المادة 914
يباع حق اجتناء الغلة بالمزايدة, غير انه يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يفوض الى حارس او الى الحاجز نفسه امر اجتنائها اذا كان النضوج بلغ حدا يخشى معه اصابة الثمار او المزروعات بضرر, فتباع حينئذ الثمار او المزروعات المجتناة وفق ما يقرره رئيس دائرة التنفيذ بموجب احكام المادة 923 . ويستوفي الحارس او الحاجز ما انفقه على اجتناء الغلة.