المادة 428
يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ, وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل الثانية الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة ايام ويرسل النسخة الثالثة الى النيابة العامة التي يمكنها ابداء الرأي في مهلة خمسة ايام ايضا. واذا كانت الدعوى سترفع الى القاضي المنفرد, فيقدم طلب المعونة الى الغرفة الابتدائية التي يكون القاضي في منطقتها.