The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 670

المادة 670

يجب على الطاعن ان يودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال اخفاق الطاعن في طعنه, ويرد اليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئيا او في حال رجوعه عن الطعن قبل صدور الحكم فيه. القسم الاول - اعتراض الغير

المادة 670 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/670/