المادة 670
يجب على الطاعن ان يودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال اخفاق الطاعن في طعنه, ويرد اليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئيا او في حال رجوعه عن الطعن قبل صدور الحكم فيه. القسم الاول - اعتراض الغير
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.