The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 21

المادة 21

يشترط لدعوى منع التعرض :

1- ان يكون المدعي حائزا بنفسه او بواسطة سلفة لحق عيني عقاري اصلي حيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الاقل قبل التعرض . لا تعتبر الحيازة منقضية اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ناشىء عن قوة قاهرة.

2- ان يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته بعمل من شأنه الحد من ممارسته تلك الحيازة, سواء كان هذا العمل تاما او كان مشروعا فيه باشغال تؤدي الى التعرض لحيازته, وسواء حصلت هذه الاشغال في عقار هو في حيازة المدعي او حصلت في عقار للغير وكان من شأنها الحاق الضرر بذلك العقار.

المادة 21 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/21/