Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2019

Court
تمييز مدني
Number
58/2019
Date
01/07/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحجار
Source
Lebanese University

تقدمت الجهة المستدعية بدعوى مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين بوجه الدولة اللبنانية وطلبت تدوين رجوعها.

وقررت محكمة التمييز ان لا حاجة لأخذ موافقة المدعى عليها الدولة اللبنانية لانها لا تبلغ الدعوى قبل اعلان الجدية.

Cited

Texts it relies on