المادة 177
اذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي انكر الخط او التوقيع المنسوب اليه على الورقة او السند, للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول, جاز الحكم بصحة الورقة او السند.
قانون اصول المحاكمات المدنية In force
اذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي انكر الخط او التوقيع المنسوب اليه على الورقة او السند, للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول, جاز الحكم بصحة الورقة او السند.
المادة 177 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/177/