المادة 22
يشترط لدعوى استرداد الحيازة:
1- ان يكون المدعي حائزا لحق عيني عقاري اصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لها في الفقرة الاولى من المادة السابقة, باستثناء شرط استمرارها مدة سنة على الاقل قبل سلب الحيازة.
2- ان تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بها.