The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 560

المادة 560

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة كتابية كانت او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم ما لم يكن الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن العادية. لا يخضع طلب تصحيح الاغلاط المادية لاي رسم. يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة ويسجله على هامش الحكم في السجل, ويتلف النسخة المسلمة سابقا بعد استردادها. ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه.

المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/560/