المادة 561
يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. اما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
قانون اصول المحاكمات المدنية In force
يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. اما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
المادة 561 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/561/