The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 895

المادة 895

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز، هذا ما لم يكن قد تقدم سابقا بذلك الطلب او الادعاء. وعلى الحاجز ان يثبت قيامه بذلك, في خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه كتابا بهذا الشأن من دائرة التنفيذ, والا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائيا سقوط الحجز.

غير انه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعا لسقوط الحجز على ان لا يباشر- باجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.

تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز الى الشخص الثالث . وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث فيما يتعلق بتحوله الى حجز- تنفيذي الاحكام المنصوص عليها في هذا الصدد بالنسبة للحجز الاحتياطي في- المادتين 871 و872 .

المادة 895 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/895/