The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 144

المادة 144

اذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله او لانتفاء صفة او اختصاص الموظف الرسمي, اعتبر بمثابة سند عادي اذا كان محتويا على تواقيع اصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة 152 من هذا القانون, ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.

المادة 144 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/144/