المادة 176
يجوز للقاضي ان يأمر باحضار الاوراق او الاسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها, او ينتقل مع خبير معين منه الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.
قانون اصول المحاكمات المدنية In force
يجوز للقاضي ان يأمر باحضار الاوراق او الاسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها, او ينتقل مع خبير معين منه الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.
المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/176/