The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 403

المادة 403

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تبلغ الاوراق على الوجه الآتي:

1- ما يتعلق بالدولة وسائر الاشخاص العامين: يبلغ للنائب عنها قانونا او لم يقوم مقامه.

2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص المعنويين: يبلغ في مركز الشخص المعنوي او في فرعه المشار اليه في المادة 101 فقرة 2 او في فرع الشخص المعنوي الاجنبي الموجود في لبنان او في مركز وكيله, لممثله القانوني او للمسؤول عن الفرع او للوكيل او لمن يصرح بأنه ينوب عن احدهم, واذا لم يكن هناك احد منهم فالى احد الاعضاء او المستخدمين الموجودين. واذا لم يكن للشخص المعنوي مركز او فرع او مركز توكيل, فتبلغ الاوراق للممثل القانوني او للوكيل لشخصه او في مقامه. وفي حال امتناع الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للممثل القانوني او الوكيل احكام المادة 399 فقرة 4 وبالنسبة للاشخاص الآخرين احكام المادة 401.

3- ما يتعلق بأفراد الجيش : يبلغ بواسطة قيادة الوحدة.

4- ما يتعلق بالمسجونين: يبلغ بواسطة مدير السجن.

5- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها: يبلغ بواسطة الربان.

6- ما يتعلق بفاقد الاهلية او ناقصها او المفقود: يبلغ الى ممثله الشرعي. واذا كان لناقص الاهلية مشرف قضائي, تبلغ نسخة عن الورقة ونسخة اخرى للمشرف القضائي , وتسري المهل اعتبارا من تاريخ التبليغ الاخير.

المادة 403 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/403/