المادة 963
اذا لم يكن العقار مؤجرا او مسلما لمزارع فيعتبر المدين حارسا له وملزما بحفظه وبتسليمه الى دائرة التنفيذ لبيعه ومسؤولا عن ثماره التي يجنيها ما عدا ما كان منها لازما لمعيشته ومعيشة عائلته. واذا كان المدين ساكنا فيه فله البقاء بدون بدل, ويجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يخرج العقار من يد المدين اذا كان يخشى تلفه او سؤ استعماله, وفي هذه الحالة يمكنه ان يخصص من ريع العقار مبلغا للمدين لمساعدته على معيشته يتناسب مع حالته.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.