The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 309

المادة 309

اذا قررت المحكمة معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده, وجبت دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل ما لم تقرر المحكمة تقصير المهلة. للمحكمة او لمن تنتدبه من قضائها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها او للقاضي المنتدب سماع الخصوم ومن يكون سماعه ضروريا من الشهود, وتتم دعوة هؤلاء للحضور ولو شفهيا من كاتب المحكمة.

المادة 309 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/309/