All legislation

قانون Law 16/01/1951

تصديق قانون المحاسبة

Type
قانون · Law
Date
16/01/1951
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1951, p. 55-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
276
Cite as
قانون تاريخ 16/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الاموال العامة هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تديرها الدولة والبلديات .

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق قانون المحاسبة المحال الى المجلس النيابي بمقتضى المرسوم رقم 14268 تاريخ 2 شباط سنة 1949 كما عدلته لجنتا الادارة والعدلية.

المادة 2

مادة 2: الموازنة صك تقدر فيه الواردات والنفقات السنوية في الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تديرها الدولة والبلديات وتجاز بموجبه جباية هذه الواردات وصرف هذه النفقات .

المادة 3

مادة 3: السنة المالية هي المدة التي تنفذ خلالها الموازنة.

المادة 4

مادة 4: لا يدخل في عداد حسابات السنة المالية الا الحقوق المكتسبة والخدمات المؤداة بين اول كانون الثاني و 31 كانون الاول من السنة التي وضعت لها الموازنة.

المادة 5

مادة 5: للسنة المالية مدة متممة تنجز في خلالها - وفقا للشروط المبينة في هذا القانون - المعاملات المتعلقة بواردات السنة المذكورة ونفقاتها. وبانقضاء المدة المتممة تختم الدورة المالية.

المادة 6

مادة 6: المصفي هو من يستثبت الحقوق والواردات التي يجب تحصيلها والنفقات التي يجب دفعها. والآمر بالصرف هو من ينظم ويصدر سندات التحصيل والدفع. والمحاسب هو من يقوم باعمال القبض والدفع. لا يجوز الجمع بين وظيفة محاسب ووظيفة مصف او آمر بالصرف .

المادة 7

مادة 7: ان المصفي والآمر بالصرف مسؤول كل منهما عن صحة البيانات والسندات التي تصدر عنه.

المادة 8

مادة 8: تشمل مهمة المحاسب جميع عمليات القبض والدفع التي يجريها لانفاذ الموازنة او الحسابات العامة الاخرى خلال السنة او اثناء قيامه بوظيفته.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة المطلوبة منه.

المادة 10

مادة 10: يعد محاسبا ومسؤولا عن اعماله كالمحاسب القانوني من لم تكن له صفة المحاسب وتدخل في ادارة الاموال العامة.

المادة 11

مادة 11: يعد الوزير كل سنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية ثم يرسله الى وزير المالية الذي يوحد المشاريع المحالة اليه ويعرضها على مجلس الوزراء مع الملاحظات والتعديلات التي يرتأيها. وبعد الموافقة على مشروع النفقات يضع وزير المالية مشروعا بالوردات يعرضه على مجلس الوزراء.

المادة 12

مادة 12: تقسم الموازنة الى قسمين: اولا: الموازنة العادية وهي تشمل واردات الدولة ونفقاتها السنوية الدائمة. ثانيا: الموازنة الاستثنائية وهي التي تغطى نفقاتها من مال الاحتياط او بالقروض او بموارد استثنائية تخصص لنفقات معينة.

المادة 13

مادة 13: تقسم موازنة الواردات الى ابواب بحسب كل نوع من انواع الايرادات ويقسم كل باب الى فصول وكل فصول الى بنود.

المادة 14

مادة 14: تقسم موازنة النفقات الى ابواب يختص كل منها بوزارة او مصلحة عامة مستقلة, ويقسم كل باب الى فصول يحتوي كل منها على النفقات المتشابهة او التي هي من نوع واحد ويقسم كل فصل الى بنود وكل بند الى فقرات . ويجب ان تكون الاعتمادات المرصدة للموظفين مستقلة عن الاعتمادات الاخرى.

المادة 15

مادة 15: تحتوي موازنة الواردات على بند خاص تقيد فيه المبالغ التي تؤخذ من مال الاحتياط لدفع نفقات السنين السابقة المذكورة في المادة 44 من هذا القانون. لا يدون اي رقم في هذا البند عند تنظيم الموازنة.

المادة 16

مادة 16: يحتوي كل باب من موازنة النفقات على فصل خاص تدفع منه نفقات السنين السابقة المذكورة في المادة 44 من هذا القانون. تغطى هذه النفقات من مال الاحتياط ويقيد ما يؤخذ منه في البند المنصوص عليه في المادة السابقة, ويسدد وفقا لاحكام المادة 46 من هذا القانون.

المادة 17

مادة 17: يفتح في موازنة النفقات باب خاص "للنفقات الطارئة" يستعمل وفقا لاحكام المادة 46 من هذا القانون. وليس لهذا الباب مصف .

المادة 18

مادة 18: يجاز تحصيل واردات السنة وصرف نفقاتها بموجب قانون الموازنة.

المادة 19

مادة 19: تلحق بموازنة الدولة موازنات خاصة بالمشاريع الصناعية والتجارية التي تستثمرها الدولة او المؤسسات العامة. تحضر هذه الموازنات وتنفذ وتصدق وتقطع وفقا للاصول المعينة لموازنة الدولة.

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

تحدد المدة المتممة المذكورة في المادة الخامسة كما يلي:

- الى آخر نيسان من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المخصصة بخدمات تمت خلال السنة المالية السابقة.

- الى آخر ايار لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة ولقيد الواردات التي قبضت في خلالها.

- الى آخر تموز لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التبويب او تعيين البنود.

المادة 21

مادة 21: تقيد واردات الدولة برمتها في باب الواردات . اما نفقات التحصيل على اختلاف انواعها فتدون في موازنة النفقات .

المادة 22

مادة 22: لا يجوز لغير المحاسبين ان يقوم بتحصيل اموال الدولة. ويجري التحصيل بناء على سند منظم حسب الاصول, الا في الاحوال الخاصة المتبعة في القوانين النافذة.

المادة 23

مادة 23: لا يجوز للمحاسب ان يقبض اي مبلغ من اموال الدولة ما لم يعط به ايصالا والا عد متخلسا.

المادة 24

مادة 24: تعين في القوانين والانظمة الخاصة طرق التصفية والتحصيل والملاحة لكل نوع من انواع الواردات . اما الواردات التي لم تعين القوانين النافذة طريقة خاصة لتحصيلها او اجراء الملاحقة بشأنها فينظم بها وزير المالية جداول تعتبر بمثابة سندات تحصيل.

المادة 25

مادة 25: لا ضريبة مباشرة او غير مباشرة الا بنص تشريعي. ويلاحق وفقا للمادة 361 من قانون العقوبات كل شخص يقوم بدون نص تشريعي باقرار ضريبة او تعيين معدلاتها واعداد جداول بتحصيلها وقبضها. ولا تحول ذلك دون اقامة دعوى الاسترداد في مدة خمس سنوات على اي شخص تولى تحصيلها او قبضها.

المادة 26

مادة 26: تقبل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية الاموال التي تقدمها البلديات والمؤسسات العامة والجمعيات والافراد لاجل المساهمة في نفقات ذات منفع عام. تقيد هذه الاموال في بند خاص من موازنة الواردات . وتدون في باب الواردات المبالغ التي تكون الخزينة قد دفعتها خطأ او بغير حق ولم تستردها من قابضيها الا بعد ختام السنة المالية.

المادة 27

مادة 27: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى في خلالها. اما المبالغ التي تبقي بدون جباية في 31 كانون الاول والتي تجبى بعد هذا التاريخ فتعتبر من واردات السنة المالية التالية.

المادة 28

مادة 28: ان الضرائب والرسوم وسائر العائدات التي بجبى بموجب جداول تكليف سنوية تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي سنة وضع هذه الجداول قيد التحصيل. اما بدلات ايجار املاك الدولة واثمان بيعها فتسقط في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي سنة استحقاقها.

المادة 29

مادة 29: ينقطع مرور الزمن المنصوص عليه في المادة السابقة بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في قانون جباية الضرائب المباشرة.

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

ان الاعتمادات المرصدة لنفقات سنة مالية معينة لا يجوز ان تستعمل لتسديد نفقات سنة مالية اخرى.

غير انه يمكن ان تصرف من موازنة السنة الجارية مماشات التقاعد وتعويضات الصرف التي استحقت عن مدات سابقة ولكنها لم تصف الا خلال السنة المذكورة.

المادة 31

مادة 31: يتصرف المصفي وحده وعلى مسؤوليته بالاعتمادات المرصدة له. مع التقيد ببنود الموازنة ومع مراعاة نص المادة 100 من هذا القانون ولا يمكنه في اي حال ان يجاوز هذه الاعتمادات او ان يعقد نفقة جديدة قبل تغطيتها باعتماد اضافي.

المادة 32

مادة 32: لا يجوز لوزير المالية يجيز دفع نفقات تجاوز الاعتمادات المرصدة لكل مصف .

المادة 33

مادة 33: لا يجوز المصفي ان يزيد الاعتمادات المرصدة له باي مورد كان. واذا كانت حالة الاشياء المنقولة واللوازم التي هي في مهدته تستوجب بيعها جرى البيع وقيد حاصله وفقا لاحكام الكتاب الثاني من هذا القانون المختص بمحاسبة المواد.

المادة 34

مادة 34: مع مراعاة احكام المادة 85 من الدستور لا يجوز نقل اي اعتماد في الموازنة من بند الى بند الا بقانون. اما النقل من فقرة الى اخرى في البند الواحد فيجري بقرار من الوزير المختص الا فيما يتعلق بالاعتمادات المرصدة للاشغال العامة فلا يجوز نقلها من فقرة الى فقرة الا بعد انجاز العمل الذي ارصد له الاعتماد في الفقرة.

المادة 35

مادة 35: لا يفتح اعتماد اضافي الا بقانون.

المادة 36

مادة 36: تغطى الاعتمادات الاضافية بالغاء اعتمادات تزيد من الحاجة في بنود اخرى, او من باب "الاحتياطي لنفقات طارئة" او بموارد جديدة.

المادة 37

مادة 37: يضع وزير المالية مرتين في السنة مشروع قانون بجميع الاعتمادات الاضافية التي تطلبها منه الوزارات . ولا يضع مشاريع قوانين خاصة بهذا الشأن الا في الحالات المستعجلة.

المادة 38

مادة 38: تعين في القانون القاضي بفتح الاعتمادات الاضافية الموارد التي تغطى بها هذه الاعتمادات .

المادة 39

مادة 39: تستعمل الاعتمادات المرصدة في باب - الاحتياطي لنفقات طارئة - لتغطية الاعتمادات الاضافية التي تفتح خلال السنة وفقا لاحكام القانون.

المادة 40

مادة 40: لا يمكن استعمال الاموال التي تدفعها البلديات والمؤسسات العامة والجمعيات والافراد الى خزانة الدولة للمساهمة في نفقات ذات نفع عام, الا اذا فتح بها اعتماد في موازنة النفقات واذا لم تستعمل هذه الاموال بكاملها خلال السنة المالية دور الباقي منها الى السنة المالية التالية وفقا لاحكام المادة 43

المادة 41

مادة 41: ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت بخلالها تعاد الى اعتمادات البند المختص بقرار من وزير المالية. وعلى المصفي المختص ان يقدم الى وزير المالية طالبا بهذا الشأن في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاسترداد على ان لا تتجاوز هذه المدة اخر ايار من المدة المتممة. يضم الى الطلب ايصال من المحاسب الذي قبض الاموال المستردة وبيان يتضمن: اولا: تاريخ ورقم الحوالة التي صرف بموجبها المبلغ المسترد. ثانيا: اسباب الاسترداد.

المادة 42

مادة 42: في حالة دفع مبالغ من غير البنود المخصصة لها يصحح الخطأ في قيود الخزينة بمذكرة من وزير المالية. واذا حصل خطأ في القيود صحح بمذكرة من رئيس الخزينة.

المادة 43

مادة 43: تلغى الاعتمادات التي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة, عير ان الاعتمادات المرصدة: 1- للانشاءات والاشغال الجديدة واشغال الصيانة ما عدا صيانة الطرق الدائمة. 2- لتموين الجيش وقوات الامن الداخلي وشراء معدات جديدة لها. 3- لشراء معدات او لوازم طلبت من الخارج. يمكن تدويرها الى موازنة السنة التالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قبل 30 نيسان من المدة المتممة على ان تخصص للغايات نفسها. لا تدور سوى الاعتمادات المتعلقة بنفقات عقدت وفقا للاصول وشرع بانفاذها قبل 31 كانون الاول من السنة المالية المختصة.

المادة 44

مادة 44: ان النفقات التي عقدت بصورة قانونية ولم تصرف قبل ختام السنة المالية المختصة ولم تسقط بمرور الزمن يمكن صرفها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الاساس وذلك من الاعتمادات المرصدة لنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الجارية.

المادة 45

مادة 45: لا يمكن اصدار حوالات الصرف المختصة بنفقات السنين السابقة الا لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية الجارية. ويجب ان تبين على الحوالة السنة المالية التي نشأ فيها الدين.

المادة 46

مادة 46: يجب ان يتضمن قانون قطع الحساب نصا خاصا يجيز تغطية نفقات السنين السابقة المصروفة خلال السنة من مال الاحتياط.

المادة 47

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

ان النفقات التي عقدت بصورة قانونية وصرفت خلال السنة المالية والمدة المتممة ولم تدفع قبل آخر ايارمن المدة المتممة تقيد في باب النفقات من الموازنة ثم تنقل الى حقل الواردات في حساب خزينة خاص يدعى البقايا الواجب دفعها عن السنين السابقة. تذكر في هذا الحساب نقايا كل سنة على حدة. وتطبق الاحكام نفسها على حوالات الصرف المختصة بنفقات السنين السابقة الصادرة وفقا لاحكام المادة 45 يجري القيد بتاريخ 30 حزيران من المدة المتممة استنادا الى جدول البقايا الواجب دفعها ينظمه رئيس مصلحة الخزينة ويؤشر عليه مدير المالية. ويضم الى هذا الجدول الاوراق المثبتة المربوطة بحوالات الصرف والايصال المثبت قيد المبلغ ايرادا في الحساب الخاص المذكور اعلاه.

المادة 48

مادة 48: يثابر على دفع حوالات الصرف المبينة في الفقرة الاولى من المادة 47 من حساب البقايا الواجب دفعها عن السنين السابقة الى ان تسقط بمرور الزمن.

المادة 49

مادة 49: ان حوالات الصرف المذكورة في جدول البقايا الواجب دفعها والتي تسقط بمرور الزمن قبل تأديتها تقيد في حقل النفقات من "حساب البقايا الواجب دفعها" ثم تدون في بند الايرادات المختلفة من موازنة السنة الجارية.

المادة 50

مادة 50: مع مراعاة حالات سقوط الحقوق المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة جميع الديون التي لم تصف وتصرف وتدفع قبل 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي نشأ فيها الدين.

المادة 51

مادة 51: لا تسقط بمرور الزمن الديون التي لم تصرف ولم تدفع خلال المدة المذكورة في المادة السابقة اذا كان التأخير سببه الادارة او التداعي امام القضاء.

المادة 52

مادة 52: يحق لكل صاحب دين الخزينة ان يستحصل من المصفي المختص على بيان بتاريخ مطالبته بالدفع والاوراق المثبتة المبرزة.

المادة 53

مادة 53: تقطع حسابات الموازنة بقانون خاص تضم اليه جداول الواردات والنفقات المختصة بالدورة المالية .

المادة 54

مادة 54: يحتوي جدول الواردات الملحق بمشروع قانون قطع الحساب على المعلومات التالية بندا بندا: - تقديرات الموازنة - الحقوق المترتبة للخزينة من ضرائب وواردات - المبالغ المجباة - المبالغ الهالكة والساقطة بمرور الزمن والمبالغ الباقية قيد الجباية.

المادة 55

مادة 55: يحتوي جدول النفقات الملحق بمشروع قانون قطع الحساب على المعلومات التالية: - الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون الموازنة والقوانين القاضية بفتح اعتمادات اضافية. - النفقات المصروفة - المبالغ المدفوعة والمبالغ الواجب دفعها.

المادة 56

مادة 56: تلغى بموجب قانون قطع الحساب الاعتمادات الباقية بدون استعمال عند اختتام السنة المالية.

المادة 57

مادة 57: ان عمليات اللاحقة لاختتام السنة المالية يرد بشأنها نص خاص في قانون قطع الحساب .

المادة 58

مادة 58: اذا اسفر قطع الحساب عن زيادة في الواردات حولت هذه الزيادة بموجب قانون القطع الى مال الاحتياط المنصوص عليه في المادة 151 واذا اسفر عن زيادة في النفقات اجاز القانون المذكور تغطية العجز من مال الاحتياط. واذا كان مال الاحتياط لا يكفي لتغطية هذا العجز قيد العجز في حساب السلفات على ان يسدد اجباريا من موازنات السنين التالية.

المادة 59

مادة 59: لاجل تنفيذ النفقات المرصدة في الموازنة يجب اجراء العمليات التالية: 1- عقد النفقة بعد ان يرخص بها مراقب عقد النفقات 2- تصفية النفقة بعد تأدية الخدمة 3- الصرف 4- الدفع

المادة 60

مادة 60: لا يمكن عقد اية نفقة ولا تصفيتها ولا صرفها ولا دفعها اذا لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة او اذا كانت تجاوز الاعتماد المرصد لها.

المادة 61

مادة 61: ان المصفي الذي يعقد نفقة او يصفيها خلافا لاحكام المادة السابقة, ومراقب عقد النفقات الذي يرخص لها, والموظف الذي يأمر بصرفها او بدفعها مسؤولون بالتضامن عن المال المدفوع, ما لم يفتح بهذه النفقة اعتماد اضافي وفقا للقانون. وتحصل من المسؤولين الاموال المدفوعة على هذا الوجه.

المادة 62

مادة 62: تحدد بقوانين وانظمة خاصة الرواتب وتوابعها والاجور والتعويضات المقطوعة والنسبية التي تعطى للموظفين. ويحدد القانون شروط الاحالة على التقاعد.

المادة 63

مادة 63: ان نفقات النقل والانتقال والمهمات الخاصة وسائر النفقات الشخصية تحسب على اساس تعريفات عامة وبالاستناد الى ايام الغياب ومدة الاقامة والمسافات المجتازة. ويمكن ان تحسب هذه النفقات بصورة مقطوعة لمدة او لمهمة معينة. تحدد بمراسيم التعريفات العامة والنفقات المقطوعة المذكورة اعلاه.

المادة 64

مادة 64: تعطى المنح والاكراميات والاسعافات الشخصية بموجب قرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة ببنود خاصة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 65

مادة 65: لا يجوز الجمع بين رواتب عدة وظائف .

المادة 66

مادة 66: لا يجوز صرف رواتب الموظفين الدائمين او الموقتين من اعتمادات غير الاعتمادات المخصصة بالموظفين في بنود خاصة. ولا يجوز صرف المنح والاسعافات والاكراميات من الاعتمادات المرصدة للرواتب والاجور.

المادة 67

مادة 67: تصفى رواتب الموظفين ومرتبات الجيش والاجور والتعويضات الدائمة ومـ اليها وتصرف مشاهرة وفي استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناي ثلاثين يوما.

المادة 68

مادة 68: تدفع معاشات التقاعد والتخصيصات والاسعافات وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين النافذة او المعينة في النص القاضي بمنحها.

المادة 69

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

ان الاشغال واللوازم والنفقات التي تفوق قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية يجب ان تطرح في مناقصة عامة علنية غير انه يمكن عند الاقتضاء ان تطبق بشأنها احكام المادتين 82 و 83 من هذا القانون. اذا كانت النفقة لا تجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة امكن ان يعقد بشأنها اتفاق رضائي بعد طلب الاسعار. واذا كانت النفقة لا تجاوز الف ليرة السكن تأديتها بناء على بيان او فاتورة يقدمها البائع دون ما حاجة الى طلب اسعار.

المادة 70

مادة 70: يعلن عن المناقصة بجميع وسائل الاعلان قبل تاريخ اجرائها بخمسة عشر يوما على الاقل. ويمكن في الاحوال المستعجلة خفض هذه المدة الى خمسة ايام. يذكر في الاعلان: 1- المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط. 2- مكان اجراء المناقصة وتاريخها باليوم والساعة. 3- طريقة تقديم العروض والمهلة المحددة لتقديمها.

المادة 71

مادة 71: ان المناقصات العامة المختصة بلوازم او اشغال او نقليات او استثمار او اعمال تتطلب مؤهلات او ضمانات خاصة قد لا تتوفر في جميع المناقصين فيما اذا اتسع باب المزاحمة يمكن ان تحصر بفئته محدودة من الاشخاص على ان تعين في دفتر الشروط الضمانات والمؤهلات المطلوبة منهم. ويجب اعلان اسماء الاشخاص المقبولين في المناقصة قبل الشروع في فض العروض .

المادة 72

مادة 72: يحدد في دفتر الشروط مقدار التأمين الذي يجب على المناقص ان يقدمه الاشتراك في المناقصة, ومقدار التأمين النهائي الذي يجب على الملتزم ان يقدمه ليضمن حسن قيامه بتعهداته, والتأمينات الاضافية التي قد تقتضيها ظروف الحال.

المادة 73

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

تسلم التأمينات النقدية الى احد محاسبي الخزينة والتأمينات العقارية والمصرفية الى ممثل وزارة المالية في لجان التلزيم ويعترض على صحتها لديهم ولا يعتد باي اعتراض اخر.

المادة 74

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

اذا ترتب بذمة المناقص مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط العام او الخاص قرر وزير المالية - بناء على مذكرة من المصفي المختص - اقتطاع هذا المبلغ من التأمين, واعطيت مهلة للمناقص لاستكمال قيمة التأمين. واذا لم يقدم الشخص الذي رست عليه المناقصة التأمين النهائي ضمن المدة المحددة في دفتر الشروط اعتبر ناكلا وحق للادارة مصادرة التأمين الموقت بالطريقة نفسها.

المادة 75

مادة 75: يرد المحاسب التأمين الموقت بناء على مذكرة من رئيس لجنة المناقصة. ويرد التأمين النهائي بناء على مذكرة من المصفي المختص .

المادة 76

مادة 76: يوضع العرض في غلاف مختوم بالشمع الاحمر ويسلم الى لجنة المناقصة في جلسة علنية الا انه يمكن ان ينص دفتر الشروط على تقديم العرض بالبريد المضمون او ايداعه دائرة معينة ضمن مهلة محددة.

المادة 77

مادة 77: تفض العروض في جلسة عامة وتتلى علنا امام جميع المناقصين.

المادة 78

مادة 78: اذا قدم عدة مناقصين اسعارا متساوية وكانت هذه الاسعار ادنى من سائر الاسعار المعروضة اعيدت المناقصة فورا بين هؤلاء المناقصين دون سواهم. واذا رفض المناقصون المذكورون تقديم عروض جديدة او اذا ظلت الاسعار متساوية عين الملتزم في الجلسة نفسها بطريقة القرعة فيما بينهم.

المادة 79

مادة 79: يمكن ان ينص دفتر الشروط على جواز عرض اسعار ادنى من اسعار المناقص الاخير في مهلة جديدة اقصاها عشرون يوما. فاذا قدمت خلال هذه المدة تنزيلات نسبتها عشرة بالمئة على الاقل اعيدت المناقصة بين المناقص الاخير واصحاب العروض الجديدة بشرط ان يكون هؤلاء قد تقيدوا قبل تقديم عروضهم بالشروط المفروضة للاشتراك في المناقصة.

المادة 80

مادة 80: ينظم محضر بتفاصيل جلسة المناقصة ونتيجتها فور انتهائها. وترسو الناقصة على الشخص الذي قدم ادنى الاسعار وافضل الشروط.

المادة 81

مادة 81: لا تصبح المناقصة نهائية وملزمة الا بعد ان يصدقها الوزير المختص ويؤشر عليها وزير المالية بصفته مراقبا لعقد النفقات واذا كانت قيمة الصفقة تجاوز خمسين الف ليرة لبنانية وجب ان تقترن ايضا بتصديق رئيس مجلس الوزراء.

المادة 82

مادة 82: يمكن عقد اتفاق بالتراضي بعد طلب الاسعار وان كانت النفقة تفوق خمسة الاف ليرة لبنانية: 1- على الاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس . 2- على الاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة العلنية. 3- على الاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة او لاستعمالها في امور خاصة. 4- على تقديم اللوازم والنقليات والاشغال التي يجب على الادارة ان تقوم بها مقام الملتزم الناكل وعلى مسؤوليته ونفقته. 5- على الشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.

المادة 83

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

يمكن عقد اتفاقات بالتراضي حتى بدون طلب اسعار وان كانت النفقة خمسة الاف ليرة لبنانية:

1- على اللوازم والنقليات والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة نظرا لضرورة بقائها سرية. الا انه ينبغي التصديق على ذلك مقدما بقرار من مجلس الوزراي مبني على تقرير من الوزير المختص .

2- على اللوازم والنقليات والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.

3- على اللوازم والاشغال والنقليات التي يعهد بها الى ملتزم رست عليه المناقصة سابقا في قسم منها والتي قد يتأخر تنفيذها او لا يسير حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد وهذا الامر يجوز:

آ- عندما يكون الالتزام المبحوث فيه غير متوقع ومعتبرا من لواحقها على ان لا تجاوز قيمة الاشغال الاضافية خمس الالتزام الاساسي وان لا تزيد قيمة هذا الخمس في جميع الاحوال عن خمسة عشر الف ليرة للالتزام الواحد. تنفذ الاشغال الاضافية بموافقة الوزير المختص بعد تأشير وزير المالية.

ب - عندما يكون الالتزام كما يجب اجراؤه في الورش بواسطة خطوط حديدية يشغلها او ادوات يستعملها الملتزم الاول.

4- على النقليات التي يعهد بها الى شركات الخطوط الحديدية.

5- على اللوازم والنقليات والاشغال التي تقوم بها دائرة عامة.

6- على الادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها دون سواه.

7- على الاعمال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

8- على الاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد

المادة 84

مادة 84: يجري طلب الاسعار لدى عقد اتفاقات بالتراضي وفقا للاصول والشروط التي تعينها الادارة.

المادة 85

مادة 85: تطبق على الاتفاقات بالتراضي احكام المواد 72 و 73 و 74 و 75 و 81 من هذا القانون.

المادة 86

مادة 86: يتولى وزير المالية اجراء المناقصات والاتفاقات بالتراضي المتعلقة بالاشغال او اللوازم او النقليات المشتركة بين عدة وزارات . واذا كانت المناقصة تختص بوزارة واحدة وجب ان يكون في لجنة المناقصة ممثل عن وزير المالية.

المادة 87

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

يجب استلام جميع الاشغال والمشتروات بعد تنفيذها تنفيذا كاملا ونهائيا بموجب محضر تنظمه لجنة خاصة ويبين فيه ان العمل قد تم وفقا لشروط المناقصة والاتفاق او ان هناك الزامات لم يقم المتعهد بانفاذها. ولا يجوز ان يدفع الى الملتزم اي مبلغ على الحساب الا عن الخدمات المنجزة على ان لا تتجاوز الدفعة في مثل هذه الحالة تسعة اعشار المبلغ المستحق. ويدفع رصيد الدين عند الاستلام النهائي.

ويمكن اعتبار الاستلام الجزئي نهائيا اذا كان دفتر الشروط الخاص لا يحدد مدة لضمان البضاعة او الاشغال المسلمة.

المادة 88

مادة 88: يجوز ان تقسم الاشغال او اللوازم او الاعمال المطلوبة الى عدة اقسام بحسب اهميتها وطبيعتها وان تجري المناقصة او الاتفاق بالتراضي على كل منها على حدة شرط ان لا يؤدي ذلك الى مخالفة احكام المادة 69

المادة 89

مادة 89: في حالة عدم تلزيم جميع الاقسام يحق للادارة اما ان تتعاقد بالتراضي على الاقسام التي لم تلزم او ان تعقد المناقصة على جميع الاقسام دفعة واحدة او على الاقسام غير الملزمة قسما قسما او دفعة واحدة اذا اقتضى الامر.

المادة 90

مادة 90: لا تطبق الاحكام السابقة المتعلقة بالمناقصات والاتفاقيات بالتراضي على الاشغال التي تضطر الادارة الى اجرائها بالامانة. ان الوزير المصفي هو الذي يجيز الاشغال بالامانة بعد استطلاع راي وزير المالية اذا كانت هذه الاشغال لا تجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية. اما اذا تجاوزتها فيجب الاستحصال على موافقة رئيس مجلس الوزراء. وتطبق الاصول العادية فيما يتعلق بالمواد الاولية اللازمة لاجراء هذه الاشغال.

المادة 91

مادة 91: كل مشروع قانون او مرسوم او قرار او عقد او اتفاق او اي عمل اخر يكون له نتيجة مالية على الموازنة العامة او الموازنات الملحقة بها او الموازنات المستقلة او خزانة الدولة يجب ان يقترن بتوقيع وزير المالية او تأشيره.

المادة 92

مادة 92: عقد النفقة هو القيام بعمل يؤدي تنفيذه الى احداث نفقات او الى زيادة في النفقات في الحاضر او المستقبل.

المادة 93

مادة 93: ان وزير المالية هو الذي يتولى مراقبة عقد النفقات , ويمكن ان يفوض هذا الامر الى موظف واحد او عدة موظفين تابعين له, على ان لا يقوم هذا الموظف باي عمل من اعمال عقد النفقات او تصفيتها.

المادة 94

مادة 94: يجب ان تعرض عقود النفقات قبل الشروع في التنفيذ على مراقب عقد النفقات للتأشير عليها. ومما يجب ان يعرض عليه: - مشاريع المراسيم والقرارات والعقود المتعلقة بتعيين الموظفين وترقيتهم وعزلهم او المتعلقة باعطاء تعويضات موقتة او ثابتة او استثنائية او اعانات او منح. - جميع مشاريع المراسيم او القرارات او العقود او الاتفاقات وبصورة جميع الاعمال القاضية بعقد صفقات اشغال او لوازم او نقليات وكذلك الاعمال القاضية باعطاء اعانات مدونة في الموازنة. - ويوجه عام جميع الاعمال او الاوامر التي من شأنها ان تؤدي الى رفع نفقة لاحقة او التنازل عن ايراد بصورة كلية او جزئية.

المادة 95

مادة 95: يدقق مراقب عقد النفقات في المشاريع المعروضة عليه لجهة قيد النفقة ووجود اعتماد لها, وصحة تطبيق القوانين والانظمة المالية بشأنها, وانفاذ الموازنة, ومدى تأثريها على خزانة الدولة.

المادة 96

مادة 96 اذا كان للمراقب اعتراض على المشاريع المعروضة عليه رفض التأشير عليها. واذا اصر المصفي على اقتراحه واصر وزير المالية على الرفض حق لكل من الوزيرين ان يرفع القضية الى مجلس الوزراء.

المادة 97

مادة 97: لا يجوز الاستغناء عن تأشير مراقب عقد النفقات الا بقرار معلل من مجلس الوزراء. واذا كان رفض التأشير ناتجا عن عدم وجود اعتماد مرصد للنفقة او عن كون الاعتماد المرصد لها غير كاف فلا يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر تنفيذ النفقة.

المادة 98

مادة 98: يؤشر مراقب عقد النفقات على حوالات الصرف . ولا يجوز له ان يرفض التأشير اذا كانت النفقة قد عقدت وفقا للاصول.

المادة 99

مادة 99: على محاسبي الخزينة ان يمتنعوا عن تأدية حوالات الصرف التي لم تقترن بتأشير مراقب عقد النفقات .

المادة 100

مادة 100: يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وقف تنفيذ النفقات الملحوظة في الموازنة فيما خلا رواتب واجور الموظفين والعمال اذا كانت حالة الواردات تبرر هذا التدبير.

المادة 101

مادة 101: يمسك مراقب عقد النفقات من جهة وكل مصف من جهة ثانية حسابا للنفقات التي تعقد في السنة المالية من كل باب وفصل وبند وفقرة في الموازنة.

المادة 102

مادة 102: ان مشاريع عقد النفقات يجب ان ترفق بالاثباتات اللازمة وبطلب على نسختين يوقعه المصفي المختص ويبين فيه موضوع النفقة ومقدارها وقيدها في الموازنة ووضعية الاعتماد المرصد لها.

المادة 103

مادة 103: يدقق المراقب المشروع المعروض عليه ثم يضع تأشيره على طلب العقد ما لم يقرر رفض التأشير. ويدون في معاملة التصفية وطلبات الصرف رقم التأشير المذكور وتاريخه.

المادة 104

مادة 104: يقدم المصفي المختص الى المراقب في بدء كل سنة مشاريع عقود النفقات الدائمة والمشاريع المتعلقة بنفقات ستصرف خلال السنة تنفيذا لقرارات اتخذت بتاريخ سابق. اما النفقات الاخرى فتقدم مشاريع عقدها كلما دعت الحاجة الى ذلك خلال السنة.

المادة 105

مادة 105: اذا طرأت زيادة او نقصان لسبب ما على نفقة سبق عقدها وقيدها فعلى المصفي المختص ان يرسل الى المراقب لاجل التأشير طلب عقد اضافي او طلب تنزيل من العقد السابق. تطبق احكام الفقرة السابقة على تصحيح القيد المنصوص عليه في المادتين 41 و 42

المادة 106

مادة 106: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الدولة, ومقداره الحقيقي, واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن او اي سبب اخر.

المادة 107

مادة 107: يتولى تصفية النفقات الوزير المختص في كل وزارة او المصفي الخاص الذي عينه القانون في بعض الاحوال. يجوز للوزير او للمصفي الخاص ان يفوض بالتصفية على مسؤوليته موظفا او عدة موظفين تابعين له.

المادة 108

مادة 108: يجب ان تصفى جميع نفقات السنة المالية قبل انقضاء المدة المتممة المبينة في المادة 20 تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن بالاستناد الى الاوراق التي يبرزها وفقا للقوانين او الانظمة او الاتفاقات والمقاولات المعقودة. ويحق لكل دائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه والاوراق المبرزة.

المادة 109

مادة 109: يبين في معاملة التصفية الموازنة والسنة المالية والوزارة والباب والفصل والبند والفقرة التي يستند الهيا لصرف النفقة ومقدار النفقة الحقيقي, ورقم تأشير مراقب عقد النفقات .

المادة 110

مادة 110: يجب ان تحتوي معاملة التصفية على جميع الايضاحات اللازمة لاثبات اسم الدائن وهويته وصفته. وعلى المصفي ان يضم الى كل معاملة تصفية يقدمها الى الامر بالصرف جميع الاوراق المثبتة الداعية لصرف النفقة. ويبين عدد هذه الاوراق على معاملة التصفية.

المادة 111

مادة 111: ان الاوراق المثبتة التي يجب ان يضم الى معاملات التصفية هي: أ - فيما يتعلق بنفقات الموظفين (رواتب واجور وتعويضات ومنح

واسعافات )

جداول تحتوي على عدد الموظفين, واسمائهم ورتبهم ووظيفتهم والمدة التي خدموا خلالها او غابوا عن الخدمة, والمبلغ المستحق لهم بموجب القوانين والانظمة النافذة والقرارات الصادرة. ب - فيما يتعلق بنفقات اللوازم والاشغال (شراء او استثمار

عقارات او اموال منقولة - مشترى مواد - انشاء ابنية او طرق

او جسور واشغال صيانتها واصلاحها - النقل بجميع الوسائل)

اولا - نسخ مصدقة عن القوانين او المراسيم او القرارات الوزارية او عقود البيع والشراء والايجار والاتفاقات والمقاولات ومحاضر التلزيم. ثانيا - محاضر استلام او بيانات تذكر فيها الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجب دفعها اما على الحساب واما تسديدا لكامل الدين. وعند تصفية مبالغ على حساب الدين يجب على المصفي ان يبرز عند تصفية الدفعات التالية يشار الى الاوراق المبرزة قبلا. ج- الاعلانات الى غير الموظفين والسلفات

نسخة مصدقة عن القانون او المرسوم او القرار القاضي بمنحها.

المادة 112

مادة 112: يبين في الاوراق المثبتة المربوطة بمعاملة الصرف , ولا سيما في الفواتير وجداول المتعهدين او الملتزمين, التاريخ الذي انخزت فيه الاشغال او قدمت الخدمات , او سلمت الاشياء المطلوبة. وعلى المتعهدين والملتزيمن المذكورين والمصفين ان يذكروا مجموع المبلغ المستحق ارقاما واحرفا كل حك او محو او حشو يحصل في الاوراق المثبتة يجب ان يصادق عليه ويوقعه المتعهد او الملتزم او صاحب المال.

المادة 113

مادة 113: لا يجوز دفع اية نفقة تترتب على الدولة ما لم يكن قد امر بصرفها بموجب موالة دفع وزير المالية او احد الامرين بالصرف الثانويين المعينين لهذه الغاية بمرسوم خاص .

المادة 114

مادة 114: لوزير المالية ان يفوض موظفا او عدة موظفين تابعين له بصرف النفقات على مسؤوليته.

المادة 115

مادة 115: يجب ان تذكر في الحوالة الموازنة والسنة المالية والوزارة والباب والفصل والبند والفقرة التي يستند اليها لصرف النفقة. ويذكر فيها ايضا موضوع النفقة ومقدارها واسم الدائن وصفته وجميع الايضاحات التي من شأنها ان تثبت هويته.

المادة 116

مادة 116: تصدر الحوالة باسم الدائن, او باسم معتمد للقبض يعينه المصفي فيما خص نفقات الموظفين ومعاشات التقاعد.

المادة 117

مادة 117: كل حجز او اعتراض على اموال مستحقة على الدولة, وكل تبليغ بالتنازل عن هذه الاموال او نقلها, وكل تبليغ من شأنه ان يوقف الدفع يجب ان يوجه الى رئيس دائرة الصرفيات في وزارة المالية. وكل تبليغ يوجه الى سواه لا يعتد به. وعلى رئيس دائرة الصرفيات ان يذكر الحجر او الاعتراض او التبليغ على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 118

مادة 118: على رئيس دائرة الصرفيات ان يعطي الشخص المحجوز عليه بيانا عن الاعتراض او الحجز اذا طلب اليه ذلك. ويذكر في البيان اسم المعترض او الحاجز ومحل اقامته واسباب الاعتراض او الحجز.

المادة 119

مادة 119: يمكن ان يحجز كل شهر وحتى استيفاء الدين بكامله, من رواتب موظفي الدولة الدائمين والموقتين ومستخدميها المبالغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ويمكن التنازل عن هذه الرواتب وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 120

مادة 120: ان معاشات تقاعد موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يمكن التنازل عنها وحجزها وفقا للمقدار المعين في القوانين النافذة.

المادة 121

مادة 121: اذا كان المال مستحقا للدولة صدرت الحوالة باسم رئيس مصلحة الخزينة. واذا كان مستحقا للبلدية او لمؤسسة عامة تديرها الدولة او احدى البلديات فباسم محاسب البلدية او المؤسسة. ويجب في هذه الاحوال ان يضم الي الحوالة المدفوعة ايصال من رئيس مصلحة الخزينة او من محاسب البلدية او المؤسسة التي قبضت المال.

المادة 122

مادة 122: اذا توفي صاحب المال فان الحوالة التي تصدر بعد الوفاة لصالح الورثة لا تحمل اسم كل وريث بل كلمة "ورثة".

المادة 123

مادة 123: كل حك او محو او حشو يحصل في الحوالة يجب ان يصادق عليه موقعها ويجب ان تذكر قيمتها ارقاما واحرفا. لا يجوز في مطلق الاحوال ان تحمل الحوالة اي امضاء مطبوع.

المادة 124

مادة 124: يعين في اوامر الدفع والحوالات الصندوق الذي يدفع منه المال. وتؤرخ الحوالات واوامر الدفع وتعطى رقما متسلسلا مختصا بكل سنة مالية.

المادة 125

مادة 125: ترسل الحوالات مع الاوراق المثبتة المعينة في المادة 111 الى رئيس مصلحة الخزينة بموجب جداول اصدار تنظم عن كل سنة مالية على حدة.

المادة 126

مادة 126: يحتفظ رئيس مصلحة الخزينة بالاوراق المثبتة بعد ان يدققها ويطلب من الامر بالصرف تصحيحها عند الاقتضاء.

المادة 127

مادة 127: يسلم المصفي المسؤول الحوالات الى اصحابها بموجب ايصال بعد التثبت من هويتهم او وكالتهم او يرسلها لهم بالبريد المضمون.

المادة 128

مادة 128: اذا فقدت حوالة اعطيت نسخة عنها بدلا عن ضائع بناء على تصريح صاحب المال وبيان اسباب الفقدان واستنادا الى شهادة خطية من رئيس مصلحة الخزينة يصرح فيها انه لم يدفع الحوالة المفقودة او لم يدفعها لحسابه احد محاسبي الدولة.

المادة 129

مادة 129: لا يجوز دفع اية حوالة ايا كان الصندوق المعين لدفعها قبل ان يوقعها رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 130

مادة 130: لا يجوز لرئيس مصلحة الخزينة ان يرفض التوقيع الا في الاحوال التالية: 1- اذا كان مراقب عقد النفقات لم يؤشر على الحوالة. 2- اذا كان في الاوراق المثبتة المبرزة خطأ مادي او اهمال.

المادة 131

مادة 131: يكون ثمة خطأ مادي عندما يكون الاسم او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة المرفقة بالحوالة, او عندما تكون هذه الاوراق غير متفقة مع القوانين والانظمة النافذة او على بيانات الامر بالصرف , او اذا ظهر من التدقيق ان هناك مبالغ ستدفع مرتين.

المادة 132

مادة 132: اذا رفض رئيس مصحلة الخزينة التوقيع اعاد في الحال الحوالة المرفوضة الى وزير المالية مع ملاحظاته عليها. واذا امر وزير المالية كتابة بصرف الحوالة على مسؤوليته وجب على رئيس مصلحة الخزينة ان يوقعها فورا وان يضم نسخة عن ملاحظاته والنسخة الاصلية للامر الذي تلقاه من وزير المالية الى الاوراق المثبتة المربوطة بالحوالة.

المادة 133

مادة 133: على رئيس مصلحة الخزينة ان يرفض التوقيع, وان يطلب اليه ذلك وزير المالية عندما تكون الحوالة صادرة بدون ان يكون لها اعتماد او كان الاعتماد المرصد لها غير كاف .

المادة 134

مادة 134: تدفع الحوالة من احد صناديق الدولة المعينة فيها. ويجب على امين الصندوق الذي يدفع الحوالة ان يتحقق على مسؤوليته من هوية صاحب المال ومن صحة توقيعه.

المادة 135

مادة 135: اذا صدرت حوالة باسم شخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. اما اذا كانت قيمة الحوالة دون خمسين ليرة لبنانية فيمكن دفع هذا المبلغ الى اصحاب الحق الذين تعين اسماؤهم بشهادة المختار.

المادة 136

مادة 136: على امسن الصندوق قبل اجراء الدفع ان يطلب الى صاحب المال ان يؤرخ الحوالة امانه ويوقعها اشعارا بقبض قيمتها. ولا يجوز ان يذكر في الايصال اي تحفظ. اذا قدم الايصال على حدة وجب التوقيع ايضا على الحوالة اشعارا بقبض المال. واذا كانت القيمة مستحقة لعدة اشخاص فيضهم الى الايصال بيان باسمائهم يصدقه الامر بالدفع. ويقوم قواد الفصائل والكتائب والفرق بالتوقيع على الحوالات الصادرة بمرتبات الجيش والدرك والهيئات العسكرية.

المادة 137

مادة 137: اذا كان قابض المال اميا او غير قادر على الامضاء صرح بذلك الى امين الصندوق الذي يسجل تصريحه على الحوالة ويوقعه مع شاهدين يكونان حاضرين عند الدفع وفي مثل هذه الحالة تقوم بصمة الابهام مقام التوقيع. وفي قبض معاشات التقاعد يمكن الاكتفاء بخاتم الموظف المتقاعد.

المادة 138

مادة 138: لوزير المالية وحده الحق في اعطاء سلفات لتأدية نفقات نثرية او نفقات مستعجلة لا يمكن الخزينة ان تدفعها رأسا الى اصحاب الاستحقاق. لا تعطى السلفات الا اذا كان ثمة اعتماد يقابلها في الموازنة. ويربط بكل معاملة سلفة "طلب عقد نفقات " لا يجوز استعمال السلفة في غير الوجهة التي اعطيت من اجلها.

المادة 139

مادة 139: لا تعطى اي سلفة الى اية دائرة لا تكون قد سددت السلفات المعطاة لها سابقا ضمن المهلة المحددة في القرارات القاضية باعطائها الا اذا كانت ثمة اسباب قاهرة يقدرها وزير لمالية دون سواه.

المادة 140

مادة 140: يحدد وزير المالية بقرار منه مقدار السلفة, والغاية التي اعطيت من اجلها والمدة المحددة لتسديدها, والشخص الذي تدفع له, والباب والفصل والبند والفقرة التي ارصد فيها الاعتماد المقابل لها. تدفع السلفة للشخص المعين في القرار وتقيد في حساب خاص في الخزينة.

المادة 141

مادة 141: اذا كانت السلفة قد اعطيت لغرض معين وجب تسديدها باوراق مثبتة رسمية فور انجاز العمل. واذا بقي من اصلها مبلغ ما وجب دفعه الى الصندوق لقاء ايصال يعطى به.

المادة 142

مادة 142: يسدد القسم المستعمل من السلفة بموجب حوالة صرف تصدر وفقا للاصول اما القسم الذي اعيد الى الصندوق فيسدد بموجب الايصال المعطى به.

المادة 143

مادة 143: ان السلفات المعطاة لتأمين النفقات القضائية تدفع من اعتمادات الموازنة وتقيد الواردات عند استردادها من المديونين في بند "الايرادات المتفرقة".

المادة 144

مادة 144: عدا الحساب المنصوص عليه في المادتين 54 و 55 تقوم مصلحة الخزينة في اخر يوم من آذارعلى الاكثر باعداد حساب الخزينة العام استنادا الى حسابات جميع محاسبي الخزينة في المركز والمحافظات . يشمل هذا الحساب جميع العمليات المتعلقة بالموازنة بندا بندا وحسابات الخزينة كل نوع بنوعه.

المادة 145

مادة 145: يحتوي حساب الخزينة العام على المعلومات التالية: - تفصيل واردات الموازنة الحاصلة بين اول كانون الثاني و 31 كانون الاول سواء اكانت عائدة للسنة الجارية او للسنة السابقة, وكذلم واردات الخزينة في المدة نفسها. - حالة الخزينة العامة بتاريخ 31 كانون الاول وفقا للتفصيل التالي: 1- مجموع موجودات الصناديق لدى المحاسبين بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة. 2- مجموع واردات الموازنة والخزينة الحاصل بين اول كانون الثاني و 31 كانون الاول. 3- مجموع الرقمين المبينين في الفقرتين السابقتين. 4- نفقات الموازنة ونفقات الخزينة من اول كانون الثاني الى 31 كانون الاول. 5- رصيد الصندوق في 31 كانون الاول عند جميع المحاسبين. ويضم الى الحساب جدولان يبين الاول منهما رصيد الودائع والامانات بتاريخ 31 كانون الاول وفي الثاني رصيد السلفات التي يجب استردادها او تسديدها في التاريخ نفسه.

المادة 146

مادة 146: ان محاسبي الخزينة المباشرين هم: - رئيس مصلحة الخزينة - محاسب المالية في كل قضاء. - المحاسب المركزي في وزارة البريد والبرق. - كل موظف اخر يعطى هذه الصفة بمرسوم.

المادة 147

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

ويقدم رئيس مصلحة الخزينة الى وزير المالية :

- خلال ستين يوما جدولا بواردات الموازنة ونفقاتها وواردات شهر مضى من السنة المالية الجارية والسنة المالية السابقة خلال المدة المتممة. قبل نهاية شهر اذار على الاكثر جدولا برصيد الودائع والامانات بتاريخ 31 كانون الاول السابق, وجدولا برصيد السلفات التي يجب استردادها او تسويتها في التاريخ نفسه.

- قبل اخر تموز جدولا بحوالات الصرف الصادرة خلال السنة المالية السابقة والتي لم تقدم للقبض قبل 31 ايار من المدة المتممة.

- قبل نهاية شهر آب على الاكثر قطع حساب السنة المالية السابقة وفيه يبين ايرادات الموازنة ونفقاتها بندا بندا.

المادة 148

تشمل ايرادات الموازنة:

1- مجموع الرسوم والواردات سواء اكانت متحققة خلال السنة الجارية او مدورة من السنين المالية السابقة.

2- المبالغ الهالكة او الساقطة بمرور الزمن.

3- الاموال المحصلة حتى 31 كانون الاول بما فيها المبالغ التي تقيد في حسابات - السنة المالية المنصرمة حتى 31 ايار من المدة المتممة.

4- المبالغ الباقية بدون تحصيل.

تشتمل نفقات الموازنة:

1- مجموع النفقات المدفوعة بين اول كانون الثاني و 31 كانون الاول

2- مجموع النفقات المدفوعة خلال المدة المتممة بما فيها المبالغ المحولة الى حساب الخزينة التي تؤدى منه قيمة الحوالات التي لم تدفع قبل 31 ايار من المدة المتممة.

3- المجموع العام للنفقات المدفوعة خلال المدورة المالية.

المادة 149

مادة 149: يضم رئيس مصلحة الخزينة الى قطع الحساب المستندات التالية: اولا: جدول مفصل بالاموال الهالكة او الساقطة بمرور الزمن, ويربط به عند الاقتضاء جميع المستندات التي تثبت استحالة جباية الاموال الهالكة. ثانيا: جدول مفصل بالمبالغ الباقية بدون جباية.

المادة 150

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

يقدم محاسب القضاء الى رئيس مصلحة الخزينة:

- في العاشر من كل شهر جدولا بمقبوضاته ومدفوعاته عن الشهر السابق مع الاوراق المثبتة للنفقات .

- في العشرين من شهر كانون الثاني جدولا بالودائع والامانات والسلفات التي لم تكن قد صغيت بتاريخ 31 كانون الاول.

- في الخامس عشر من شهر حزيران حساب السنة المالية السابقة مع مربوطاته.

وهذا الحساب لا يحتوي الا على ايرادات الموازنة.

المادة 151

مادة 151: يتكون مال الاحتياط من الزيادة في الواردات على النفقات كما هي مبينة في قانون قطع حساب الموازنة.

المادة 152

مادة 152: يخصص قسم ثابت من مال الاحتياط للظروف الاستثنائية الخطيرة ويسمى الذخر الدائم ويحدد مقداره كل سنة في قانون الموازنة اما المتبقى فيمكن انفاقه في مشاريع عمرانية عامة او لتسديد النقص الذي قد يطرأ على ايرادات الموازنة العادية السنوية.

المادة 153

مادة 153: لا يمكن اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط لسد النقص في ايرادات الموازنة العادية السنوية الا عند ختام السنة التي ظهر فيها هذا النقص . تقيد المأخوذات في قسم الواردات من الموازنة السنوية بعد موافقة السلطة التشريعية.

المادة 154

مادة 154: تنشأ في كل وزارة وفي كل مصلحة ولدى كل مصف دائرة محاسبة تتولى تدوين جميع المعاملات المختصة بعقد النفقات وتصفيتها في سجلات خاصة.

المادة 155

مادة 155: يمسك في وزارة المالية قيد خاص بجميع حوالات الصرف الصادرة خلال الدورة المالية. وعلى الامرين بالصرف الثانويين ان يمسكوا سجلا يوميا يدونون فيه بحسب تواريخها جميع العمليات المختصة بالنفقات الموكول امرها اليهم.

المادة 156

مادة 156: يذكر في السجلات المبينة اعلاه اسم صاحب المال والباب والفصل والبند والفقرة, ومقدار الاعتمادات المفتوحة, والحقوق المترتبة والحوالات الصادرة ورقمها وتاريخها.

المادة 157

مادة 157: يتولى رئيس مصلحة الخزينة: - تأمين استيفاء الضرائب والرسوم وسائر الموارد العامة استنادا الى جداول تكليف او اوامر قبض صادرة عن المراجع المختصة. - تأمين دفع نفقات الموازنة وغيرها من النفقات العامة استنادا الى حوالات صرف او اوامر دفع صادرة عن دائرة الصرفيات ومرفقة بجميع اوراقها المثبتة. - دفع السلفات المأدون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهل المحددة. - قبض الامانات والتأمينات والمحجوزات وردها وفقا للانظمة المرعية الاجراء. - مسك حسابات الموازنة وحسابات الخزينة وتوحيد حسابات المحافظات استنادا الى الجداول الشهرية. - تنسيق حركة النقود في صناديق المحافظات كافة. - حفظ المستندات والاوراق المثبتة المتعلقة بالمعاملات المبينة اعلاه.

المادة 158

مادة 158: يستلم رئيس مصلحة الخزينة جداول الضرائب والرسوم المتحققة ويوزعها بين المحاسبين المسؤولين عن جبايتها. ويؤمن تأدية جميع نفقات الموازنة اما مباشرة واما بواسطة المحاسبين التابعين له.

المادة 159

مادة 159: يجب على رئيس مصلحة الخزينة ان يلاحق تسديد السلفات المأذون بها وان ينظم على مسؤوليته في 31 كانون الاول لائحة بالاسباب التي حالت دون تسديد السلفات التي تكون باقية حتى هذا التاريخ.

المادة 160

مادة 160: يكون لدى رئيس مصلحة الخزينة صندوق مركزي للقبض والدفع وحفظ الاوراق النقدية والطوابع الاميرية وما اليها من الاوراق ذات القيمة.

المادة 161

مادة 161: يجب على رئيس مصلحة الخزينة ان يودع زوائد الصندوق المركزي في المصرف الذي يعين له اذا لم يكن مضطرا الى استعمالها في القريب العاجل.

المادة 162

مادة 162: يجب على رئيس مصلحة الخزينة ان يمسك: اولا: سجلا خاصا بالصندوق المركزي تدون فيه المبالغ التي تدخل اليه كل يوم وتدفع منه مع بيان رصيده اليومي. ثانيا: سجلا خاصا بحسابات الخزينة من سلفات وامانات وودائع وحركات نقود واموال مودعة في البنك وتأمينات ومحجوزات وغيرها. ثالثا: شجلا خاصا بكل نوع من انواع الواردات . رابعا: سجلا خاصا بالحوالات واوامر الدفع بدون فيه رقم الحوالة والامر وتاريخها مع الاشارة الى الموازنة والوزارة والفصل والبند والفقرة التي تصرفان منها.

المادة 163

مادة 163: يقدم رئيس مصلحة الخزينة باسمه وعلى مسؤوليته الخاصة حسابا عن مهمته الى ديوان المحاسبة الذي يقضى ببراءة ذمته او باشغالها.

المادة 164

مادة 164: يتولى محاسب القضاء مباشرة او بواسط جباة تابعين له تحصيل الضرائب والرسوم وجميع الواردات التي يوكل اليه امر تحصيلها.

المادة 165

مادة 165: يقوم الموظفون الموكول اليهم امر جباية اموال الدولة بتسديد الاموال المحصلة على الشكل وفي المهل المعينة في القوانين والانظمة النافذة. وعليهم بصورة خاصة: اولا: ان يدونوا المبالغ المقبوضة ارقاما واحرفا. ثانيا: ان يعطوا بالمال المقبوض ايصالا ذا ارومة وان يبينوا رقم هذا الايصال وتاريخه على سجلات التكاليف والتحصيل المسلمة لهم.

المادة 166

مادة 166: ان الجابي مسؤول عن اعماله تجاه المحاسب مباشرة. وعليه ان يقدله: - في نهاية كل نصف شهر جدولا مفصلا باسماء المكلفين الذين فعوا الاموال المترتبة عليهم والمبالغ التي دفعوها. - في نهاية كل سنة جدولا باسماء المكلفين الذين لم يسددوا ما عليهم مع بيان المبالغ التي لا تزال مترتبة بذمة كل منهم.

المادة 167

مادة 167: ان المحاسب مسؤول عن الاموال التي لم يحصلها ما لم يثبت انه اتخذ ضمن المدات القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المكلفين التخلفين عن الدفع. وعليه ان يراقب اعمال الجباة التابعين له وان يطالبهم عن تأخيرهم في اعمالهم.

المادة 168

مادة 168: يؤمن المحاسب بواسطة صندوق تابع له جميع المقبوضات . ولا يؤدي من صندوقه سوى الحوالات واوامر الدفع التي يحيلها اليه رئيس مصلحة الخزينة. ولا يحق له اعطاء اية سلفة غير مأذون بها.

المادة 169

مادة 169: يجب على المحاسب ان يمسك السجلات التالية: اولا: سجل صندوق تدون فيه المبالغ التي تدخل اليه كل يوم وتدفع منه مع بيان رصيد الصندوق اليومي. ثانيا: سجلا لكل نوع من انواع الواردات والنفقات والحسابات الخصوصية من سلفات وامانات وودائع واموال مقبوضة لحساب صندوق اخر وغيرها. ثالثا: سجلا اجماليا عاما يدون فيه باختصار وبحسب نوعها حميع الاعمال التي قام بها وذلك لمعرفة سير العمل لديه وحالته في كل ان.

المادة 170

مادة 170: يقدم محاسب القضاء باسمه وعلى مسؤوليته حسابا عن مهمته الى ديوان المحاسبة يقضي ببراءة ذمته او باشغالها.

المادة 171

مادة 171: يتولى المحاسب المركزي للبرق والبريد ومديرو المراكز جباية واردات الموازنة المناط بهم امر تحصيلها, واجراء معاملات الخزينة المقتضاة. ويقم مديرو المراكز غير مراكز الاقضية بتأدية حوالات الصرف واوامر الدفع لحساب رئيس مصلحة الخزينة. وعليهم ان يرسلوا خلاصة عن حساباتهم الشهرية الى المحاسب العام الذي يضعها الى حساباته الخاصة ويقدم حسابا عاما من ادارة البرق والبريد في اخر كل شهر وفي اخر السنة المالية. ترسل هذه الحسابات الى وزير البرق والبريد الذي يدققها ويرسلها الى وزير المالية.

المادة 172

مادة 172: يرسل الحاسب المركزي للبريد والبرق باسمه وعلى مسؤوليته حسابا عن مهمته الى ديوان المحاسبة الذي يقضي ببرأة ذمته او باشغالها.

المادة 173

مادة 173: ان الذمم المترتبة على المحاسبين يقررها وزير المالية او وزير البريد والبرق بحسب مقتضى الحال. وتدون في سجل السلفات من قيود الخزينة.

المادة 174

مادة 174: كل محاسب مسؤول عن ادارته الشخصية فقط. وفي حالة حدوث تبديل في المناصب خلال السنة يقدم المحاسب نتائج مهمة المحاسبين الذين تقدموه ونتائج مهمته في وقت واحد. وتحدد مسؤولية كل واحد منهم بموجب البيانات التي قدمها المحاسب القديم الى المحاسب الجديد. ويجب ان تشتمل هذه البيانات : اولا: على وضعية المحاسب في اول كانون لاثاني او في ابتداء مهمته في خلال السنة الجارية. ثانيا: على الواردات والنفقات من اي نوع كانت التي حصلت في خلال هذه المهمة. ثالثا: على وضعية المحاسب في نهاية مهمته.

المادة 175

مادة 175: تنظم موازنة البلدية وتنفذ وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون البلديات وللاحكام التالية:

المادة 176

مادة 176: ان واردات البلديات التي تكون ملحقة بواردات الدولة يقوم بتحصيلها الموظفون المولجون بتحصيل اموال الخزينة. اما الواردات التي تعود مباشرة للبلديات فيقوم بتحصيلها محاسب يلحق به جباة يعملون تحت اشرافه وعلى مسؤوليته. ويجوز في البلديات الصغرش التي لا تسمح ميزانيتها بعيين محاسب وجباة ان يمهد بامر التحصيل الى احد جلاوزة البلدية تحت اشراف الرئيس - وعلى مسؤوليته.

المادة 177

مادة 177: يتولى امين الصندوق دفع النفقات التي يأمر بصرفها رئيس البلية. ويجوز في البلديات الصغرى اي يقوم بهذه الوظيفة احد اعضاء البلدية.

المادة 178

مادة 178: يجب على المحاسب ان يقوم بتحصيل اموال البلدية في الاوقات المعينة لذلك, وان يعطى في الحال ايصالا ذا ارومة بالاموال المحصلة, وان يلاحق المتخلفين عن الدفع.

المادة 179

مادة 179: لا يجوز لامين صندوق البلدية ان يمتنع عن دفع الحوالات واوامر الدفع او ان يؤخر دفعها الا في الحالات التالية: اولا: اذا كان المبلغ المقرر صرفه لم يفتح به اعتماد او كان يتجاوز الاعتماد المفتوح له. ثانيا: اذا كانت الاوراق المبرزة, ناقصة او غير كافية. ثالثا: اذا كانت الاموال المطلوب دفعها موضوع حجز او اعتراض مبلغ اليه وفقا للاصول.

المادة 180

مادة 180: على امين صندوق البلدية في الاحوال المبينة في المادة السابقة ان يسلم صاحب الحوالة او الآمر بالدفع بيانا باسباب عدم الدفع يقدم الى رئيس البلدية لاجراء المقتضى. واذا تمنع امين الصندوق او تأخر عن الدفع بدون حق او لم يسلم صاحب العلاقة البيان المنصوص عليه في المادة السابقة كان مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن عمله.

المادة 181

مادة 181: على محاسب البلدية ان يمسلك الحسابات الاساسية التي يمسكها رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية. اما الجباة فيمسكون حساباتهم بالطريقة البسيطة في سجل للواردات واخر للنفقات وسجل عام تدون فيه هذه وتلك باختصار.

المادة 182

مادة 182: تطبق على البلديات احكام المواد 1 الى 175 واحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في كل ما يرد بشأنه نص خاص في قانون البلديات .

المادة 183

مادة 183: تحصل الرسوم وسائر الاموال الواجبة الاستيفاء في المفوضيات والقنصليات وفقا لاحكام القانون المختص بالرسوم القنصلية وللاحكام التالية.

المادة 184

مادة 184: يعهد الى احد موظفي البعثة بوظيفة محاسب يتولى مسك السجلات التي ترخص عليها الانظمة الخاصة بالبعثات الخارجية ومنها: اولا: دفتر ايصالات ذو ارومة. ثانيا: سجل يومي للمقبوضات . ثالثا: سجل يومي للامانات والودائع. رابعا: سجل للسلفات وللطوابع القنصلية.

المادة 185

مادة 185: تمسك هذه السجلات وفقا لنموذج تقرره وزارة الخارجية وبالاتفاق مع وزارة المالية وترقم ويؤشر عليها من رئيس البعثة او القنصل.

المادة 186

مادة 186: يكون لدي المحاسب صندوق واحد توضع فيه جميع الاموال التي تدفع اليه. وتدون المقبوضات في دفتر الايصالات بحسب تاريخها ورقمها مع ذكر البند المختص بها من التعرفة والمعاملة التي اوجبت دفعها واسم الشخص الذي دفعها ويعطى بها ايصال ينزع من دفتر الايصالات يدون فيه المبلغ المقبوض بالعملة الاجنبية.

المادة 187

مادة 187: تدون في دفتر الايصالات المعاملات التي استوفي بشأنها رسم مخفض وتذكر الاسباب الداعية للتخفيض في حقل خاص . ويؤشر عليها من رئيس البعثة او القنصل.

المادة 188

مادة 188: لا تقيد في دفتر الايصالات المعاملات التي تجري مجانا وانما تقيد في قسم على حدة في السجل اليومي. ويذكر على المعاملة ونسختها انها اجريت مجانا وينبغي التأشير على كل ذلك من رئيس البعثة والقنصل.

المادة 189

مادة 189: توضع في صندوق المفوضية او القنصلية الودائع التي تسلم الى هذه الدوائر ويكون المحاسب مسؤولا عنها.

المادة 190

مادة 190: اذا قضت الحاجة بارسال مبلغ مودع لدى المحاسب الى وزارة الخارجية لتسلمه الى مستحقيه حوله المحاسب الى العملة اللبنانية بسعر القطع. وينظم بكل معاملة سند خاص . يستفيد مستحق المال من الربح الناتج عن القطع كما انه يتحمل الخسارة الحاصلة عن ذلك.

المادة 191

مادة 191: يقوم رئيس البعثة بتفتيش الصندوق والسجلات مرة في الشهر وكلما رأى ضرورة لذلك وينظم بنتيجة التفتيش محضرا يرسله في الحال الى وزارة الخارجية.

المادة 192

مادة 192: في نهاية كل شهر ينظم المحاسب بيانا بجميع العمليات التي قام بها خلال المدة المنصرمة وفقا للطريقة التي تنص عليها الانظمة الخاصة بوزارة الخارجية واذا استبدل المحاسب خلال الشهر نظم البيان بنهاية مهمته.

المادة 193

مادة 193: في نهاية كل شهر ينظم المحاسب على مسؤوليته ومسؤولية رئيس البعثة حوالة باسم رئيس مصلحة الخزينة بالاموال الباقية في صندوقه من الايرادات ويرسلها الى وزير الخارجية مع شهادة رسمية بسعر القطع.

المادة 194

مادة 194: يوحد محاسب وزارة الخارجية حسابات المحاسبين في المفوضيات والقنصليات ويرسل بها بيانا الى رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 195

مادة 195: تتناول محاسبة المواد: اولا: مواد الاستهلاك والاستحالة. ثانيا: الاموال المنقولة والثابتة على اختلافها.

المادة 196

مادة 196: في كل مخزن وورشة ومعمل ومؤسسة تخص الدولة وتعمل لحسابها يتولى موظف مسؤول المحاسبة على المواد ويمسك حسابا يبين فيه العدد او الكمية او الوزن او المقياس .

المادة 197

مادة 197: تطبق على محاسبي المواد الاحكام العامة المختصة بمحاسبي النقود.

المادة 198

مادة 198: على المحاسب ان يدون في سجل يومي المعاملات المتعلقة بالمواد الموكول اليها امرها.

المادة 199

مادة 199: يقدم المحاسب في الاوقات المعينة بالانظمة المختصة بكل وزارة خلاصة عن حساباته. وينظم المحاسب في الثلاثة الاشهر الاولى من كل سنة حسابا عاما عن مهمته في السنة المنصرمة ويرسله الى الوزير المختص .

المادة 200

مادة 200: يجب ان تضم الاوراق المثبة على عمليات ورود المواد وصدورها واستحالتها واستهلاكها.

المادة 201

مادة 201: تحدد الاوراق المثبتة وتنظيم في كل وزارة وقفا لانموذج خاص وللاصول العامة التالية: الورود: جرده - محاضر او ايصالات مع شهادة بالاستلام من المحاسب - فواتير ارسال - بوليصة شحن او ورقة نقل. الصدور: الاوامر التي بموجبها حصل الصدور - محاضر - ايصالات او شهادة ادارية تقوم بقام الايصال. الاستحالة والتعطيل: محاضر تبين العملية - شهادة ادارية تقوم مقام المحاضر.

المادة 202

مادة 202: يمسك في كل وزارة محاسبة مركزية للمواد تبنى على الخلاصات التي يقدمها المحاسبون.

المادة 203

مادة 203: يدقق الوزير حسابات المحاسبين التابعين له ثم يحيلها الى ديوان المحاسبة مع الاوراق المثبتة.

المادة 204

مادة 204: تتناول محاسبة الاموال المنقولة والثابتة مفروشات الدولة في الدوائر الرسمية والثكنات العسكرية والمستشفيات وغير ذلك من المؤسسات وكذلك المعدات والالات ونماذج المسكوكات والمكاتب والمحفوظات والمتاحف والمختبرات والخرائط الجغرافية والمطبوعات والاشياء الفنية والعلمية.

المادة 205

مادة 205: لا تخضع محاسبة الاموال المنقولة والثابتة لمراقبة ديوان المحاسبة.

المادة 206

مادة 206: ان الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب لا تطبق الا على المواد الموجودة داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات ولا تطبق على لوازم الجيوش القائمة بخدمة فعلية ولا على اللوازم المستعملة في المراكب البحرية والجوية.

المادة 207

مادة 207: تتولى هيأة التفتيش المالي في وزارة المالية تأمين تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالاموال العامة في جميع دوائر الدولة, وتتألف من مفتش عام ومفتشين يعين عددهم في ملاكهم الخاص .

المادة 208

مادة 208: لايعين احد مفتشا ماليا الا اذا فاز في مباراة تحدد شروطها وموادها بمرسوم.

المادة 209

مادة 209: يشترط فيمن يود الاشتراك في المباراة ان يكون حائزا اجازة الحقوق او ما يعادلها من شهادات التعليم العالي في العلوم المالية والاقتصادة والرياضية منذ ثلاث سنوات على الاقل او ان يكون قد شغل وظيفة مالية او حسابية في الدولة خلال عشر سنوات برتبة رئيس قسم فما فوق.

المادة 210

مادة 210: يعين الفائز في المباراة مفتش ماليا متمرنا لمدة سنة يقدم بعد انقضائها امتحانا مسلكيا تحدد شروطه ومواده بمرسوم. فاذا فاز في الامتحان ثبت في ملاك المفتشين الماليين, والا سرح من الخدمة, واذا كان ينتمي الى ملاك الدولة اعيد الى وظيفته السابقة برتبته وراتبه السابقين او الى وظيفة مماثلة.

المادة 211

مادة 211: يحلف المفتشون الماليون اليمين امام القاضي المنفرد في بيروت قبل تسلمهم الوظيفة بانهم يقومون بها بصدق وامانة.

المادة 212

مادة 212: يلزم المفتش المالي بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 478 من قانون العقوبات .

المادة 213

مادة 213: يتولى المفتش العام توزيع الاعمال بين المفتشين ومراقبتها وتوجيهها.

المادة 214

مادة 214: يقوم المفتشون الماليون بتفتيش جميع الدوائر من الوجهة المالية مرة واحدة في السنة على الاقل دونما حاجة الى امر خاص من الوزارة التابعة لها الدائرة او الموظف المراد تفتيشه.

المادة 215

مادة 215: يحق للمفتش المالي ان يطلب من الدوائر والمؤسسات العامة كافة ولا سيما من المحاسبين والموظفين على اموال عامة جميع المعلومات والاوراق التي تسهل له مهمته. وله ان يطلع على جميع السجلات والقيود والمستندات التي يرى انها تفيد بالتحقيق.

المادة 216

مادة 216: يحق للمفتش المالي ان يكف يد الموظف المسؤول عند ظهور اختلاس او اساءة استعمال وعليه في هذه الحال ان يعلم فورا بالامر الوزير المختص حتى اذا لم يثبت هذا التدبير في مهلة عشرة ايام على الاكثر اعيد الموظف حكما الى وظيفته.

المادة 217

مادة 217: ينظم المفتش المالي تقريرا بنتيجة عمله ويبلغ نسخة عنه الى الموظف الذي تناوله التفتيش لبيان اقواله فيه خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه.

المادة 218

مادة 218: فور انقضاء المهلة المعينة في المادة السابقة يجب على الموظف ان يعيد الى المفتش نسخة التقرير المبلغة له مع جوابه عليه او تصريحه بان لا ملاحظة له على التقرير.

المادة 219

مادة 219: يرفع المفتش تقريره مع جميع مربوطاته مشفوعا برأيه الى المحامي العام لدى ديوان المحاسبة.

المادة 220

مادة 220: يدقق المحامي العام في الاوراق المحالة اليه بموجب احكام المادة السابقة ثم يرفعها مع اقتراحاته الى وزير المالية المختص لاتخاذ التدابير اللازمة بحق الموظف المسؤول. وللمحامي العام ان يطلب من المرجع القضائي المختص ملاحقة الموظف المسؤول جزائيا.

المادة 221

مادة 221: يعمل بالمحاضر والتقارير التي ينظمها المفتش المالي حتى ثبوت عكسها.

المادة 222

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

يمكن تثبيت عدد من المفتشين الماليين الحاليين في ملاك هيأة التفتيش المالي بدون مباراة. ويمكن في خلال سنتي 1952 و1953, ان ينقل الى ملاك هيأة التفتيش المالي بدون مباراة موظفون من ملاكات اخرى يحملون شهادات جامعية في العلوم المالية او الاقتصادية او الحسابية او يكونون قد شغلوا وظيفة مالية او حسابية في الدولة مدة عشر سنوات على الاقل برتبة محرر فما فوق.

المادة 223

مادة 223: ينشأ ديوان للمحاسبة مهمته السهر على ادارة الاموال العامة, وذلك بتدقيق وتحرير حسابات للدولة والبلديات والفصل بصحتها وقانونية معاملاتها وبمراقبة الاعمال المتعلقة بتنفيذ الموازنة. لديوان المحاسبة صفة المحكمة للفصل بصحة حسابات المحاسبين وانطباقها على الانظمة والقوانين, وصفة المجلس لابداء الاراء ودرس التقارير على نحو ما سيأتي بيانه.

المادة 224

مادة 224: يتألف ديوان المحاسبة من رئيس ومستشارين اصيلين ومستشار ملازم ومحام عام, ويلحق به خمسة مراقبين ويقوم بالاعمال رئيس قلم وخمسة كتبة ومباشران. تحدد درجات اعضاي وموظفي ديوان المحاسبة ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.

المادة 225

مادة 225: يعين الرئيس والمستشارون والمحامي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. لا ينقل ولا يعزل الرئيس والمستشارون والمحامي العام الا بحكم من المجلس التأديبي.

المادة 226

مادة 226: عند فراغ وظيفة رئيس ديوان المحاسبة يعين لها المستشار الاقدم عهدا في الديوان على ان لا تقل مدة خدمته الفعلية في وظيفته عن خمس سنوات .

المادة 227

مادة 227: يعين المستشارون والمحامي العام من مراقبي ديوان المحاسبة الذين لا تقل مدة خدمتهم الفعلية في الوظيفة عن خمس سنوات .

المادة 228

مادة 228: يعين المراقبون من الفائزين في مسابقة تحدد شروطها وموادها بمرسوم يشترط فيمن يود الاشتراك في المسابقة: 1- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. 2- ان يكون حاملا اجازة في الحقوق او شهادة عليا في العلوم السياسية او الاقتصادية او المالية.

المادة 229

مادة 229: يعين موظفو القلم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح ديوان المحاسبة وفقا للشروط المقررة لتعيين المساعدين القضائيين.

المادة 230

مادة 230: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الباب يطبق على رئيس الديوان والمستشارين والمحامي العام, القانون المتعلق بنظام القضاة, وعلى المراقبين وموظفي القلم النظام المتعلق بموظفي الدولة.

المادة 231

مادة 231: يمكن ان تملاء بصورة نهائية الوظيفة التي تفرغ بتعيين صاحبها في ديوان المحاسبة واذا بقيت هذه الوظيفة فارغة فلا يجوز اعادة الموظف اليها الا بناء على طلبه وموافقة ديوان المحاسبة ويفقد هذا الموظف في مثل هذه الحالة الحق في الاحتفاظ بالدرجة التي حصل عليها بتعيينه في ديوان المحاسبة ما لم يكن قضى فيها ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 232

مادة 232: الرئيس يرئس الديوان في جميع الاحوال, وينظم الادارة الداخلية, ويؤمن توزيع الاعمال ويراقب تنفيذها, ويصفي نفقات الديوان, وله ان يراسل مباشرة جميع الدوائر العامة.

المادة 233

مادة 233: يقوم المستشار بالاعمال التي توكل اليه وعليه ان يدقق بنفسه جميع الحسابات المحالة عليه وان يقدم الى الديوان تقاريره عن القضايا التي يجب درسها او الحكم بها.

المادة 234

مادة 234: المحامي العام يمثل الحكومة لدى الديوان فله ان يحضر الجلسات وان يعطى فيها الكلام ويجب ان تكون مطالعته خطية.

المادة 235

مادة 235: للمحامي العام ان يطلب الى النيابة العامة الاستئنافية ان تلاحق جزائيا اي محاسب او موظف يتبين من التقارير او من قرارات الديوان انه ارتكب تزويرا او استعمل سندا مزورا او اختلس اموالا عامة او ارتشى او اشترك في هذه الجرائم وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة السلطة الادارية. ويوقف تدقيق الحساب والحكم به الى ان تفصل الدعوى الجزائية ما لم يقرر الديوان عكس ذلك.

المادة 236

مادة 236: ان التقارير المتعلقة بالمحاسبين غير القانونيين والتقارير التي يطلب بها اعادة المحاكمة او تعيين الصلاحية او اشتغال الذمة او برائتها او فرض الغرامات تحال على المحامي العام مع اوراق الثبوت اما سائر التقارير فتحال عليه اذا طلب ذلك او اذا امر الرئيس بايداعها اياه.

المادة 237

مادة 237: يعيد المحامي العام الى القلم التقارير والاوراق التي احيلت اليه بعد ان يضم اليها مطالعته الخطية او يشرح على التقارير ان لا ملاحظة له بشأنها او انه يرغب في حضور الجلسة وفي هذه الحالة يأمر الرئيس بابلاغه الموعد.

المادة 238

مادة 238: يدقق المراقبون في الحسابات التي يعهد اليهم بها احد المستشارين بندا بندا وفي انطباق الواردات على القوانين وانطباق النفقات على الاعتمادات ويدونون ملاحظاتهم بهذا الشأن. ولهم ان يطلبوا من المحاسبين بواسطة المستشارين الايضاحات الخطية التي يستدعيها تدقيق الحسابات .

المادة 239

مادة 239: يعهد بتدقيق حساب المحاسب الواحد الى مراقب واحد في السنة الواحدة. ويجب ان لا يعهد الى مواقب واحد بتدقيق حساب واحد في سنتين متواليتين. وتستثنى من ذلك الحسابات المتعلقة بالمدة المتممة فانها تعرض على المراقب نفسه اذا تولى تدقيق حسابات السنة السابقة.

المادة 240

مادة 240: يقوم رئيس القلم والكتاب بالاعمال الفعلية كافة وفقا لنظام داخلي يضعه رئيس الديوان.

المادة 241

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

يتألف ديوان المحاسبة للفصل بصحة الحسابات من رئيس ومستشارين وينظر في الامور التالية:

فيما يتعلق بالواردات :

1- قانونية المعاملات التعلقة بتحقيق الضرائب والرسوم وغيرها من الواردات العامة.

2- قانونية المعاملات المتعلقة بتسليم جداول التحصيل الى الموظفين المكلفين بالجباية.

3- صحة التحصيلات وانطباقها على قوانين الجباية وابراء ذمة المحاسبين المسؤولين عنها.

فيما يتعلق بالنفقات :

1- صحة الاوراق المثبتة للنفقات وبراءة ذمة المحاسبين المختصين.

2- صحة الصرف في وجوهه القانونية وابراء ذمة المحاسبين ومعتمدي السلف النقدية.

3- صحة استعمال المواد الوارد ذكرها في الفصل الاول من الكتاب الثاني من القانون وابراء ذمة المحاسبين المسؤولين عنها.

تعين اوراق الثبوت بموجب نصوص الكتاب الاول من هذا القانون وتعليمات وزارة المالية.

فيما يتعلق بالحسابات :

1- صحة الحسابات المقدمة من المحاسبين وانطباقها على القوانين.

2- انطباق القيود على الاوراق المثبتة المقدمةعنها,"

المادة 242

مادة 242: يدقق الديوان ويفصل في حسابات محاسبي جميع دوائر الدولة وبلدية بيروت والبلديات الكبرى وفي حسابات غيرها من البلديات التي تحال اليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويفصل ايضا في حسابات المحاسبين غير القانونيين الذين يتدخلون بصورة غير قانونية في قبض اموال الدولة وصرفها.

المادة 243

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

على محاسبي النقود ان يقدموا الى الديوان:

1- حساب مهمة عن كل ثلاثة اشهر تضم اليه اوراق الثبوت .

2- حساب مهمة عام ينظم عن المادة المتراوحة بين اول كانون الثاني و 31 كانون الاول او عن مدة العمل الحقيقية اذا كانت دون السنة.

لا يجوز ادخال اي تغيير على الحسابات المقدمة الى الديوان.

اما الحسابات والاوراق المثبتة التي يقدمها محاسب القضاء الى رئيس مصلحة الخزينة وفقا لاحكام المادة 150 من هذا القانون فيتولى رئيس مصلحة الخزينة تحويلها الى ديوان المحاسبة.

المادة 244

مادة 244: اذا تأخر المحاسبون عن تقديم حساباتهم واوراق الثبوت في المدات المحددة كان الديوان بناء على طلب المحامي العام ان يحكم عليهم بغرامة يمكن ان توازي ربع واتبهم عن كل شهر تأخير. وللديوان فضلا عن ذلك ان يطلب الى الادارة تكليف احد المحاسبين تنظيم الحساب وتقديمه على نفقة المحاسب المتأخر.

المادة 245

مادة 245:

يتولى المستشار المقرر درس الحسابات التي دققها المراقب ويمكنه ان يجري تحقيقا اضافيا اذا تبين له ان في التقرير نقصا.

اما الحسابات التي لم يعهد بتدقيقها الى احر المراقبين فيقوم المستشار المقرر بما تقتضيه من التدقيق وفقا لمادتين 238 و239

.

المادة 246

مادة 246: يقدم المتشار الى الرئيس الحساب ويضم اليه التقرير والاوراق الثبوتية, فيضع الرئيس هذا الحساب في جدول الاعمال.

المادة 247

مادة 247: يجري التدقيق في غرفة المذاكرة استنادا الى الاوراق المبرزة وعلى الديون ان يستمع الى مطالعة المحامي العام الخطية. وله عند الاقتضاء ان يستمع ايضا الى المراقب الذي عاون المستشار في درس الحسابات الجاري النظر فيها. يتخذ الديوان قراراته باكثرية الاراء.

المادة 248

مادة 248: اذا تنحى احد الاعضاء او تعذر تشكيل الهيأة لاي سبب اخر دعي المستشار الملازم لاكمال الهيأة. واذا تعذز ايضا ذلك اكمل تشكيل الهيأة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تراعى في مثل هذه الحالة الشروط المفروضة للتعيين. تجري على النتيجة احكام المواد 119 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 249

مادة 249: يصفي الديوان ويحرر حسابات الادارة العامة المعروضة عليه ويصدر بشأنها قرارات مؤقتة او نهائية.

المادة 250

مادة 250: يبين القرار الموقت مأخذ الحسابات وما يترتب على المحاسب اي يبديه ردا على المأخذ.

المادة 251

مادة 251: يبين القرار النهائي ان المحاسب بريء الذمة او مسلفا او مشغول الذمة. ففي الحالين الاولين يقضي الديوان ببراءة ذمة المحاسب ويرد الزيادة اليه واذا كان المحاسب قد انقطع عن وظيفته امر الديوان بشطب الوقوعات والقيود التأمينية والموضوعة على املاكه بسبب توليه الحساب المبحوث فيه. وفي الحال الثالثة يحكم الديوان على المحاسب المسؤول بتسديد القيمة الباقية في ذمته في مدة يعينها له ما لم يكن الدين المترتب عليه ناتجا من سبب يعتبره القانون قوة قاهرة فيعفى عندئذ منه بحكم من الديوان.

المادة 252

مادة 252: ترسل صورة عن القرار الموقت في غلاف مضمون الى المحاسب المختص . وعلى هذا المحاسب ان يقدم جوابه والاوراق المطلوبة الى قلم الديوان في مهلة تحدد له على ان لا تتجاوز شهرين. فاذا انقضت المهلة المحددة ولم يقم المحاسب بما طلب اليه اصبح القرار نهائيا بدون ان يعمد الديوان الى تثبيته. اما اذا تقدم المحاسب بجوابه ضمن المهلة المذكورة فينظم تقرير جديد يبنى عليه القرار النهائي.

المادة 253

مادة 253: يرسل قلم الديوان صورة عن القرارات النهائية الى وزير المالية او الى رئيس البلدية المختصة ليتولى تنفيذها وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة وتسري الفائدة القانونية على الذمة المحكوم بها اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار الى المحاسب المسؤول. ويوضع التأمين الجبري على عقارات المحاسبين مشغولي الذمة.

المادة 254

للديوان ان يعيد النظر في القرار وان كان نهائيا.

1- اذا تبين من تدقيق حساب اخر ان ثمة خطأ او اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا.

2- اذا عثر على اوراق ثبوتية تؤيد عملية سبق ردها.

المادة 255

مادة 255: يحق للمحامي العام او المحاسب او الوزير او رئيس البلدية المختص ان يطلب الى ديوان المحاسبة اعادة النظر في قراراته. ويقدم طلب اعادة النظر باستدعاء مرفق باوراق الثبوت وذلك في مدة سنة من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه. وتبلغ نسخة عن الطلب ومربوطاته الى الخصم. ولا يوقف طلب اعادة النظر تنفيذ القرار.

المادة 256

مادة 256: يحق لديوان المحاسبة في الاحوال المبينة في المادة 245 ان يعيد النظر في قراراته من تلقاء نفسه ولا يكون مقيدا بمدة.

المادة 257

مادة 257: للمحامي العام او المحاسب او الوزير او رئيس البلدية المختص ان يطعن في القرارات النهائية بواسطة اعتراض يقدم الى غرفة القضايا الادارية بداعي مخالفة القانون وعدم الصلاحية وتجاوز السلطة ومخالفة اصول المحاكمة وذلك في مهلة شهرين تبتدىء من تاريخ تبلغه القرار. يقدم الاعتراض باستدعاء يبين فيه اسباب الاعتراض وتبلغ نسخة عنه الى الخصم. وينظر في الاستدعاء ويحكم به وفقا للاصول المتبعة امام غرفة القضايا الادارية ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار الا اذا قرررت غرفة القضايا الادارية وقف التنفيذ.

المادة 258

مادة 258: لغرفة القضايا الادارية ان ترد الاعتراض او ان تعيد القرار المطعون فيه الى ديوان المحاسبة وعلى الديوان ان يتقيد بقرارها فيما بتعلق بالنقاط القانونية.

المادة 259

مادة 259: يقدم الحساب القطعي العام لوزارة المالية وحسابات المصفين الى ديوان المحاسبة وفقا للشروط المنصوص عليها في الكتاب الاول من هذا القانون.

المادة 260

مادة 260: يتثبت الديوان من صحة الحساب العام المقدم من وزارة المالية بالاستناد الى الحسابات واوراق الثبوت المقدمة من المحاسبين. ويتثبت ايضا من صحة حسابات المصفين بالاستناد الى الحساب المقطعي العام.

المادة 261

مادة 261: ليس لديوان المحاسبة اية سلطة قضائية على الامرين بالصرف والمصفين. وله ان يطلب المعلومات التي يحتاج اليها من وزير المختص بواسطة وزارة المالية.

المادة 262

مادة 262: يرسل الرئيس تقارير المستشارين المتعلقة بمطابقة الحسابات الى المحامي العام ويستمع الديوان الى مطالعته الخطية. يصدر الديوان في كل سنة بيانا عاما بمطابقة الحساب القطعي العام وبيانات خاصة بمطابقة حسابات المصفين.

المادة 263

مادة 263: في خلال الدورة النيابية العادية الثانية من السنة التي تختم فيها موازنة السنة السابقة يرسل رئيس الديوان الى وزير المالية بيانات المطابقة العامة والخاصة لتوزيعها على اعضاء المجلس النيابي قبل انتهاء الدورة المذكورة.

المادة 264

مادة 264: في نهاية كل سنة يرفع رئيس الديوان الى رئيس الجمهورية تقريرا عاما عن نتيجة اعماله وعن الاصلاحات والتحسينات التي يرى اجراءها في مختلف نواحي المحاسبة العامة.

المادة 265

مادة 265: يجتمع ديوان المحاسبة بهيأته العامة وبحضور المحامي العام للمذاكرة في التقرير السنوي ووضع صيغته النهائية. يبلغ هذا التقرير الى الوزراء المختصين بواسطة وزير المالية وترسل بواسطته اجوبة الوزراء الى ديوان المحاسبة في مهلة شهر واحد.

المادة 266

مادة 266 : ينشر التقرير السنوي واجوبة الوزراء في الجريدة الرسمية.

المادة 267

مادة 267: يؤخذ رأي ديوان المحاسبة في الامور التالية: 1- بيع املاك الدولة 2- شراء املاك باسم الدولة 3- ترك بقايا الضرائب المباشرة وفقا للقوانين النافذة 4- عقد قروض

المادة 268

مادة 268: اذا جاء رأى ديوان المحاسة في الامر المعروض عليه بمقتضى احكام المادة السابقة مخالفا لطلب الوزير المختص فلمجلس الوزراء وحده ان يبت في الخلاف .

المادة 269

مادة 269: يتألف المجل التأديبي لاعضاء ديوان المحاسبة من رئيس الديوان والمستشار الاقدم عهدا ومن قاض ينتدبه وزير العدلية من مرتبة موازية لمرتبة القاضي المحال على المجلس التأديبي. يتولى المحامي العام وظيفة الادعاء العام لدى هذا المجلس . اما لجنة الترقية تتألف من رئيس الديوان والمستشار الاقدم عهدا والمحامي العام.

المادة 270

مادة 270: يتألف المجلس التأديبي ولجنة الترقية للمراقبين وموظفي القلم من المستشارين الاصليين للديوان واحد المراقبين برئاسة المستشار الاقدم عهدا.

المادة 271

مادة 271: تصدر قرارات مجلس التأديب وفقا للاحكام المبينة في قانون التنظيم القضائي فيما يختص باعضاء ديوان المحاسبة ووفقا لنظام موظفي الدولة فيما يختص بالمراقبين وموظفي القلم.

المادة 272

مادة 272: يجوز بصورة استثنائية خلافا لاحكام المادتين 226 و 227 وفي خلال خمس سنوات من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان يعين رئيس الديوان والمحامي العام لديه من قضاة محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف ومن مديري المالية الحاليين والسابقين. ويجوز ان يعين المستشارون من رؤساء الغرف والمستشارين الممتازين في محكمة الاستئناف ومن المديرين المذكورين آنفا.

المادة 273

مادة 273: تطبق احكام هذا الباب بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 274

مادة 274: تنظم بتعليمات من وزير المالية شروط تنظيم الحسابات والسجلات والقيود والجداول المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 275

مادة 275: الغي القرار رقم 2231 الصادر بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1923 والقرارات والقوانين والمراسيم الاشتراعية المعدلة له والغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه, باستثناء قانون 4 كانون الثاني سنة 1945 المتعلق بدفغ رواتب الموظفين واجورهم في اليوم الاول من الشهر.

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني