The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 722

المادة 722

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

مادة 722- اذا كان استدعاء النقض قد اودع قلم المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه وجب على هذا القلم ارسال جميع الاوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء. ويجب على قلم محكمة النقض ان يطلب خلال يومين من ايداع استدعاء النقض او وصوله اليه, ضم ملف القضية بجميع مفرداته. وعلى قلم المحكمة التي اصدرت القرار ان يرسل الملف خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه. وتحكم محكمة النقض على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية.

المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/722/