المادة 43
مادة 43: تلغى الاعتمادات التي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة, عير ان الاعتمادات المرصدة: 1- للانشاءات والاشغال الجديدة واشغال الصيانة ما عدا صيانة الطرق الدائمة. 2- لتموين الجيش وقوات الامن الداخلي وشراء معدات جديدة لها. 3- لشراء معدات او لوازم طلبت من الخارج. يمكن تدويرها الى موازنة السنة التالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قبل 30 نيسان من المدة المتممة على ان تخصص للغايات نفسها. لا تدور سوى الاعتمادات المتعلقة بنفقات عقدت وفقا للاصول وشرع بانفاذها قبل 31 كانون الاول من السنة المالية المختصة.