Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2016
- Date
- 12/04/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد الدفع الشكلي لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لوجود ادعاء من النيابة العامة بموجب ورقة طلب قضى بتحريك الدعوى العامة لجهة جرمي التزوير واستعمال المزور باعتبار ان البحث في وجود هذين الجرمين او عدمه يرتبط بالبحث في الاساس، كما قضت برد الدفع بحجية القضية المحكوم بها لعدم وجود قرار جزائي بالتزوير له هذه الحجية وانه ليس من شأن حجية الحكم في الدعوى المدنية ان يحول دون تحريك دعوى الحق العام في الدعوى الجزائية، واخيرا قضت برد الدفع الشكلي بعدم صفة المدعي لوجود ادعاء من النيابة العامة، ما يجعل البحث في هذه الصفة يرتبط بالدعوى المدنية وليس بالدعوى العامة الا اذا كانت الجرائم قد حركت الدعوى بها بموجب دعوى مباشرة او يتطلب هذا الشريك ادعاء مباشر او شكوى من المتضرر.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 70 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 309 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 62 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 210 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات