The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 885

المادة 885

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين.

يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلا للاستئناف في مهلة ووفق الاصول المختصة بالاوامر على العرائض . اما القرار القاضي بالقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فانه يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه,وينظر في هذا الطعن وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث في مرحلته الاحتياطية احكام المادتين 873 و874.

المادة 885 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/885/