المادة 243
يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه الا اذا كانت منصبة على واقعة لم يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها من وجهت اليه. من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه, ومن ردت عليه اليمين فنكل عنها, خسر ما ادعاه.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.