The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 789

المادة 789

(عدلت بموجب قانون 440/2002 )

يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 .

للمحكم في معرض منازعة تحكيمية قائمة, أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.

المادة 789 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/789/