The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 144/1999 ) (عدلت بموجب قانون 529/1996 )

اذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية او ناقصها او على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني او اذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى اجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما.

بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة او عن فاقد الاهلية او المفقود يبقى الممثل الخاص محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة.

لا يحق للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الاسقاط او عقد الصلح او الرضوخ.

تحدد اتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.

المادة 15 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/15/