Civil Court of Appeal 28/06/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 17 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 17/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية بان كتابة المستأنف عليها لا سيما الثلاثي في اسفل الانذار المرسل منها لمستأنف يعتبر توقيعا من قبلها على هذا الانذار وذلك سندا لاحكام المادتين 150 اصول محاكمات مدنية و363 قانون الموجبات والعقود.
كما رأت المحكمة بان الاشعار بالاستلام موضوع الدعوى يعتبر سندا رسميا وفقا لاحكام المادة 143 اصول محاكمات مدنية على اعتبار انه صادر عن شخص ينتمي الى هيئة معترف بها من قبل الدولة الا وهي ليبان - بوست انيط بها امر القيام باعمال رسمية الامر الذي يجعل من واقعة توقيع المستأنف على الاشعار بحضور الموظف المسؤول ذات قوة ثبوتية مطلقة وفقا لاحكام المادة 146 اصول محاكمات مدنية ورأت ان ان ادعاء تزوير التوقيع يعتبر باطلا بحسب المادة 182 اصول محاكمات مدنية ما لم يقدمه الخصم بموجب استدعاء او لائحة قلم المحكمة يحدد فيها مواضيع التزوير.
ورأت المحكمة ان وجود السند الاصلي في ملف الدعوى المدعى تزويره ليس شرطا لادعاء التزوير وفقا لما يستفاد من احكام المواد 181 و184 و187 اصول محاكمات مدنية كذلك رأت بان مسألة ايداع السند الاصلي المدعى تزويره قلم المحكمة يتم عادة بناء على قرار يصدر عن المحكمة المختصة في اثناء السير في دعوى التزوير وليس قبل اقامتها.
وقضت المحكم بتصديق الحكم المستأنف لجهة صحة توقيع المستأنف عليها وقد اسندت قرارها الى كون المستأنف لم يسلك اصول دعاوى التزوير المدني او الجزائي للانذار او الاشعار بالاستلام، الامر الذي يفيد بان توقيع المستأنف عليها على الانذار هو توقيع صحيح.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 363 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 146 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 15 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 181 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 182 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 184 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 186 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 187 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية