Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2019

Court
تمييز مدني
Number
84/2019
Date
20/06/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 57 عمل و68 ضمان اجتماعي فالمبلغ الذي كان يتقاضاه المدعي اثناء عمله في الخارج لا يعتبر جزءا من الاجر ولا يدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة سندا للمادة 9 ضمان اجتماعي فالمميز الذي باشر العمل لدى الشركة المميز عليها في لبنان ثم عهد الى العمل في الخارج ثم اعيد للعمل في لبنان يخضع لاحكام فرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيكون القرار بذلك قد احترم القانون واحسن تطبيقه واستبعد تطبيق المادتين 68 ضمان اجتماعي والمادة 57 عمل.

وردت السبب المبني على مخالفة المادة 68/ ضمان اجتماعي فالقرار قد نفى تحقق شروط المكافأة التي تعتبر عنصرا من عناصر الاجر وقد استند الى وقائع تثبت منها بسلطانه المطلق من عدم استمرارية المكافأة ولم يخالف احكام المادة 75 عمل لان نطاق تطبيقها ينحصر بالموجبات المنبثقة مباشرة عن عقد العمل، اما الموجبات المفروضة على رب العمل تجاه الضمان الاجتماعي فيرعاها قانون الضمان الاجتماعي.

وردت السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان المميز لم يبين كيف ان القرار المطعون فيه قد اتى خاليا من التعليل لا بل على العكس ان التمعن في حيثيات القرار يظهر ان القرار قد احتوى على تعليل كاف ومتماسك فضلا على انه تصدى للمسائل القانونية المثارة كافة ولم يخالف المادة 257 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه لا يدخل في مهمة الخبير امر سماع الشهود وتحليفهم اليمين القانونية لان هذا الامر هو من مهام المحكمة وهو امر يستقل به قضاة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه.

Cited

Texts it relies on