المادة 161
اذا كانت الرسالة المضمونة الثابت وصولها باشعار بالاستلام من البريد او بسند ايصال من المرسل اليه موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة او كان العنوان مكتوبا على ظهر الرسالة ذاتها, جاز للمرسل اثبات مضمونها بابراز النسخة المحفوظة لديه وتعد النسخة صحيحة اذا رفض المرسل اليه ابراز الرسالة التي استلمها. في غير ذلك من الاحوال يكون على المرسل اثبات مضمون الرسالة, بحال انكارها من المرسل اليه, وفقا للقواعد العامة للاثبات .
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.