المادة 886
يتناول الحجز كل دين نشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت تصريحه بما في ذمته الا اذا كان الحجز مختصا بدين معين او بدين يستحق دوريا. اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا يسري الحجز الا على الفرع الذي عينه الحاجز. واذا لم يعين الحاجز فرعا خاصا للمحجوز لديه فيسري الحجز حكما على المركز الرئيسي الموجود في لبنان وعلى فروعه الكائنة فيه, ويجري التبليغ في هذه الحالة الى المركز الرئيسي.