Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
122/2016
Date
12/04/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد الدفع الشكلي لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لوجود ادعاء من النيابة العامة بموجب ورقة طلب قضى بتحريك الدعوى العامة لجهة جرمي التزوير واستعمال المزور باعتبار ان البحث في وجود هذين الجرمين او عدمه يرتبط بالبحث في الاساس، كما قضت برد الدفع بحجية القضية المحكوم بها لعدم وجود قرار جزائي بالتزوير له هذه الحجية وانه ليس من شأن حجية الحكم في الدعوى المدنية ان يحول دون تحريك دعوى الحق العام في الدعوى الجزائية، واخيرا قضت برد الدفع الشكلي بعدم صفة المدعي لوجود ادعاء من النيابة العامة، ما يجعل البحث في هذه الصفة يرتبط بالدعوى المدنية وليس بالدعوى العامة الا اذا كانت الجرائم قد حركت الدعوى بها بموجب دعوى مباشرة او يتطلب هذا الشريك ادعاء مباشر او شكوى من المتضرر.

Cited

Texts it relies on