Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 131 /2012

Court
تمييز مدني
Number
131/2012
Date
11/12/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا وبدء طلب اعتبار الاستاذين متدخلين في الاستدعاء التمييزي لعدم وجود طلبات من قبلهما تتعلق باساس الدعوى التمييزية وبعدم اعتبار المميز راضخا للقرار المطعون فيه.

وقضت بقبول التمييز اساسا لمخالفته المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني ونقض القرار الاستئنافي الذي قيد حق المتضرر من التنفيذ مدعي التزوير بواجب تقديم مشكلة تنفيذية بوجه اطراف المعاملة. وقضت بعد نقضها القرار الاستئناف برد الاعتراض الذي قدمه المحاميان على قرار محكمة الاستئناف.

Cited

Texts it relies on