Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2019

Court
تمييز مدني
Number
8/2019
Date
17/01/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه ليس في قرار الهيئة السابقة لهذه المحكمة الذي كلف المميز بيان مصير الدعوى العقارية، ما ينبىء بأن المقصود منه هو وقف السير في الدعوى الراهنة المتعلقة بالتعهد موضوع الاعتراض لحين بت الدعوى العقارية، كما تدلي بذلك المميز عليها، والا لكانت المحكمة اصدرت قرارا صريحا بوقف النظر في الدعوى. ولا ترى المحكمة حاضرا بهيئتها الراهنة مبررا او صلة بين موضوع الدعويين يحتم وقف السير في الدعوى، بانتظار صدور الحكم في الدعوى العقارية المشار اليها.

واعتبرت المحكمة ان التعهد الذي وقعته المميز عليها امام قاضي التحقيق يعتبر اقرارا قضائيا وسندا رسميا سندا للمواد 143 و144 و145 اصول المحاكمات المدنية و61 اصول المحاكمات الجزائية، وتقبل الصورة الاولى عنه التنفيذ، ولجهة اعتبار ان موجب المميز عليها باعادة الشقة الى المميز هو موجب قائم على سبب صحيح سندا للمادة 199 موجبات وعقود.

وحكمت المحكمة بفسخ القرار الابتدائي ورؤية الدعوى استئنافا وانتقالا بعد قبول الاستئناف اساسا، ورد الاعتراض الذي ساقته المميز عليها في الاساس، ومتابعة التنفيذ في المعاملة التنفيذية لدى دائرة تنفيذ بيروت من النقطة التي وصلت اليها.

Cited

Texts it relies on