المادة 981
يوقف البيع لاحد الاسباب الآتية:
1 - صدور قرار عن مرجع قضائي مختص بوقف التنفيذ.
2 - ارتكاز التنفيذ على قرار تحكيمي مطعون فيه مع مراعاة احكام المادة 797 , او على سند مدعى تزويره جزائيا.
3 - عدم قيام احد الاشخاص المذكورين في المادة 975 بطلب البيع في جلسة المزايدة.
4 - وفاة المدين قبل جلسة المزايدة اذا ابلغت هذه الوفاة الى الحاجزين والمشتركين في الحجز, ويستمر وقف البيع حتى ابلاغ الورثة الموعد الجديد للمزايدة.
5 - افلاس المدين اذا لم يكن بين الحاجزين او المشتركين في الحجز او الدائنين المسجلين صاحب امتياز خاص اصر على الاستمرار في البيع.
Rulings that applied this article · 5, as the Lebanese University links them.