The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 795

المادة 795

(عدلت بموجب قانون 440/2002 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 795 :

لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه, بناء على طلب من ذوي العلاقة, وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.

إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.

يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.

المادة 795 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/795/