The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 896

المادة 896

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

على المحجوز لديه, بناء على تكليف يقرره رئيس دائرة التنفيذ في المرحلة التنفيذية وفي خلال مهلة اقصاها خمسة ايام, ان يسلم الى هذه الدائرة, مع مراعاة احكام المادة 890 , ما اقر به, او ما يفي بدين الحاجز وقيمة النفقات اذا كان المبلغ المصرح بع يفوقهما او اذا اهمل المحجوز لديه التصريح ولم يستصدر قرارا بقبول عذره, او ما قضت به المحكمة في المنازعة بالتصريح. وله ان يحسم ما انفقه من مصاريف كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.

ويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ.

للحاجز, في حال تخلف المحجوز لديه عن التسليم وفقا لاحكام الفقرة السابقة, ان ينفذ على اموال هذا الاخير في سياق المعاملة التنفيذية نفسها دون حاجة للاستحصال على سند تنفيذي ضده. بعد ان تقتطع دائرة التنفيذ نفقات المعاملة, توزع ما تبقى من الاموال التي استلمتها من المحجوز لديه على الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف المذكور في الفقرة الاولى, ثم تسلم الرصيد الى المحجوز عليه اذا لم يكن هنالك حاجزون آخرون قد ظهروا بعد التاريخ المذكور.- واذا كان المبلغ لا يكفي لايفاء الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف السابق ذكره فيجري التوزيع النسبي. وتراعى حقوق الافضلية واحكام المادتين 898- و899 .

المادة 896 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/896/