Court of Cassation, civil chamber 01/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2019
- Date
- 01/07/2019
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحجار
- Source
- Lebanese University
تقدمت الجهة المستدعية بدعوى مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين بوجه الدولة اللبنانية وطلبت تدوين رجوعها.
وقررت محكمة التمييز ان لا حاجة لأخذ موافقة المدعى عليها الدولة اللبنانية لانها لا تبلغ الدعوى قبل اعلان الجدية.
Cited