The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 207

المادة 207

اذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في المحاكمة فلا يجوز له سحبها الا برضى خصمه وبأذن خطي من القاضي او رئيس المحكمة بعد ان تحفظ منها صورة في ملف القضية يؤشر عليها رئيس القلم بمطابقتها للاصل.

المادة 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/207/