The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 402

المادة 402

اذا اوجب القانون على الخصم تعيين مقام مختار فلم يفعل او كان بيان هذا المقام ناقصا او غير صحيح جاز ابلاغه في قلم المحكمة جميع الاوراق التي كان يصح ابلاغه اياها في المقام المختار, باستثناء الحكم النهائي. ويجري تبليغ الاوراق الى رئيس القلم, فينظم المباشر محضرا بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 405 وتعلق نسخة عن الورقة المبلغة على لوحة اعلانات المحكمة.

المادة 402 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/402/