The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 1010

المادة 1010

لا تنفذ الاحكام الاجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الاموال او الاكراه على الاشخاص الا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب . على انه يجوز, قبل اقتران الحكم الاجنبي بالصيغة التنفيذية, ان يتخذ وسيلة ثبوتية او مستندا لاجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري والحراسة القضائية وطلب وكيل التفليسة الديون التي لها او تدخله في دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي وحجز الاستحقاق والحجز لدى الغير. ويقوم طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى اثبات او دعوى صحة الدين.

المادة 1010 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/1010/