعطيل: محاضر تبين العملية - شهادة ادارية تقوم مقام المحاضر.
مادة 202: يمسك في كل وزارة محاسبة مركزية للمواد تبنى على الخلاصات التي يقدمها المحاسبون.
مادة 203: يدقق الوزير حسابات المحاسبين التابعين له ثم يحيلها الى ديوان المحاسبة مع الاوراق المثبتة.
مادة 204: تتناول محاسبة الاموال المنقولة والثابتة مفروشات الدولة في الدوائر الرسمية والثكنات العسكرية والمستشفيات وغير ذلك من المؤسسات وكذلك المعدات والالات ونماذج المسكوكات والمكاتب والمحفوظات والمتاحف والمختبرات والخرائط الجغرافية والمطبوعات والاشياء الفنية والعلمية.
مادة 205: لا تخضع محاسبة الاموال المنقولة والثابتة لمراقبة ديوان المحاسبة.
مادة 206: ان الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب لا تطبق الا على المواد الموجودة داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات ولا تطبق على لوازم الجيوش القائمة بخدمة فعلية ولا على اللوازم المستعملة في المراكب البحرية والجوية.
مادة 207: تتولى هيأة التفتيش المالي في وزارة المالية تأمين تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالاموال العامة في جميع دوائر الدولة, وتتألف من مفتش عام ومفتشين يعين عددهم في ملاكهم الخاص .
مادة 208: لايعين احد مفتشا ماليا الا اذا فاز في مباراة تحدد شروطها وموادها بمرسوم.
مادة 209: يشترط فيمن يود الاشتراك في المباراة ان يكون حائزا اجازة الحقوق او ما يعادلها من شهادات التعليم العالي في العلوم المالية والاقتصادة والرياضية منذ ثلاث سنوات على الاقل او ان يكون قد شغل وظيفة مالية او حسابية في الدولة خلال عشر سنوات برتبة رئيس قسم فما فوق.
مادة 210: يعين الفائز في المباراة مفتش ماليا متمرنا لمدة سنة يقدم بعد انقضائها امتحانا مسلكيا تحدد شروطه ومواده بمرسوم. فاذا فاز في الامتحان ثبت في ملاك المفتشين الماليين, والا سرح من الخدمة, واذا كان ينتمي الى ملاك الدولة اعيد الى وظيفته السابقة برتبته وراتبه السابقين او الى وظيفة مماثلة.
مادة 211: يحلف المفتشون الماليون اليمين امام القاضي المنفرد في بيروت قبل تسلمهم الوظيفة بانهم يقومون بها بصدق وامانة.
مادة 212: يلزم المفتش المالي بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 478 من قانون العقوبات .
مادة 213: يتولى المفتش العام توزيع الاعمال بين المفتشين ومراقبتها وتوجيهها.
مادة 214: يقوم المفتشون الماليون بتفتيش جميع الدوائر من الوجهة المالية مرة واحدة في السنة على الاقل دونما حاجة الى امر خاص من الوزارة التابعة لها الدائرة او الموظف المراد تفتيشه.
مادة 215: يحق للمفتش المالي ان يطلب من الدوائر والمؤسسات العامة كافة ولا سيما من المحاسبين والموظفين على اموال عامة جميع المعلومات والاوراق التي تسهل له مهمته. وله ان يطلع على جميع السجلات والقيود والمستندات التي يرى انها تفيد بالتحقيق.
مادة 216: يحق للمفتش المالي ان يكف يد الموظف المسؤول عند ظهور اختلاس او اساءة استعمال وعليه في هذه الحال ان يعلم فورا بالامر الوزير المختص حتى اذا لم يثبت هذا التدبير في مهلة عشرة ايام على الاكثر اعيد الموظف حكما الى وظيفته.
مادة 217: ينظم المفتش المالي تقريرا بنتيجة عمله ويبلغ نسخة عنه الى الموظف الذي تناوله التفتيش لبيان اقواله فيه خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه.
مادة 218: فور انقضاء المهلة المعينة في المادة السابقة يجب على الموظف ان يعيد الى المفتش نسخة التقرير المبلغة له مع جوابه عليه او تصريحه بان لا ملاحظة له على التقرير.
مادة 219: يرفع المفتش تقريره مع جميع مربوطاته مشفوعا برأيه الى المحامي العام لدى ديوان المحاسبة.
مادة 220: يدقق المحامي العام في الاوراق المحالة اليه بموجب احكام المادة السابقة ثم يرفعها مع اقتراحاته الى وزير المالية المختص لاتخاذ التدابير اللازمة بحق الموظف المسؤول. وللمحامي العام ان يطلب من المرجع القضائي المختص ملاحقة الموظف المسؤول جزائيا.
مادة 221: يعمل بالمحاضر والتقارير التي ينظمها المفتش المالي حتى ثبوت عكسها.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
يمكن تثبيت عدد من المفتشين الماليين الحاليين في ملاك هيأة التفتيش المالي بدون مباراة. ويمكن في خلال سنتي 1952 و1953, ان ينقل الى ملاك هيأة التفتيش المالي بدون مباراة موظفون من ملاكات اخرى يحملون شهادات جامعية في العلوم المالية او الاقتصادية او الحسابية او يكونون قد شغلوا وظيفة مالية او حسابية في الدولة مدة عشر سنوات على الاقل برتبة محرر فما فوق.
مادة 223: ينشأ ديوان للمحاسبة مهمته السهر على ادارة الاموال العامة, وذلك بتدقيق وتحرير حسابات للدولة والبلديات والفصل بصحتها وقانونية معاملاتها وبمراقبة الاعمال المتعلقة بتنفيذ الموازنة. لديوان المحاسبة صفة المحكمة للفصل بصحة حسابات المحاسبين وانطباقها على الانظمة والقوانين, وصفة المجلس لابداء الاراء ودرس التقارير على نحو ما سيأتي بيانه.
مادة 224: يتألف ديوان المحاسبة من رئيس ومستشارين اصيلين ومستشار ملازم ومحام عام, ويلحق به خمسة مراقبين ويقوم بالاعمال رئيس قلم وخمسة كتبة ومباشران. تحدد درجات اعضاي وموظفي ديوان المحاسبة ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 225: يعين الرئيس والمستشارون والمحامي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. لا ينقل ولا يعزل الرئيس والمستشارون والمحامي العام الا بحكم من المجلس التأديبي.
مادة 226: عند فراغ وظيفة رئيس ديوان المحاسبة يعين لها المستشار الاقدم عهدا في الديوان على ان لا تقل مدة خدمته الفعلية في وظيفته عن خمس سنوات .
مادة 227: يعين المستشارون والمحامي العام من مراقبي ديوان المحاسبة الذين لا تقل مدة خدمتهم الفعلية في الوظيفة عن خمس سنوات .
مادة 228: يعين المراقبون من الفائزين في مسابقة تحدد شروطها وموادها بمرسوم يشترط فيمن يود الاشتراك في المسابقة: 1- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. 2- ان يكون حاملا اجازة في الحقوق او شهادة عليا في العلوم السياسية او الاقتصادية او المالية.
مادة 229: يعين موظفو القلم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح ديوان المحاسبة وفقا للشروط المقررة لتعيين المساعدين القضائيين.
مادة 230: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الباب يطبق على رئيس الديوان والمستشارين والمحامي العام, القانون المتعلق بنظام القضاة, وعلى المراقبين وموظفي القلم النظام المتعلق بموظفي الدولة.
مادة 231: يمكن ان تملاء بصورة نهائية الوظيفة التي تفرغ بتعيين صاحبها في ديوان المحاسبة واذا بقيت هذه الوظيفة فارغة فلا يجوز اعادة الموظف اليها الا بناء على طلبه وموافقة ديوان المحاسبة ويفقد هذا الموظف في مثل هذه الحالة الحق في الاحتفاظ بالدرجة التي حصل عليها بتعيينه في ديوان المحاسبة ما لم يكن قضى فيها ثلاث سنوات على الاقل.
مادة 232: الرئيس يرئس الديوان في جميع الاحوال, وينظم الادارة الداخلية, ويؤمن توزيع الاعمال ويراقب تنفيذها, ويصفي نفقات الديوان, وله ان يراسل مباشرة جميع الدوائر العامة.
مادة 233: يقوم المستشار بالاعمال التي توكل اليه وعليه ان يدقق بنفسه جميع الحسابات المحالة عليه وان يقدم الى الديوان تقاريره عن القضايا التي يجب درسها او الحكم بها.
مادة 234: المحامي العام يمثل الحكومة لدى الديوان فله ان يحضر الجلسات وان يعطى فيها الكلام ويجب ان تكون مطالعته خطية.
مادة 235: للمحامي العام ان يطلب الى النيابة العامة الاستئنافية ان تلاحق جزائيا اي محاسب او موظف يتبين من التقارير او من قرارات الديوان انه ارتكب تزويرا او استعمل سندا مزورا او اختلس اموالا عامة او ارتشى او اشترك في هذه الجرائم وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة السلطة الادارية. ويوقف تدقيق الحساب والحكم به الى ان تفصل الدعوى الجزائية ما لم يقرر الديوان عكس ذلك.
مادة 236: ان التقارير المتعلقة بالمحاسبين غير القانونيين والتقارير التي يطلب بها اعادة المحاكمة او تعيين الصلاحية او اشتغال الذمة او برائتها او فرض الغرامات تحال على المحامي العام مع اوراق الثبوت اما سائر التقارير فتحال عليه اذا طلب ذلك او اذا امر الرئيس بايداعها اياه.
مادة 237: يعيد المحامي العام الى القلم التقارير والاوراق التي احيلت اليه بعد ان يضم اليها مطالعته الخطية او يشرح على التقارير ان لا ملاحظة له بشأنها او انه يرغب في حضور الجلسة وفي هذه الحالة يأمر الرئيس بابلاغه الموعد.
مادة 238: يدقق المراقبون في الحسابات التي يعهد اليهم بها احد المستشارين بندا بندا وفي انطباق الواردات على القوانين وانطباق النفقات على الاعتمادات ويدونون ملاحظاتهم بهذا الشأن. ولهم ان يطلبوا من المحاسبين بواسطة المستشارين الايضاحات الخطية التي يستدعيها تدقيق الحسابات .
مادة 239: يعهد بتدقيق حساب المحاسب الواحد الى مراقب واحد في السنة الواحدة. ويجب ان لا يعهد الى مواقب واحد بتدقيق حساب واحد في سنتين متواليتين. وتستثنى من ذلك الحسابات المتعلقة بالمدة المتممة فانها تعرض على المراقب نفسه اذا تولى تدقيق حسابات السنة السابقة.
مادة 240: يقوم رئيس القلم والكتاب بالاعمال الفعلية كافة وفقا لنظام داخلي يضعه رئيس الديوان.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
يتألف ديوان المحاسبة للفصل بصحة الحسابات من رئيس ومستشارين وينظر في الامور التالية:
فيما يتعلق بالواردات :
1- قانونية المعاملات التعلقة بتحقيق الضرائب والرسوم وغيرها من الواردات العامة.
2- قانونية المعاملات المتعلقة بتسليم جداول التحصيل الى الموظفين المكلفين بالجباية.
3- صحة التحصيلات وانطباقها على قوانين الجباية وابراء ذمة المحاسبين المسؤولين عنها.
فيما يتعلق بالنفقات :
1- صحة الاوراق المثبتة للنفقات وبراءة ذمة المحاسبين المختصين.
2- صحة الصرف في وجوهه القانونية وابراء ذمة المحاسبين ومعتمدي السلف النقدية.
3- صحة استعمال المواد الوارد ذكرها في الفصل الاول من الكتاب الثاني من القانون وابراء ذمة المحاسبين المسؤولين عنها.
تعين اوراق الثبوت بموجب نصوص الكتاب الاول من هذا القانون وتعليمات وزارة المالية.
فيما يتعلق بالحسابات :
1- صحة الحسابات المقدمة من المحاسبين وانطباقها على القوانين.
2- انطباق القيود على الاوراق المثبتة المقدمةعنها,"
مادة 242: يدقق الديوان ويفصل في حسابات محاسبي جميع دوائر الدولة وبلدية بيروت والبلديات الكبرى وفي حسابات غيرها من البلديات التي تحال اليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويفصل ايضا في حسابات المحاسبين غير القانونيين الذين يتدخلون بصورة غير قانونية في قبض اموال الدولة وصرفها.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
على محاسبي النقود ان يقدموا الى الديوان:
1- حساب مهمة عن كل ثلاثة اشهر تضم اليه اوراق الثبوت .
2- حساب مهمة عام ينظم عن المادة المتراوحة بين اول كانون الثاني و 31 كانون الاول او عن مدة العمل الحقيقية اذا كانت دون السنة.
لا يجوز ادخال اي تغيير على الحسابات المقدمة الى الديوان.
اما الحسابات والاوراق المثبتة التي يقدمها محاسب القضاء الى رئيس مصلحة الخزينة وفقا لاحكام المادة 150 من هذا القانون فيتولى رئيس مصلحة الخزينة تحويلها الى ديوان المحاسبة.
مادة 244: اذا تأخر المحاسبون عن تقديم حساباتهم واوراق الثبوت في المدات المحددة كان الديوان بناء على طلب المحامي العام ان يحكم عليهم بغرامة يمكن ان توازي ربع واتبهم عن كل شهر تأخير. وللديوان فضلا عن ذلك ان يطلب الى الادارة تكليف احد المحاسبين تنظيم الحساب وتقديمه على نفقة المحاسب المتأخر.
مادة 245:
يتولى المستشار المقرر درس الحسابات التي دققها المراقب ويمكنه ان يجري تحقيقا اضافيا اذا تبين له ان في التقرير نقصا.
اما الحسابات التي لم يعهد بتدقيقها الى احر المراقبين فيقوم المستشار المقرر بما تقتضيه من التدقيق وفقا لمادتين 238 و239
.
مادة 246: يقدم المتشار الى الرئيس الحساب ويضم اليه التقرير والاوراق الثبوتية, فيضع الرئيس هذا الحساب في جدول الاعمال.
مادة 247: يجري التدقيق في غرفة المذاكرة استنادا الى الاوراق المبرزة وعلى الديون ان يستمع الى مطالعة المحامي العام الخطية. وله عند الاقتضاء ان يستمع ايضا الى المراقب الذي عاون المستشار في درس الحسابات الجاري النظر فيها. يتخذ الديوان قراراته باكثرية الاراء.
مادة 248: اذا تنحى احد الاعضاء او تعذر تشكيل الهيأة لاي سبب اخر دعي المستشار الملازم لاكمال الهيأة. واذا تعذز ايضا ذلك اكمل تشكيل الهيأة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تراعى في مثل هذه الحالة الشروط المفروضة للتعيين. تجري على النتيجة احكام المواد 119 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.
مادة 249: يصفي الديوان ويحرر حسابات الادارة العامة المعروضة عليه ويصدر بشأنها قرارات مؤقتة او نهائية.
مادة 250: يبين القرار الموقت مأخذ الحسابات وما يترتب على المحاسب اي يبديه ردا على المأخذ.
مادة 251: يبين القرار النهائي ان المحاسب بريء الذمة او مسلفا او مشغول الذمة. ففي الحالين الاولين يقضي الديوان ببراءة ذمة المحاسب ويرد الزيادة اليه واذا كان المحاسب قد انقطع عن وظيفته امر الديوان بشطب الوقوعات والقيود التأمينية والموضوعة على املاكه بسبب توليه الحساب المبحوث فيه. وفي الحال الثالثة يحكم الديوان على المحاسب المسؤول بتسديد القيمة الباقية في ذمته في مدة يعينها له ما لم يكن الدين المترتب عليه ناتجا من سبب يعتبره القانون قوة قاهرة فيعفى عندئذ منه بحكم من الديوان.
مادة 252: ترسل صورة عن القرار الموقت في غلاف مضمون الى المحاسب المختص . وعلى هذا المحاسب ان يقدم جوابه والاوراق المطلوبة الى قلم الديوان في مهلة تحدد له على ان لا تتجاوز شهرين. فاذا انقضت المهلة المحددة ولم يقم المحاسب بما طلب اليه اصبح القرار نهائيا بدون ان يعمد الديوان الى تثبيته. اما اذا تقدم المحاسب بجوابه ضمن المهلة المذكورة فينظم تقرير جديد يبنى عليه القرار النهائي.
مادة 253: يرسل قلم الديوان صورة عن القرارات النهائية الى وزير المالية او الى رئيس البلدية المختصة ليتولى تنفيذها وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة وتسري الفائدة القانونية على الذمة المحكوم بها اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار الى المحاسب المسؤول. ويوضع التأمين الجبري على عقارات المحاسبين مشغولي الذمة.
للديوان ان يعيد النظر في القرار وان كان نهائيا.
1- اذا تبين من تدقيق حساب اخر ان ثمة خطأ او اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا.
2- اذا عثر على اوراق ثبوتية تؤيد عملية سبق ردها.
مادة 255: يحق للمحامي العام او المحاسب او الوزير او رئيس البلدية المختص ان يطلب الى ديوان المحاسبة اعادة النظر في قراراته. ويقدم طلب اعادة النظر باستدعاء مرفق باوراق الثبوت وذلك في مدة سنة من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه. وتبلغ نسخة عن الطلب ومربوطاته الى الخصم. ولا يوقف طلب اعادة النظر تنفيذ القرار.
مادة 256: يحق لديوان المحاسبة في الاحوال المبينة في المادة 245 ان يعيد النظر في قراراته من تلقاء نفسه ولا يكون مقيدا بمدة.
مادة 257: للمحامي العام او المحاسب او الوزير او رئيس البلدية المختص ان يطعن في القرارات النهائية بواسطة اعتراض يقدم الى غرفة القضايا الادارية بداعي مخالفة القانون وعدم الصلاحية وتجاوز السلطة ومخالفة اصول المحاكمة وذلك في مهلة شهرين تبتدىء من تاريخ تبلغه القرار. يقدم الاعتراض باستدعاء يبين فيه اسباب الاعتراض وتبلغ نسخة عنه الى الخصم. وينظر في الاستدعاء ويحكم به وفقا للاصول المتبعة امام غرفة القضايا الادارية ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار الا اذا قرررت غرفة القضايا الادارية وقف التنفيذ.
مادة 258: لغرفة القضايا الادارية ان ترد الاعتراض او ان تعيد القرار المطعون فيه الى ديوان المحاسبة وعلى الديوان ان يتقيد بقرارها فيما بتعلق بالنقاط القانونية.
مادة 259: يقدم الحساب القطعي العام لوزارة المالية وحسابات المصفين الى ديوان المحاسبة وفقا للشروط المنصوص عليها في الكتاب الاول من هذا القانون.
مادة 260: يتثبت الديوان من صحة الحساب العام المقدم من وزارة المالية بالاستناد الى الحسابات واوراق الثبوت المقدمة من المحاسبين. ويتثبت ايضا من صحة حسابات المصفين بالاستناد الى الحساب المقطعي العام.
مادة 261: ليس لديوان المحاسبة اية سلطة قضائية على الامرين بالصرف والمصفين. وله ان يطلب المعلومات التي يحتاج اليها من وزير المختص بواسطة وزارة المالية.
مادة 262: يرسل الرئيس تقارير المستشارين المتعلقة بمطابقة الحسابات الى المحامي العام ويستمع الديوان الى مطالعته الخطية. يصدر الديوان في كل سنة بيانا عاما بمطابقة الحساب القطعي العام وبيانات خاصة بمطابقة حسابات المصفين.
مادة 263: في خلال الدورة النيابية العادية الثانية من السنة التي تختم فيها موازنة السنة السابقة يرسل رئيس الديوان الى وزير المالية بيانات المطابقة العامة والخاصة لتوزيعها على اعضاء المجلس النيابي قبل انتهاء الدورة المذكورة.
مادة 264: في نهاية كل سنة يرفع رئيس الديوان الى رئيس الجمهورية تقريرا عاما عن نتيجة اعماله وعن الاصلاحات والتحسينات التي يرى اجراءها في مختلف نواحي المحاسبة العامة.
مادة 265: يجتمع ديوان المحاسبة بهيأته العامة وبحضور المحامي العام للمذاكرة في التقرير السنوي ووضع صيغته النهائية. يبلغ هذا التقرير الى الوزراء المختصين بواسطة وزير المالية وترسل بواسطته اجوبة الوزراء الى ديوان المحاسبة في مهلة شهر واحد.
مادة 266 : ينشر التقرير السنوي واجوبة الوزراء في الجريدة الرسمية.
مادة 267: يؤخذ رأي ديوان المحاسبة في الامور التالية: 1- بيع املاك الدولة 2- شراء املاك باسم الدولة 3- ترك بقايا الضرائب المباشرة وفقا للقوانين النافذة 4- عقد قروض
مادة 268: اذا جاء رأى ديوان المحاسة في الامر المعروض عليه بمقتضى احكام المادة السابقة مخالفا لطلب الوزير المختص فلمجلس الوزراء وحده ان يبت في الخلاف .
مادة 269: يتألف المجل التأديبي لاعضاء ديوان المحاسبة من رئيس الديوان والمستشار الاقدم عهدا ومن قاض ينتدبه وزير العدلية من مرتبة موازية لمرتبة القاضي المحال على المجلس التأديبي. يتولى المحامي العام وظيفة الادعاء العام لدى هذا المجلس . اما لجنة الترقية تتألف من رئيس الديوان والمستشار الاقدم عهدا والمحامي العام.
مادة 270: يتألف المجلس التأديبي ولجنة الترقية للمراقبين وموظفي القلم من المستشارين الاصليين للديوان واحد المراقبين برئاسة المستشار الاقدم عهدا.
مادة 271: تصدر قرارات مجلس التأديب وفقا للاحكام المبينة في قانون التنظيم القضائي فيما يختص باعضاء ديوان المحاسبة ووفقا لنظام موظفي الدولة فيما يختص بالمراقبين وموظفي القلم.
مادة 272: يجوز بصورة استثنائية خلافا لاحكام المادتين 226 و 227 وفي خلال خمس سنوات من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان يعين رئيس الديوان والمحامي العام لديه من قضاة محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف ومن مديري المالية الحاليين والسابقين. ويجوز ان يعين المستشارون من رؤساء الغرف والمستشارين الممتازين في محكمة الاستئناف ومن المديرين المذكورين آنفا.
مادة 273: تطبق احكام هذا الباب بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشر القانون في الجريدة الرسمية.
مادة 274: تنظم بتعليمات من وزير المالية شروط تنظيم الحسابات والسجلات والقيود والجداول المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 275: الغي القرار رقم 2231 الصادر بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1923 والقرارات والقوانين والمراسيم الاشتراعية المعدلة له والغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه, باستثناء قانون 4 كانون الثاني سنة 1945 المتعلق بدفغ رواتب الموظفين واجورهم في اليوم الاول من الشهر.
بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني