The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 980

المادة 980

على رئيس دائرة التنفيذ ان يقرر تأجيل البيع سنة واحدة بناء على عريضة يقدمها المدين اليه قبل خمسة ايام على الاقل من موعد البيع يثبت فيها ان صافي ريع امواله عن هذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة لجميع الدائنين المذكورين في المادة السابقة. ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة لحفظ هذا الريع.

المادة 980 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/980/