المادة 913
على مأمور التنفيذ, عند القاء الحجز على الغلة او المزروعات في حالتها المعينة في المادة السابقة, ان يبين في المحضر مكان الارض ومساحتها ونوع المزروعات والاشجار عددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها.
قانون اصول المحاكمات المدنية In force
على مأمور التنفيذ, عند القاء الحجز على الغلة او المزروعات في حالتها المعينة في المادة السابقة, ان يبين في المحضر مكان الارض ومساحتها ونوع المزروعات والاشجار عددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها.
المادة 913 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/913/