Rulings

State Council 26/11/2013

شورى حكم رقم : 172 /2013

Court
شورى
Number
172/2013
Date
26/11/2013
President
دعد شديد
Members
مداح، المجذوب
Source
Lebanese University

ان احكام المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على اختصاصه للنظر في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات. ولم تنص صراحة على حالة وجود تحكيم.

وفي غياب نص يتعلق بالمراجعات المقدمة امام مجلس شورى الدولة طعنا في القرارات المقدمة امام مجلس شورى الدولة طعنا في القرارات التحكيمية في نزاعات ذات طابع اداري.

فان الصلاحية تعود للمجلس ويعود للغرفة المختصة من الغرف المشار اليها في المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة النظر في اساس النزاع المقترن بالقرار التحكيمي وليس لمجلس القضايا.

ويقبل طلب التدخل نظرا لتوافر المصلحة لدى طالب التدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان القرار التحكيمي المطعون فيه يتصف بالتحكيم الدولي لانه يتعلق بتجارة دولية استنادا الى احكام المادة 809 اصول المحاكمات المدنية ومرتبط بعقد مقاولة الاشغال العامة وهو عقد اداري. وان كل عقد اشغال عامة ينطوي على بنود تندرج في اطار البند الخارق، يعد المثال الابرز على العقد الاداري.

وان اسباب ابطال القرار التحكيمي حددتها المادة 817 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا تتوافر هنا اية مخالفة للقانون او للانتظام العام من شأنها ابطال او فسخ القرار التحكيمي.

فقد وافق مجلس الوزراء ووزارة الاشغال العامة والنقل على مبدأ التحكيم على اساس اتفاقية القرض الدولي المعقودة.

كما ان هيئة القضايا في وزارة العدل لم تضمن كتابها الى وزارة الاشغال العامة والنقل ما يفيد ان العقد المذكور غير قابل للتحكيم. لذا فان مبدأ التحكيم في العقود الادارية جائز في المراجعة الحاضرة لوجود نصوص قانونية تجيزه وترد المراجعة لعدم ارتكازها الى اساس قانوني صحيح.

Cited

Texts it relies on