Court of Cassation, civil chamber 20/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2019
- Date
- 20/06/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 57 عمل و68 ضمان اجتماعي فالمبلغ الذي كان يتقاضاه المدعي اثناء عمله في الخارج لا يعتبر جزءا من الاجر ولا يدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة سندا للمادة 9 ضمان اجتماعي فالمميز الذي باشر العمل لدى الشركة المميز عليها في لبنان ثم عهد الى العمل في الخارج ثم اعيد للعمل في لبنان يخضع لاحكام فرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيكون القرار بذلك قد احترم القانون واحسن تطبيقه واستبعد تطبيق المادتين 68 ضمان اجتماعي والمادة 57 عمل.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 68/ ضمان اجتماعي فالقرار قد نفى تحقق شروط المكافأة التي تعتبر عنصرا من عناصر الاجر وقد استند الى وقائع تثبت منها بسلطانه المطلق من عدم استمرارية المكافأة ولم يخالف احكام المادة 75 عمل لان نطاق تطبيقها ينحصر بالموجبات المنبثقة مباشرة عن عقد العمل، اما الموجبات المفروضة على رب العمل تجاه الضمان الاجتماعي فيرعاها قانون الضمان الاجتماعي.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان المميز لم يبين كيف ان القرار المطعون فيه قد اتى خاليا من التعليل لا بل على العكس ان التمعن في حيثيات القرار يظهر ان القرار قد احتوى على تعليل كاف ومتماسك فضلا على انه تصدى للمسائل القانونية المثارة كافة ولم يخالف المادة 257 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه لا يدخل في مهمة الخبير امر سماع الشهود وتحليفهم اليمين القانونية لان هذا الامر هو من مهام المحكمة وهو امر يستقل به قضاة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 57 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 75 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 207 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 375 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 68 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 9 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي