Court of Cassation, civil chamber 17/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2019
- Date
- 17/01/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه ليس في قرار الهيئة السابقة لهذه المحكمة الذي كلف المميز بيان مصير الدعوى العقارية، ما ينبىء بأن المقصود منه هو وقف السير في الدعوى الراهنة المتعلقة بالتعهد موضوع الاعتراض لحين بت الدعوى العقارية، كما تدلي بذلك المميز عليها، والا لكانت المحكمة اصدرت قرارا صريحا بوقف النظر في الدعوى. ولا ترى المحكمة حاضرا بهيئتها الراهنة مبررا او صلة بين موضوع الدعويين يحتم وقف السير في الدعوى، بانتظار صدور الحكم في الدعوى العقارية المشار اليها.
واعتبرت المحكمة ان التعهد الذي وقعته المميز عليها امام قاضي التحقيق يعتبر اقرارا قضائيا وسندا رسميا سندا للمواد 143 و144 و145 اصول المحاكمات المدنية و61 اصول المحاكمات الجزائية، وتقبل الصورة الاولى عنه التنفيذ، ولجهة اعتبار ان موجب المميز عليها باعادة الشقة الى المميز هو موجب قائم على سبب صحيح سندا للمادة 199 موجبات وعقود.
وحكمت المحكمة بفسخ القرار الابتدائي ورؤية الدعوى استئنافا وانتقالا بعد قبول الاستئناف اساسا، ورد الاعتراض الذي ساقته المميز عليها في الاساس، ومتابعة التنفيذ في المعاملة التنفيذية لدى دائرة تنفيذ بيروت من النقطة التي وصلت اليها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 199 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 61 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 143 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 144 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 145 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية