The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 22

المادة 22

يشترط لدعوى استرداد الحيازة:

1- ان يكون المدعي حائزا لحق عيني عقاري اصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لها في الفقرة الاولى من المادة السابقة, باستثناء شرط استمرارها مدة سنة على الاقل قبل سلب الحيازة.

2- ان تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بها.

المادة 22 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/22/