Court of Cassation, civil chamber 11/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 131/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا وبدء طلب اعتبار الاستاذين متدخلين في الاستدعاء التمييزي لعدم وجود طلبات من قبلهما تتعلق باساس الدعوى التمييزية وبعدم اعتبار المميز راضخا للقرار المطعون فيه.
وقضت بقبول التمييز اساسا لمخالفته المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني ونقض القرار الاستئنافي الذي قيد حق المتضرر من التنفيذ مدعي التزوير بواجب تقديم مشكلة تنفيذية بوجه اطراف المعاملة. وقضت بعد نقضها القرار الاستئناف برد الاعتراض الذي قدمه المحاميان على قرار محكمة الاستئناف.
Cited